الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن]
(1)
.
الدليل الخامس: من الآثار
(1144 - 115) ما رواه ابن أبي شيبة، ومن طريقه أخرجه البيهقي، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن التيمي،
عن بكر، قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دمه، فحكه بين أصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ
(2)
.
(1)
والحديث أخرجه أحمد (3/ 353، 359)، والبخاري في التاريخ الكبير (7/ 53)، وأبو داود (198)، وابن خزيمة (36)، وابن حبان (1096)، والدارقطني (1/ 223، 225)، والحاكم (1/ 156، 157) وصححه، والبيهقي (1/ 150) من طريق ابن إسحاق به.
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الدارقطني والحاكم.
وعلقه البخاري في صيغة التمريض، في كتاب الوضوء، قال: ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي بسهم، فنزف الدم، فركع، وسجد، ومضى في صلاته. اهـ
وفي إسناده عقيل بن جابر، لم يرو عنه إلا صدقة بن يسار، وذكره ابن حبان في ثقاته، ولم يوثقه أحد غيره.
قال ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 292): «عقيل بن جابر فيه جهالة» .
وقال أبو حاتم الرازي: لا أعرفه. الجرح والتعديل (6/ 218).
وأما نكارة المتن فإن الإنسان مأمور بحفظ نفسه، فلا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للهلاك، من أجل نافلة لا يضره لو قطع القراءة من غير سبب، فكيف إذا كان ذلك سبيلًا لحفظ نفسه، وحفظ أصحابه من المؤمنين الذين قد وكلوا له أمر حفظهم وحراستهم.
وله شاهد ضعيف، أخرجه البيهقي في الدلائل (3/ 378، 379) من طريق الواقدي، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن أبيه خوات بن جبير الأنصاري، بنحوه.
وإسناده ضعيف جدًّا، في إسناده الواقدي، وهو متروك، والعمري (عبد الله بن عمر) المكبر ضعيف.
انظر طرق الحديث من: إتحاف المهرة (3006) تحفة الأشراف (2497)، أطراف المسند (2/ 68).
(2)
البيهقي في السنن (1/ 151).
[صحيح].
(1145 - 116) ومنها ما رواه عبد الرزاق
(1)
، وابن المنذر
(2)
، من طريق الثوري وابن عيينة،
عن عطاء بن السائب، قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى بصق دمًا ثم صلى، ولم يتوضأ.
[حسن]
(3)
.
وعطاء لا يضر اختلاطه؛ لأن الراوي عنه الثوري، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه.
(1146 - 117) ومنها ما رواه عبد الرزاق
(4)
، ومن طريقه ابن المنذر
(5)
، من طريق جعفر بن رقان،
عن ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه أدخل أصبعه في أنفه، فخرج فيها دم، ففته بأصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ.
والراجح فيه أن إسناده منقطع، فقد رواه ابن أبي شيبة
(6)
، من طريق شعبة، عن غيلان بن جامع، عن ميمون بن مهران قال: أنبأني من رأى أبا هريرة فذكره.
والقول بأن هذه الآثار كان الدم فيها يسيرًا فعفي عنه، هي في الحقيقة دعوى في محل النزاع، فلا فرق بين قليل الدم وكثيره في النجاسة، كما لا فرق بين قليل البول
(1)
مصنف عبد الرزاق (571).
(2)
رواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 172) من طريق سفيان وحده به.
(3)
ورواه أبو بكر الأثرم في سننه (111) عن ابن عيينة وحده، وعلقه البخاري بصيغة الجزم، قال البخاري: وبزق ابن أبي أوفى دمًا، فمضى في صلاته. وانظر ح (409).
(4)
المصنف (1/ 155).
(5)
الأوسط (1/ 173)، وانظر:(412).
(6)
المصنف (1/ 128).
وكثيره في الحدث.
(1147 - 118) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة من طريق خالد ومنصور، عن
ابن سيرين، عن يحيى بن الجزار،
أن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم، قال: فلم يعد الصلاة.
[صحيح]
(1)
.
هذا فيما يتعلق بالخلاف في طهارة الدم، وظاهر الأدلة تدل على طهارته، وهو مقتضى القياس على طهارة ميتته، وطهارة ما أبين من الآدمي، وما حكي من إجماع إن كان محفوظًا فهو حجة، ولا اعتراض، ويجب التسليم، وإلا حمل الإجماع على أنه قول عامة العلماء، أو حمل الإجماع على دم الحيض، والله أعلم.
* * *
(1)
اختلف فيه على ابن سيرين:
فرواه خالد ومنصور كما في المصنف، وذكرته في إسناد الباب.
ورواه هشام بن حسان كما في الأوسط لابن المنذر في الأوسط (1/ 156).
ورواه عبد الرزاق في المصنف (559)، ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 248) ح 9219، وابن المنذر في الأوسط (1/ 236)، عن معمر، عن قتادة، ورواية معمر عن قتادة فيها كلام، لكنها مقبولة في المتابعات.
كلهم (خالد ومنصور وقتادة وهشام بن حسان)، رووه عن ابن سيرين، عن يحيى بن الجزار، عن ابن مسعود.
ولفظ ابن المنذر: أن ابن مسعود نحر جزورًا فأصابه من فرثها ودمها، فصلى ولم يغسله. وقد تصحفت في المطبوع كلمة (فرثها) إلى كلمة (قرشها).
ورواه عبد الرزاق (560) عن الثوري، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود، فأسقط عاصم من إسناده يحيى بن الجزار، ورواية الجماعة أولى.