الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن في دم السمك
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل حيوان ميتته طاهرة، فدمه طاهر كالسمك والآدمي.
[م-512] اختلف القائلون بنجاسة الدم المسفوح، في حكم دم السمك،
فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والحنابلة
(2)
، وقول في مذهب
(1)
أحكام القرآن للجصاص (1/ 174)، تبيين الحقائق (1/ 75)، فتح القدير (1/ 84) وقال في بدائع الصنائع (1/ 61): «وأما دم السمك فقد روي عن أبي يوسف أنه نجس، وبه أخذ الشافعي اعتبارا بسائر الدماء، وعند أبي حنيفة ومحمد طاهر؛ لإجماع الأمة على إباحة تناوله مع دمه، ولو كان نجسًا لما أبيح؛ لأنه ليس بدم حقيقة، بل هو ماء تلون بلون الدم؛ لأن الدموي لا يعيش في الماء، والدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح طاهر؛ لأنه ليس بمسفوح، ولهذا حل تناوله مع اللحم، وروي عن أبي يوسف أنه معفو في الأكل غير معفو في الثياب؛ لتعذر الاحتراز عنه في الأكل وإمكانه في الثوب. اهـ
ولو عكس أبو يوسف لكان أقرب، فالعفو في باب الملبوسات أولى من العفو في باب المطعومات، لأن أكل النجاسات قد يؤثر في البدن، بخلاف لبس النجس، فالعفو عنه في الأكل سبب في العفو عنه في الثياب من باب أولى، هذا لو قيل بنجاسة دم السمك».
(2)
الإنصاف (1/ 327)، المبدع (1/ 328)، المغني (1/ 410)، الفروع (1/ 250).