الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في بيض غير مأكول اللحم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• بيض الحيوان تبع لذاته، فما كان من حيوان طاهر فهو طاهر، وما كان من حيوان نجس فهو نجس.
• البيض النجس هل يشمل النجاسة باطن البيض وظاهره، أو الباطن فقط، وأما الظاهر فكله طاهر؟
[م-525] اختلف العلماء في البيض غير مأكول اللحم،
فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب المالكية
(1)
، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية
(2)
.
وقيل: إنه نجس، وهو وجه في مذهب الشافعية
(3)
، والمشهور من مذهب
(1)
الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/ 43)، مواهب الجليل (1/ 93)، وقد أشار إلى خلاف في المذهب، فقد اختار بعضهم أن بيض الطير طاهر، وبيض السباع والحشرات تبع للحومها، ورجح المصنف الطهارة مطلقًا.
(2)
قال النووي في المجموع (2/ 574): البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع، ومن غيره فيه وجهان كمنيه، والأصح الطهارة. اهـ وانظر الأشباه والنظائر (ص: 448)، مغني المحتاج (4/ 306).
(3)
مغني المحتاج (4/ 306)، إعانة الطالبين (2/ 352).