الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني في الاستجمار بالحجارة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• استعمال الحجارة منه ما هو تعبدي كرمي الجمار، فلا يجزئ غيره، ومنها ما هو معلل كالاستجمار، ولهذا عدي إلى كل طاهر منق غير مضر ولا محترم.
• لو كان الحجر متعينًا لكان تعليل الروثة بأنها ليست بحجر أولى من ردها بعلة أنها ركس.
[م-561] اختلف العلماء في جواز الاستجمار بالحجارة:
فقيل: يجوز الاستجمار بالحجارة، ولو مع وجود الماء والقدرة عليه، وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
،
مع أن الحجر قد لا ينقي المحل، فلا بد أن يبقى به أثر لا يزيله إلا
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 336)، البحر الرائق (1/ 253)، حاشية الطحطاوي (ص: 31)، الفتاوى الهندية (1/ 48)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 48)، وانظر في مذهب المالكية مواهب الجليل (1/ 286)، القوانين الفقهية (ص: 29)، شرح الزرقاني (1/ 93)، التاج والإكليل (1/ 286)، الشرح الكبير (1/ 113)، مختصر خليل (ص: 15).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 22) المهذب (1/ 27)، الإقناع للشربيني (1/ 53)، روضة الطالبين (1/ 65)، المجموع (2/ 119).
وانظر في الفقه الحنبلي: الفروع (1/ 89)، الإنصاف (1/ 109)، المبدع (1/ 91)، المحرر (1/ 10)، عمدة الفقه (ص: 6)، الكافي (1/ 52).
الماء، وهذا من تيسير الشريعة، ومن التخفيف الذي وضعه الله سبحانه وتعالى عن عباده، خاصة أن الإنسان قد يحتاج إلى قضاء حاجته في مكان لا يوجد فيه ماء، فكان من سعة الله على عباده أن يسر لهم إزالتها بأي مزيل من أحجار ونحوها.
وقيل: لا يجوز الاستجمار بالحجارة إلا لمن عدم الماء، وادَّعى أن العمل بالاستجمار قد ترك العمل به، اختاره ابن حبيب من المالكية
(1)
.
وقد سبق ذكرنا أدلة كل قول، ومناقشتها وتبين أن الراجح منها جواز استعمال الحجارة في إزالة النجاسة، بل تجوز بكل مزيل، سواءً كان مائعًا أو جامدًا، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا
(2)
.
* * *
(1)
قال ابن رشد في البيان والتحصيل (17/ 485): قال ابن حبيب: لا نبيح اليوم الاستنجاء -يعني: بالحجارة- إلا لمن عدم الماء؛ لأنه أمر قد ترك، وجرى العمل بخلافه، على ما قاله ابن هرمز. اهـ
وقال القرطبي في المفهم (1/ 520): وقد شذ ابن حبيب من أصحابنا، فقال: لا يجوز استعمال الأحجار مع وجود الماء، وهذا ليس بشيء؛ إذ قد صح في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجارة مع وجود الماء في الإداوة مع أبي هريرة يتبعه بها. اهـ
(2)
انظر المسألة في المجلد السابع.