الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: هي طاهرة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
•
دليل الحنفية:
الدليل الأول:
(1058 - 29) ما رواه الترمذي في سننه، قال: حدثنا سوار بن عبد الله العنبري، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أيوب يحدث، عن محمد بن سيرين،
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة
(2)
.
[المحفوظ أن غسل الإناء من ولوغ الكلب مرفوع، ومن ولوغ الهر موقوف على أبي هريرة، فلا حجة فيه فيما عارض المرفوع من حديث أبي قتادة]
(3)
.
(1)
ذهب المالكية إلى جواز أكل لحم الهر مع الكراهة، انظر المدونة (4/ 104)، حاشية الدسوقي (1/ 49)، الخرشي (5/ 16).
وقال الباجي في المنتقى (1/ 62): الهرة عند مالك طاهرة العين.
قال الشافعي في الأم (1/ 6): ولا نجاسة في شيء من الأحياء ماسَّت ماء قليلًا، بأن شربت منه، أو أدخلت فيه شيئًا من أعضائها إلا الكلب والخنزير، وإنما النجاسة في الموتى. اهـ وانظر المهذب مع المجموع (2/ 585).
واعتبر الحنابلة أن الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، انظر الفروع (1/ 246)، الإنصاف (1/ 343)، كشاف القناع (1/ 57).
(2)
سنن الترمذي (91).
(3)
هذا الحديث رجاله ثقات إلا أنه معلول، فقد اختلف فيه على معتمر بن سليمان، فرواه سوار بن عبد الله العنبري كما في سنن الترمذي (91)، ومشكل الآثار للطحاوي (2650)،
ومحمد بن أبي بكر المقدمي كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 21) كلاهما عن المعتمر بن سليمان، عن أيوب به مرفوعًا. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وخالفهما مسدد، كما في سنن أبي داود (72) فرواه عن المعتمر بن سليمان به موقوفًا.
قال ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 60): علة الحديث أن مسددًا رواه عن معتمر فوقفه، رواه عنه أبو داود. اهـ
وقد رواه غير المعتمر بن سليمان، عن أيوب، موقوفًا:
رواه ابن أبي شيبة (1/ 37) حدثنا عبد الوهاب الثقفي.
وأبو داود (72) والدارقطني (1/ 64) من طريق حماد بن زيد.
وعبد الرزاق كما في المصنف (344)، ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في الأوسط (217)، والدارقطني (1/ 67) عن معمر، ثلاثتهم (الثقفي وحماد ومعمر) عن أيوب، عن ابن سيرين به موقوفًا.
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (7/ 70) وفي شرح معاني الآثار (1/ 20) من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين به موقوفًا. وهذه متابعة لرواية أيوب الموقوفة.
ورواه قرة بن خالد، عن ابن سيرين، واختلف على قرة فيه:
فرواه أبو عاصم النبيل كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 21)، ومشكل الآثار (2649) ومستدرك الحاكم (1/ 160)، وفوائد تمام (1366)، ومعجم ابن المقرئ (38)، عن قرة بن خالد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا، قال: الهرة مرة أو مرتين، قرة يشك.
وخالفه أبو عامر العقدي، كما في العلل للداقطني (8/ 117).
ومسلم بن إبراهيم كما في الأوسط لابن المنذر (216)، وسنن الدارقطني (1/ 98)، والحاكم (1/ 161)، والبيهقي (1/ 247، 248) عن قرة به موقوفًا على أبي هريرة.
ورواه نصر الجهضمي، عن قرة موقوفًا كذلك.
قال الحاكم: وقد شفى علي بن نصر الجهضمي، عن قرة في بيان هذه اللفظة، فأخرجه الحاكم (1/ 161)، والبيهقي (1/ 247) من طريق نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبي (علي بن نصر الجهضمي)، حدثنا قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين،
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، أولاهن بالتراب، ثم ذكر أبو هريرة الهر، لا أدري قال: مرة أو مرتين. قال نصر بن علي: وجدته في كتاب أبي في موضع آخر، عن قرة، عن ابن سيرين عن أبي هريرة في الكلب مسندًا، وفي الهر موقوفًا. اهـ
ورواه أبو حاتم كما في العلل لابنه (1/ 20) عن أبي نعيم، عن قرة موقوفًا كذلك، فهؤلاء ثلاثة يروونه عن قرة، موقوفًا مخالفين في ذلك رواية أبي عاصم عن قرة. =