الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: إنها طاهرة، وهو مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
.
•
دليل من قال بالنجاسة:
الدليل الأول:
(1070 - 41) ما رواه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًا، فقال عمرو بن العاص: لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع وترد علينا
(3)
.
[رجاله ثقات إلا أن إسناده منقطع]
(4)
.
(1)
بناء على أصلهم في أن الحياة علة الطهارة، فكل حي طاهر عندهم. انظر: الاستذكار (2/ 121)، الإشراف (1/ 43)، الخرشي (1/ 84).
(2)
بناء على أصلهم: في أن كل الحيوانات طاهرة خلا الكلب والخنزير، انظر روضة الطالبين (1/ 13)، كفاية الأخيار (1/ 43)، حاشيتا القليوبي وعميرة (1/ 69)، مغني المحتاج (1/ 80).
(3)
الموطأ (1/ 23)، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (250)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 250).
وأخرجه الدارقطني (1/ 32) من طريق حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد به. وانظر إتحاف المهرة (15834).
(4)
قال النووي في المجموع (1/ 226): هذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن، لكنه مرسل منقطع؛ فإن يحيى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر، بل ولد في خلافة عثمان، هذا هو الصواب، قال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطل، وكذا قاله غير ابن معين. إلخ كلامه رحمه الله.
وقال ابن أبي حاتم وابن حبان مثل قول ابن معين بأنه ولد في خلافة عثمان. الجرح والتعديل (9/ 165)، الثقات (5/ 523)، وانظر جامع التحصيل (ص: 298).
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 75): «وفي إسناده انقطاع» .