الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السادس:
(1164 - 135) روى أبو داود، قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي، قال: ثنا إبراهيم بن عيينة، عن عمرو بن منصور، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك، فدعا بسكين، فسمى وقطع
(1)
.
[انفرد إبراهيم بن عيينة بوصله، والراجح فيه الإرسال]
(2)
.
(1)
سنن أبي داود (3819).
(2)
اختلف فيه على عمرو بن منصور.
فرواه إبراهيم بن عيينة كما في سنن أبي داود (3819)، ومسند البزار (5371)، وصحيح
ابن حبان (5241)، والمعجم الصغير للطبراني (1026)، والأوسط له (7084)، والمعجم الكبير (13/ 67) ح 13696، والسنن الكبرى للبيهقي (10/ 6) عن عمرو بن منصور، عن الشعبي، عن ابن عمر مرفوعًا.
وفي إسناده إبراهيم بن عيينة، جاء في ترجمته:
قال فيه يحيى بن معين: كان مسلمًا، صدوقًا.
وقال أبو حاتم: شيخ يأتي بالمناكير.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال الحافظ في التقريب (227): صدوق. يهم.
وخالف عيسى بن يونس إبراهيم بن عيينة، فروى ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 100) حدثنا عيسى بن يونس، عن عمرو بن منصور، عن الشعبي قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بجبنة
…
وذكره.
وتابعه قيس بن الربيع.
رواه عبد الرزاق. (8795) عنه، أن عمرو بن منصور الهمداني أخبره عن الشعبي والضحاك بن مزاحم قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبنة في غزوة تبوك، فقيل: يا رسول الله، إن هذا طعام يصنعه أهل فارس، أخشى أن يكون فيه ميتة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوا.
فعيسى بن يونس: روى له الجماعة. وهو مقدم على إبراهيم بن عيينة بكل حال، ولا مقارنة. وقد توبع عيسى بن يونس من قيس بن الربيع، وقيس قد اختلف فيه، إلا أنه صالح في المتابعات.
وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (1488): «ليس بصحيح، وهو منكر» . وانظر تحفة الأشراف (7114).