الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس في الأجزاء المنفصلة من الحيوان
الفرع الأول في الشحم واللحم إذا انفصلا من الحيوان وهو حي
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ما يقطع من البهيمة وهي حية مما فيه حياة حيوانية فهو كميتته طهارة ونجاسة.
[م-488] إذا انفصل من الحيوان عضو حال الحياة فما حكم هذا المنفصل؟ هل يعتبر طاهرًا أو نجسًا؟
إذا انفصل من الحيوان يد أو رجل، أو شحم، أو لحم، أو كرش أو أمعاء ونحوها بلا تذكية شرعية، فإن هذه الأشياء إذا انفصلت من الحي فلها حكم ميتته، فإن كانت ميتته طاهرة إجماعًا كانت هذه الأجزاء طاهرة إجماعًا، وإن كانت ميتته نجسة اتفاقًا كانت منه نجسة كذلك، وإن كانت ميتته مختلفًا فيها كان الخلاف في أجزائها كذلك، فمن رجح طهارة ميتته حكم بطهارتها، ومن رجح نجاسة ميتته رجح نجاستها، وهكذا.
فالسمك والجراد مجمع على طهارة ميتتهما، فالعضو المبان منهما حال الحياة طاهر.
وساق النووي خلافًا في العضو المبان من السمك مع الاتفاق على طهارة ميتته
(1)
.
وما أجمع على نجاسة ميتته مما له نفس سائلة غير الآدمي والسمك كالإبل والغنم والبقر فإن العضو المبان منها نجس، وحكي الإجماع على نجاسته
(2)
.
قال النووي: «العضو المنفصل من حيوان حي - كألية الشاة وسنام البعير وذنب البقرة والأذن واليد وغير ذلك- نجس بالإجماع»
(3)
.
وما اختلف في نجاسة ميتته - كالآدمي وما لا نفس له سائلة - فما انفصل منه حال الحياة يكون على الخلاف
(4)
.
(1)
قال النووي في المجموع (2/ 581): «وأما العضو المبان من السمك والجراد والآدمي كيده ورجله وظفره ومشيمة الآدمي ففيها كلها وجهان:
أصحهما: طهارتها، وهو الذي صححه الخراسانيون كميتاتها.
والثاني: نجاستها .... ».
وظاهر قول العمراني في البيان أن الوجهين فيما قطع من السمكة إذا بقيت السمكة حية، قال في البيان (1/ 423):«فإن قطع من السمكة قطعة، وبقيت السمكة حية، فهل يحكم بطهارة تلك القطعة؟ فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ .... » .
(2)
قال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 133): «إن كان المبان جزءًا فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها فهو نجس بالإجماع، وإن لم يكن فيه دم كالشعر والصوف والظفر ونحوه فهو على الاختلاف» .اهـ
(3)
المجموع (2/ 580).
(4)
قال ابن قدامة في المغني (8/ 258): «ومن ألصق أذنه بعد إبانتها، أو سنه، فهل تلزمه إبانتها؟ فيه وجهان، مبنيان على الروايتين، فيما بان من الآدمي، هل هو نجس أو طاهر؟ إن قلنا: هو نجس لزمته إزالتها، ما لم يخف الضرر بإزالتها، كما لو جبر عظمه بعظم نجس. وإن قلنا بطهارتها لم تلزمه إزالتها. وهذا اختيار أبي بكر، وقول عطاء بن أبي رباح، وعطاء الخراساني، وهو
…
الصحيح؛ لأنه جزء آدمي طاهر في حياته وموته، فكان طاهرًا كحالة اتصاله».اهـ وانظر من المغني أيضًا (1/ 42).
ويرى ابن حزم كما في المحلى (1/ 181) مسألة: 39: أن ما أبين من المسلم فهو طاهر، وما أبين من الكافر فهو نجس تمشيًا مع مذهبه بنجاسة الكافر، وقد ذكر دليله في مسألة مستقلة في الباب الأول وسبق ترجيح طهارة الكافر مطلقًا حيًا وميتًا.
وقد سبق الحديث عن الخلاف في طهارة ميتة الآدمي، فليرجع إليه.
• ومستند الإجماع في ذلك.
(1099 - 70) ما رواه أحمد من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن أبي واقد الليثي قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة
(1)
.
[الراجح أنه مرسل]
(2)
* * *
(1)
المسند (5/ 218).
(2)
سبق تخريجه، انظر المجلد الأول ح (143).