الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني في الحيوان المركوب كالحمار والبغل
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في الحيوان الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء منها إلا بدليل.
• العلة في طهارة الحيوان البري، هل راجعة إلى الحياة؛ لأنه بالموت يكون نجسًا؟ وعليه فكل حيوان حي فهو طاهر بما في ذلك الكلب والخنزير، وما ورد في تطهير الإناء من ولوغ الكلب فهو تعبدي، لوجوب العدد في غسله، والنجاسة يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها.
أو أن الحكم بالطهارة للحيوان راجع إلى إباحة الأكل، فما كان محرم الأكل فهو نجس، إلا أن يشق التحرز منه؟
• علة الطهارة والنجاسة في الحيوان مركبة، ومتنوعة، فالموت علة في نجاسة كل حيوان مطلقًا إلا ميتة الآدمي، وميتة البحر، وما لا نفس له سائلة، والتذكية من أهلها علة في طهارة ما يؤكل من الحيوان البري، بخلاف ما لا يؤكل، والحيوان محرم الأكل نجس إلا أن يشق التحرز منه.
[م-475] اختلف العلماء في الحمار والبغل: