الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(1059 - 30) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهر سبع
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
= فتبين من هذا أن أبا عاصم أدرج الموقوف من كلام أبي هريرة بالمرفوع،
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (1/ 20): كذا رواه أبو عاصم، وأخطأ فيه، ثم روى عن أبي نعيم، عن قرة، عن محمد موقوفًا عليه.
وروى الدارقطني (1/ 67) عن شيخه الحافظ أبي بكر النيسابوري قوله: كذا رواه أبو عاصم مرفوعًا، ورواه غيره عن قرة ولوغ الكلب مرفوعًا، وولوغ الهر موقوفًا.
وقال البيهقي (1/ 247): وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة إلا أنه أخطأ في إدراج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب.
وقال الدارقطني في العلل (8/ 117): «والصحيح قول من وقفه عن أبي هريرة في الهر خاصة» .
وقال البيهقي في المعرفة (2/ 69): «وأما حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: (إذا ولغ الهر غسل مرة) فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ولوغ الكلب ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهر موقوف» .
وقال البيهقي في الخلافيات (3/ 113): «غلط فيه بعض الرواة فأدرجه في الحديث، وقد بينه قرة، عن ابن سيرين بيانًا شافيًا، ثم ساق الحديث بإسناده من طريق قرة، ونقل كلام نصر بن علي الجهضمي المتقدم، ثم قال: وكذلك رواه حماد بن زيد، والمعتمر بن سليمان، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: إذا ولغ الهر غسل مرة.
فعلى هذا الوجه رواية الحفاظ، فلا اعتبار برواية من رواه في الهر مرفوعًا».
(1)
المسند (2/ 442).
(2)
ومن طريق وكيع أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 37) رقم 343، وإسحاق بن راهوية (178)، وأبو يعلى في مسنده (6090) والدارقطني (1/ 63)، والحاكم (650).
ورواه أحمد (2/ 327)، والدارقطني (1/ 63) والحاكم (649)، والبيهقي (1/ 249، 251) من طريق أبي النظر هاشم بن القاسم، أخبرنا عيسى بن المسيب به، وفيه قصة، وقال: السنور سبع بدلًا من قوله: الهر. =