الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الخامس أن يزول تغير الماء بالنزح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة حسي، وليس تعبديًا، كانتقال النجس إلى عين طاهرة على الصحيح.
• حكم الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمًا، فينزل وجود أثر الشيء منزلة وجوده، وعدمه منزلة عدمه، استدلالًا بوجود الأثر على وجود المؤثر، وبانتفائه على انتفائه
(1)
.
• الحكم بنجاسة الشيء مشروط باتصافه بأعراض النجاسة.
• الماء لا ينجس إلا بالتغير على الصحيح، وإذا زال تغيره فقد طهر.
[م-572] اختلف العلماء في تطهير الماء عن طريق نزح النجاسة أو نزح بعض الماء حتى يزول التغير، فهل مثل هذا النزح يطهر الماء أو لا؟
فالحنفية يفرقون بين هذه المسألة وبين المسائل التي قبلها؛ وذلك لأن النزح غالبًا ما يكون لماء البئر، ومسائل البئر عندهم على خلاف القياس، بينما الجمهور يطردون
(1)
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص: 269).
قواعدهم السابقة بين الماء الكثير والماء القليل، وحين كان التفصيل في مذهب الحنفية متشعبًا أحببت أن أفصل كل مذهب وأدلته قبل الانتقال إلى القول الثاني، وهكذا.
القول الأول: مذهب الحنفية:
يختلف الحكم عند الحنفية باختلاف البئر، وباختلاف حجم الحيوان، وهل أخرج الحيوان من البئر ميتًا أو حيًا، فيمكن لنا تقسيم البئر إلى أربع حالات:
الحالة الأولى: أن يكون البئر ليس معينًا -أي ليس في داخلها عين تنبع- والحيوان قد مات في البئر أو وقع فيه ميتًا، وكان الحيوان لم ينتفخ ولم يتفسخ، فالحكم على النحو التالي:
الأول: أن يكون الحيوان بحجم الفأرة والعصفور، فينزح منه عشرون دلوًا.
ويستدلون لذلك بما يروى عن أنس أنه قال في الفأرة إذا ماتت في البئر، وأخرجت من ساعتها ينزح منها عشرون دلوًا.
[ولم أقف عليه]
(1)
.
الثاني: أن يكون الحيوان بحجم الدجاجة والسنور، فينزح منها أربعون دلوًا إلى خمسين.
(1245 - 216) ويستدلون لذلك بما يروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: في الدجاجة إذا ماتت في البئر ينزح منها أربعون دلوًا.
[ولم أقف عليه]
(2)
.
(1)
نقله الزيلعي في نصب الراية (1/ 128)، وقال: قال شيخنا علاء الدين: رواه الطحاوي من طرق، قال الزيلعي: ولم أجده في شرح معاني الآثار للطحاوي.
وقال العيني في البناية (1/ 448): «إن كان مراده أنه رواه في معاني الآثار، فليس له وجود فيه، وإن كان في غيره فالبيان على مدعيه» .
(2)
نقله الزيلعي في نصب الراية (1/ 128)، وقال مثل ما قال عن أثر أنس، قال: قال شيخنا علاء الدين: رواه الطحاوي من طرق، قال الزيلعي: ولم أجده في شرح معاني الآثار للطحاوي.