الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني في بول وروث الحيوان غير المأكول
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• بول الحيوان وروثه تبع للحمه، فما كان منها محرمًا فهو نجس، وما كان منها مباحًا فهو طاهر إلا ما شق التحرز منه فهو عفو.
[م-499] اختلف العلماء في بول وروث الحيوان غير المأكول عدا الآدمي،
فقيل: نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
وقيل: طاهر، وهو مذهب داود الظاهري
(2)
، والشعبي
(3)
، والبخاري
(4)
،
(1)
انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (1/ 60)، الفتاوى الهندية (1/ 46)، شرح فتح القدير (1/ 202)، وحاشية ابن عابدين 1/ 319)، والبحر الرائق (1/ 241).
وانظر في مذهب المالكية المدونة (1/ 116)، الخرشي (1/ 94)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 58) والشرح الصغير 1/ 54).
وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي الكبير (2/ 249)، البيان للعمراني (1/ 418)، فتح العزيز (1/ 177)، روضة الطالبين (1/ 16).
وانظر في مذهب الحنابلة الفروع (1/ 256)، الإنصاف (1/ 340)، كشاف القناع (1/ 193)، المستوعب (1/ 321)، مطالب أولي النهى (1/ 234).
(2)
الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص: 171).
(3)
رواه ابن أبي شيبة (1/ 109) رقم 1244، قال: حدثنا ابن فضيل، عن ابن شبرمة، قال: كنت مع الشعبي في السوق، فبال بغل، فتنحيت عنه، فقال: ما عليك لو أصابك. وسنده حسن.
(4)
صحيح البخاري مع فتح الباري (1/ 335، 278)، والمحلى (1/ 196)