الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: نجس، ولكنه معفو عنه، وهو مذهب الشافعية
(1)
.
ولا فرق كبير بين القولين، سواءً قلنا: إنه طاهر أصلًا، أو قلنا: إنه نجس عفي عنه، لأن المحصلة النهائية أنه لا حكم له من حيث وجوب غسله.
•
الدليل على طهارة دم العروق:
الدليل الأول:
قوله تعالى: (أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ)[الأنعام: 145]، فنصت الآية على تحريم الدم المسفوح، وهذا غير مسفوح.
الدليل الثاني:
الإجماع، قال ابن تيمية: وقد ثبت أنهم يضعون اللحم بالقدر، فيبقى الدم في الماء مخلوطًا، وهذا لا أعلم بين العلماء خلافًا في العفو عنه
(2)
.
ومن قال بالعفو عنه، هل كان يرى العفو بسبب كونه دمًا يسيرًا، فلو كان كثيرًا فإنه لا يعفى عنه؟ أو كان يرى العفو لمشقة التحرز، فيكون طاهرًا سواءً كان الدم يسيرًا أم لا؟ محل تأمل.
قال ابن العربي: قال الإمام الحافظ: الصحيح أن الدم إذا كان مفردًا حرم منه
(1)
تحفة المحتاج (1/ 293، 294)، نهاية المحتاج (1/ 240)، مغني المحتاج (1/ 78).
(2)
مجموع الفتاوى (21/ 542).
كل شيء، وإن خالط اللحم جاز؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وإنما حرم الدم بالقصد إليه
(1)
.
وقال في الجوهرة النيرة: «أما الذي يبقى في اللحم بعد الذكاة فهو طاهر، وعن أبي يوسف أنه معفو عنه في الأكل، ولو احمرت منه القدر، وليس بمعفو عنه في الثياب والأبدان؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه في الأكل، ويمكن في غيره»
(2)
.
والظاهر من التعليلات المذكورة ضمن كلام العلماء المنقول آنفًا: أن الدم المخالط لغيره من اللحم والعروق طاهر لمشقة التحرز منه، وبناء على ذلك يكون طاهرًا قليله وكثيره عند من أطلق، ولم يقيده بقليل ولا كثير كابن العربي ومن نحا نحوه، والله أعلم.
* * *
(1)
الجامع لأحكام القرآن (2/ 291).
(2)
الجوهرة النيرة (1/ 38).