الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع فيما يحرم استعماله في إزالة النجاسة
المبحث الأول إزالة النجاسة بالكتب الشرعية
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث تنبيه على النهي عن الاستنجاء بكل ما هو محترم من طعام أو كتب شرعية، أو مال له قيمة.
[م-545] إزالة النجاسة بالمصحف الشريف كفر بالله وإلحاد به.
قال النووي: «لو استنجى بشيء من أوراق المصحف والعياذ بالله عالمًا صار كافرًا مرتدًا.
وأما إزالة النجاسة بالكتب الشرعية، فقد تكلم العلماء عن الاستنجاء به، ونهوا عن ذلك، وهل هو على التحريم أو الكراهة؟ خلاف:
فقيل: يكره، ويجزئ، وهو مذهب الحنفية
(1)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 340)، نور الإيضاح (ص: 16).
وقيل: يحرم ويجزئ، وهو مذهب المالكية
(1)
.
وقيل: يحرم ولا يجزئ، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية
(2)
والحنابلة
(3)
.
• تعليل الكراهة أو المنع:
قالوا: إن الكتب الشرعية يجب احترامها، لما فيه من علم محترم، وإزالة النجاسة بها إهانة لها، وهذا منهي عنه.
ولأن الكتب الشرعية تعتبر من المال، فلها قيمة شرعًا، وإزالة النجاسة بها إفساد لهذا المال، وإفساد الأموال منهي عنه.
ولأن الكتب الشرعية لا تخلو من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن أحاديث شريفة يجب توقيرها، ولا يجوز إهانتها.
وقياسًا على النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث؛ لأنه طعام إخواننا من الجن وطعام دوابهم، فإذا كان زاد الأبدان منهيًا عنه، فكذلك زاد الأرواح من العلوم الشرعية.
والكراهة التي عند الحنفية لا يبعد أن تكون كراهة تحريم، لا كراهة تنزيه، والله أعلم.
* * *
(1)
قال العدوي في حاشيته على الخرشي (1/ 151): «أما المحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة يحرم عليه -يعني الاستنجاء بها- سواءً أراد الاقتصار عليه أم لا؟ ولكن إذا أنقى يجزئ» .اهـ وانظر مواهب الجليل (1/ 286)، التاج والإكليل (1/ 286)، مختصر خليل (ص: 15)، التمهيد (1/ 347).
(2)
قال النووي في المجموع (2/ 137): «من الأشياء المحترمة التي يحرم الاستنجاء بها الكتب التي فيها شيء من علوم الشرع، فإن استنجى بشيء عالمًا أثم. وفي سقوط الفرض الوجهان: الصحيح لا يجزئه» . وانظر الوسيط (1/ 306)، المنهج القويم (ص: 79، 80)، شرح زبد
ابن رسلان (ص: 55)، روضة الطالبين (1/ 68).
(3)
المغني (1/ 105)، الإنصاف (1/ 110، 111)، المبدع (1/ 93)، المحرر (1/ 10)،