الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول في مسألة مستقلة.
•
دليل من قال بالنجاسة:
الدليل الأول:
هذه العطور ثبت أنها مسكرة، ويشربها بعض الفقراء بديلًا عن الخمر، أو في المواضع التي يمنع فيها بيع الخمر، وإذا كانت مسكرة، كانت خمرًا بمقتضى النص النبوي.
(1188 - 159) فقد روى مسلم في صحيحه، من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع،
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات، وهو يدمنها لم يتب، لم يشربها في الآخرة
(1)
.
فقوله (كل مسكر) من ألفاظ العموم، فيشمل كل مسكر، سواءً كان من العطور أو عصير العنب أو غيرهما.
(1189 - 160) وروى البخاري في صحيحه من طريق أبي حيان، عن الشعبي،
عن ابن عمر، قال: سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر: ما خامر العقل
(2)
.
فقوله رضي الله عنه: (الخمر ما خامر العقل)، دليل على أنه ليس خاصًّا بنوع معين، وإذا ثبت الإسكار في الطيب، ثبت له حكم الخمر، وذلك في:
تحريم بيعها وشرائها، كما في حديث:(إن الله حرم بيع الخمر .... ). الحديث متفق عليه، وسبق تخريجه في حكم الخمر.
(1)
صحيح مسلم (2003).
(2)
صحيح البخاري (4619)، وهو في مسلم (7662).