المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الدليل الخامس: (1227 - 198) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٦

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثانيطهارة الخبث

- ‌الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌المبحث الأول تعريف النجاسة

- ‌المبحث الثاني الأصل في الأشياء الطهارة

- ‌المبحث الثالث أقسام النجاسات

- ‌الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان

- ‌الفصل الأول في طهارة بني آدم

- ‌المبحث الأول في طهارة المسلم

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: المحدث نجس نجاسة حكمية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجب اعتزال الحائض حال الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في طهارة المشرك

- ‌ دليل من قال: إن بدن المشرك طاهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بنجاسة المشرك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن المشرك ينجس بالموت:

- ‌المبحث الثالث في نجاسة بني آدم بالموت

- ‌ دليل من قال: إن ميتة الآدمي طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: إن الميت نجس مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: إن الكافر الميت نجس بخلاف المؤمن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي

- ‌المبحث الأول في الحيوان البري الحي غير المأكول

- ‌الفرع الأول في طهارة الهرة

- ‌ دليل الحنفية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الفرع الثاني في الحيوان المركوب كالحمار والبغل

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بنجاسة الحمار والبغل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثالث في نجاسة الكلب

- ‌ دليل من قال بطهارة عين الكلب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بنجاسة الكلاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الرابع في نجاسة الخنزير

- ‌ دليل من قال بنجاسة الخنزير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الخامس في نجاسة سباع البهائم والطير

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بطهارة سباع البهائم والطير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في الحيوان البري المأكول

- ‌الفرع الأول في طهارة المأكول الحي أو المذكى

- ‌الفرع الثاني في نجاسة الحيوان البري بالموت

- ‌المسألة الأولى في نجاسة الحيوان البري بالموت مما له نفس سائلة

- ‌ دليل الجمهور على نجاسة الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الشوكاني على طهارة الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المسألة الثانيةفي الحيوان البري الذي لا نفس له سائلة

- ‌المطلب الأولالمقصود من قول الفقهاء لا نفس له سائلة

- ‌المطلب الثانيفي طهارة ما لا نفس له سائلة وهو حي

- ‌ دليل من قال بطهارة ما لا نفس له سائلة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: بنجاسة ما لا نفس له سائلة إذا كان متولدًا من نجس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌المطلب الثالثفي طهارة ميتة ما لا نفس له سائلة

- ‌دليل من قال بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يعطى حكم ما تولد منه:

- ‌المبحث الثالث في طهارة الحيوان البحري

- ‌ دليل الحنفية على اقتصار الإباحة على ميتة السمك خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يباح حيوان البحر كله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الرابع في الجلالة

- ‌الفرع الأول في تعريف الجلالة

- ‌الفرع الثاني في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها

- ‌ دليل من قال بالكراهة أو التحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا بأس بالجلالة ركوبًا وحلبًا ولحمًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الخامس في الأجزاء المنفصلة من الحيوان

- ‌الفرع الأول في الشحم واللحم إذا انفصلا من الحيوان وهو حي

- ‌الفرع الثاني في شعر الحيوان وريشه ووبره

- ‌الفرع الثالث في طهارة العظم من الحيوان

- ‌الفرع الرابع في عصب الحيوان

- ‌ دليل الحنفية على طهارة عصب الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الجمهور على نجاسة العصب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الخامس في جلد الميتة

- ‌الباب الثاني في فضلات الحيوان

- ‌الفصل الأول في البول والغائط والروث

- ‌المبحث الأول في بول الآدمي وعذرته

- ‌الفرع الأول في بول الصبي والجارية

- ‌ دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثاني ذكر العلة التي أوجبت التفريق بين بول الغلام والجارية

- ‌الفرع الثالث في البول والغائط من الآدمي الكبير

- ‌المبحث الثاني في بول وروث الحيوان

- ‌الفرع الأول في بول وروث الحيوان المأكول

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ دليل الحنفية في التفريق بين ما يذرق في الهواء وبين غيره:

- ‌ دليل داود على طهارة الأبوال كلها عدا بول الآدمي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الثاني في بول وروث الحيوان غير المأكول

- ‌ دليل من قال بنجاسة البول والروث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في المني والمذي والودي من الحيوان

- ‌المبحث الأول في المني الخارج من الإنسان

- ‌الفرع الأول في طهارة مني بني آدم

- ‌الفرع الثاني في المني الخارج بعد الاستجمار

- ‌ دليل من قال بنجاسته:

- ‌ دليل الحنابلة:

- ‌الفرع الثالث في طهارة ماء المرأة

- ‌المبحث الثاني في مني الحيوان

- ‌ دليل من قال بنجاسة مني الحيوان مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بطهارة مني كل حيوان عدا الكلب والخنزير:

- ‌ دليل من فرق بين مني الحيوان المأكول وغير المأكول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث في نجاسة المذي

- ‌الفرع الأول في نجاسة مذي الإنسان

- ‌ دليل من قال: إن المذي نجس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الثاني مذي الحيوان غير الآدمي

- ‌المبحث الرابع في نجاسة الودي

- ‌ الدليل على نجاسة الودي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إن الودي طاهر:

- ‌الفصل الثالث في حكم الدم

- ‌المبحث الأول في نجاسة دم الحيض

- ‌ مستند الإجماع على نجاسة دم الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني في نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه

- ‌ دليل من قال بنجاسة الدم المسفوح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة من قال: إن الدم طاهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل الخامس: من الآثار

- ‌المبحث الثالث في دم الشهيد

- ‌ دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بنجاسته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌المبحث الرابع في دم الحيوان الذي لا نفس له سائلة

- ‌المبحث الخامس في علقة الحيوان الطاهر

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث السادس في دم القلب واللحم والدم الباقي في العروق بعد الذبح من الحيوان المأكول

- ‌ الدليل على طهارة دم العروق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السابع في دم الكبد والطحال

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الشافعية على النجاسة:

- ‌المبحث الثامن في دم السمك

- ‌ دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بنجاسته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي طهارة القيء

- ‌ دليل من قال بنجاسته مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بطهارته مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: ينجس إن تغير وإلا فطاهر:

- ‌ دليل من قال: ينجس إن أشبه العذرة وإلا فطاهر:

- ‌ دليل من قال: ينجس إن كان من حيوان لا يؤكل لحمه:

- ‌الفصل الخامسفي طهارة القلس

- ‌الفصل السادسفي طهارة رطوبة الفرج

- ‌ دليل من قال بطهارة رطوبة الفرج:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: رطوبة الفرج نجسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بطهارتها إن كانت من مباحة الأكل:

- ‌ دليل من قال: ما أصاب منه في حال الجماع فنجس:

- ‌الفصل السابع في اللبن

- ‌المبحث الأول في طهارة لبن الآدمي الحي

- ‌المبحث الثاني في طهارة لبن الآدمي الميت

- ‌ دليل من قال: إن لبن المرأة الميتة نجس:

- ‌المبحث الثالث في لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية

- ‌المبحث الرابع في لبن الميتة إذا كانت من حيوان مأكول

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس في لبن الحيوان غير المأكول حيًّا وميتًا

- ‌الفصل الثامنفي طهارة إنفحة الميتة

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من فرق بين الجامد والمائع:

- ‌الفصل التاسعفي القيح والصديد

- ‌ دليل الجمهور على نجاسة القيح والصديد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بطهارة القيح والصديد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفصل العاشر في بيض الحيوان

- ‌المبحث الأول في بيض مأكول اللحم

- ‌ دليل من قال بالطهارة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: إن صلب قشرها فهي طاهرة وإلا فهي نجسة:

- ‌المبحث الثاني في بيض غير مأكول اللحم

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌ دليل من قال: إن البيض تبع لأصله:

- ‌المبحث الثالث في البيض الفاسد

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌المبحث الرابع سلق البيض بماء نجس

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ دليل المالكية:

- ‌الباب الثالث في الآسار

- ‌الفصل الأول في سؤر الآدمي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيفي طهارة سؤر الحيوان المأكول لحمه

- ‌واستدلوا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي طهارة سؤر الحيوان غير مأكول اللحم

- ‌المبحث الأول في سؤر الهرة وما دونها في الخلقة

- ‌ دليل من قال: يكره سؤر الهرة:

- ‌ دليل من قال بطهارة سؤرها:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يغسل الإناء من ولوغ الهر:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في طهارة سؤر البغل والحمار

- ‌المبحث الثالث في سؤر سباع البهائم والطير

- ‌المبحث الرابع في سؤر الخنزير

- ‌المبحث الخامس في سؤر الكلب

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل المالكية على طهارة سؤره:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابع في الجمادات

- ‌الفصل الأول في طهارة الخمر

- ‌ دليل من قال: إن الخمر نجسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: إن الخمر طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيفي حكم الطيب الموجود فيه كحول

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بطهارة العطور ونحوها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الثالثفي الحشيشة المسكرة

- ‌ دليل من قال طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌ دليل من قال: إن ميعت نجست:

- ‌الباب الخامس في حكم الطهارة من النجاسة

- ‌الفصل الأول في حكم إزالة النجاسة

- ‌الفصل الثانيفي الصلاة مع التلبس بالنجاسة

- ‌ دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة واجبة، وليست بشرط:

- ‌ دليل من قال: الطهارة من النجاسة سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي اشتراط الفورية في إزالة النجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعاشتراط النية في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الخامسفيما يعفى عنه من النجاسات

- ‌ دليل من قال: إنه طاهر:

- ‌ دليل من قال: إنها نجسة:

- ‌الفصل السادسمذاهب العلماء في العفو عن النجاسات

- ‌الفصل السابع فيما يحرم استعماله في إزالة النجاسة

- ‌المبحث الأول إزالة النجاسة بالكتب الشرعية

- ‌المبحث الثاني في إزالة النجاسة بالأطعمة

- ‌المبحث الثالث في إزالة النجاسة بالعظام والروث

- ‌الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء

- ‌المبحث الأول في مشروعية إزالة النجاسة بالماء

- ‌ دليل من قال: يجوز إزالة النجاسة بالماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي بالماء:

- ‌المبحث الثاني في تعين الماء لإزالة النجاسة

- ‌المبحث الثالث تكرار الغسل في إزالة النجاسة

- ‌المبحث الرابع في بقاء لون أو رائحة النجاسة بعد التطهير

- ‌ دليل من قال: لا يضر بقاء اللون والرائحة معًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يشترط إزالة اللون والرائحة:

- ‌ دليل من فرق بين الرائحة واللون:

- ‌المبحث الخامس في إضافة مطهر مع الماء لإزالة اللون أو الرائحة

- ‌ دليل من قال لا يجب الاستعانة بغير الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من استحب إضافة مطهر أخر إلى الماء لإزالة لون النجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بوجوب إضافة شيء إلى الماء إذا أمكن إزالة لون النجاسة:

- ‌المبحث السادس في اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة

- ‌ دليل من قال يشترط العصر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يشترط العصر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث السابع في حكم الحت والقرص

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال بالوجوب:

- ‌المبحث الثامن في كيفية تطهير المذي

- ‌المبحث التاسع في الكلام على غسالة النجاسة

- ‌الفصل الثاني في كيفية التطهير بالنضح

- ‌المبحث الأول في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح

- ‌ دليل من قال لا فرق بين بول الصبي والجارية في وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من قال يكفي النضح فيهما:

- ‌ دليل ابن حزم على التفريق بين بول الذكر مطلقًا وبول الأنثى:

- ‌المبحث الثاني في تطهير المذي يصيب الثوب

- ‌ دليل من قال: يجب غسل المذي:

- ‌ دليل من قال: يكفي فيه النضح:

- ‌الفصل الثالث في كيفية تطهير النجاسة بغير الماء

- ‌المبحث الأول في التطهير بالمسح

- ‌الفرع الأول تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح

- ‌ دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا بد من غسلها:

- ‌الفرع الثاني في الاستجمار بالحجارة

- ‌الفرع الثالث المسح هل يطهر حقيقة أو حكمًا

- ‌الفرع الرابع وجوب تكرار المسح في إزالة النجاسة

- ‌المبحث الثاني في التطهير بالدلك

- ‌المبحث الثالث التطهير بالجفاف

- ‌ دليل من قال: إن النجاسة يطهرها الجفاف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن الجفاف غير مطهر:

- ‌المبحث الرابع التطهير بالاستحالة

- ‌ دليل من قال: إن الاستحالة مطهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: إن الاستحالة غير مطهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابع في كيفية تطهير المائع المتنجس

- ‌المبحث الأول في كيفية تطهير الماء المتنجس

- ‌الفرع الأول الماء المتغير بالنجاسة متنجس وليس نجسًا

- ‌الفرع الثاني أن يزول تغير الماء الكثير بنفسه

- ‌ دليل من قال: إن الماء يتحول إلى طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إنه نجس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يكون الماء طاهرًا غير مطهر:

- ‌الفرع الثالث أن يزول تغير الماء بإضافة ماء آخر عليه

- ‌الشرط الأول: أن يكون الماء المضاف طهورًا، وهذا شرط عند المالكية، والحنابلة، وليس بشرط عند الشافعية، إذ لا مانع أن تضيف عندهم ماء نجسًا إذا كان بإضافته سوف يزول تغير الماء بالنجاسة

- ‌الشرط الثاني: أن يكون المضاف كثيرًا -قلتان فأكثر- وهذا شرط للحنابلة، وليس بشرط عند المالكية، والشافعية

- ‌الشرط الثالث: أن يبلغ الماء قلتين بعد الإضافة، وليس بشرط عند المالكية، وأما الحنابلة فلا يكفي هذا عندهم؛ لأنهم يشترطون أن يكون المضاف نفسه قلتين

- ‌الفرع الرابع أن يزول تغير الماء بإضافة تراب أو طين

- ‌ دليل من قال: إن الماء يطهر بإضافة التراب مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن التراب لا يطهر مطلقًا:

- ‌ دليل من اشترط ألا يتكدر الماء بالتراب:

- ‌الفرع الخامس أن يزول تغير الماء بالنزح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني في تطهير المائعات سوى الماء

- ‌الفصل الخامسفي كيفية تطهير الأرض المتنجسة

- ‌ دليل من قال بوجوب حفر الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: يكفي صب الماء على الأرض حتى يذهب بالنجاسة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السادس في كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة

- ‌المبحث الأول في كيفية التطهير من ولوغ الكلب

- ‌الفرع الأول في عدد الغسلات من نجاسة الكلب

- ‌ دليل الحنفية على وجوب الغسل ثلاث مرات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: يستحب غسله سبعًا ولا يجب:

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل سبعًا مع التتريب:

- ‌الفرع الثاني في وضع الصابون والأشنان بدلًا من التراب

- ‌ دليل من قال: لا بد من التراب ولا يقوم غيره مقامه:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجزئ عن التراب غيره:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجزئ عند فقد التراب:

- ‌الفرع الثالث في تعفير الإناء بتراب نجس

- ‌ دليل القائلين باشتراط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يشترط طهارة التراب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الرابع في كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه

- ‌ دليل من قال: يجب التسبيع من نجاسة الكلب مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: التسبيع خاص بالولوغ:

- ‌الفرع الخامس في قيام الغسلة الثامنة مقام التراب

- ‌ دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب:

- ‌ دليل من قال: لا بد من التراب:

- ‌ دليل من قال: يكفي إذا فقد التراب:

- ‌الفرع السادس في صفة التطهير بالتراب

- ‌ دليل من قال: لا يكفي ذر التراب:

- ‌ دليل من قال: يكفي ذر التراب:

- ‌المبحث الثاني في كيفية التطهير من نجاسة الخنزير

- ‌ دليل من قال: يلحق الخنزير بالكلب:

- ‌ دليل من قال: لا فرق بين نجاسة الخنزير وبين غيره من النجاسات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

الفصل: ‌ ‌الدليل الخامس: (1227 - 198) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان،

‌الدليل الخامس:

(1227 - 198) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، قال: حدثنا

= وكون جمع من العلماء لا يذكرون شعبة عند ذكر الاختلاف على قتادة، فليس هذا كافيًا في الجزم بالتصحيف، فقد رواه همام عن قتادة موقوفًا، وأكثر العلماء بمن فيهم البخاري لا يذكرون رواية همام، ولا يعني هذا أن همام لم يروه، كما أن البخاري لم يذكر الاختلاف على هشام في وقفه، ورفعه وإرساله، وكل ذلك روي عن هشام الدستوائي، وعدم ذكر ذلك لا يعني أن ذلك ليس واقعًا.

وقد نقل مغلطاي في شرحه لابن ماجه عبارة الترمذي بذكر شعبة (1/ 559).

كما نقل الإشبيلي كلام البخاري في الأحكام الكبرى بذكر شعبة (1/ 386) إلا أنه لم يذكر سعيد ابن أبي عروبة، فإن كان ثمت تصحيف فهو قديم، والله أعلم.

الطريق الثالث: همام، عن قتادة.

لم أقف عليها مسندة، وقد ذكرها الدارقطني في علله (4/ 185) عن همام، عن قتادة به موقوفًا.

فالخلاصة:

أن ثلاثة من أصحاب قتادة رووه عن قتادة،

فسعيد بن أبي عروبة وهمام روياها عن قتادة موقوفة.

ووافقهما شعبة إذا كان ذلك محفوظًا.

ورواه هشام، عن قتادة، واختلف عليه: فروي عن هشام مرفوعًا، من رواية ابنه معاذ وعبد الصمد، وروي عنه موقوفًا، وروي عن هشام مرسلًا.

فعلى القول بأن ذكر شعبة تصحيف، فإن المقارنة ستكون بين سعيد بن أبي عروبة، وبين هشام الدستوائي، وكلاهما من الطبقة الأولى من أصحاب قتادة، ويترجح رواية ابن أبي عروبة بموافقة همام لسعيد بن أبي عروبة، وللاختلاف على هشام الدستوائي، فقد أشار البزار والدارقطني أنه لا يرويه عن هشام مرفوعًا إلا معاذ وعبد الصمد، وغيرهما رواه عن هشام موقوفًا؛ لهذا رجحت رواية الوقف، والله أعلم.

والراجح من حديث الإمام علي رضي الله عنه أنه موقوف عليه، ورأي الصحابي حجة فيما لم يخالف.

قال الترمذي: حديث حسن.

وقال الحافظ في التلخيص (1/ 38): «إسناده صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني» .اهـ

انظر أطراف المسند (4/ 492)، إتحاف المهرة (14353)، تحفة الأشراف (10131).

ص: 457

أيوب، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني رأيت في منامي أن في بيتي أو حجرتي عضوًا من أعضائك، قال: تلد فاطمة إن شاء الله غلامًا، فتكفلينه، فولدت فاطمة حسنًا، فدفعته إليها، فأرضعته بلبن قثم، وأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم يومًا أزوره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعه على صدره، فبال على صدره، فأصاب البول إزاره، فزخخت بيدي على كتفيه، فقال: أوجعت ابني أصلحك الله -أو قال: رحمك الله- فقلت: أعطني إزارك أغسله، فقال: إنما يغسل بول الجارية، ويصب على بول الغلام

(1)

.

[صحيح]

(2)

.

(1)

المسند (6/ 340).

(2)

الحديث يرويه عن لبابة أم الفضل رضي الله عنها خمسة:

عبد الله بن الحارث، وعطاء الخرساني، وقابوس بن أبي المخارق، وابن عباس، وشداد بن عبد الله.

أما رواية عبد الله بن الحارث:

فأخرجها أحمد (6/ 340) حدثنا عفان، حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن لبابة به.

وهذا أحسن إسناد روي فيه هذا الحديث، ورجاله كلهم ثقات.

أما رواية عطاء الخرساني، فقد أخرجه أحمد (6/ 339) من طريق حماد بن سلمة، أخبرنا عطاء الخرساني، عن لبابة أم الفضل، وعطاء لم يدرك أم الفضل، وقد أشار أحمد أن عطاء الخرساني دلسه عن لبابة، فقال عقبه حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، قال حميد: كان عطاء يرويه عن

أبي عياض، عن لبابة. اهـ

وأبو عياض هذا مجهول.

وأما رواية قابوس بن المخارق، فقد رواه سماك، واختلف عليه اختلافًا كثيرًا:

فقيل: عن سماك، عن قابوس، عن أم الفضل.

رواه ابن أبي شيبة (1288) وإسحاق بن راهويه (2274)، وأبو داود (375)، وابن ماجه (522)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 92) وابن خزيمة (282)، والحاكم (1/ 271)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 414) من طرق عن أبي الأحوص. =

ص: 458

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 94) وابن أبي الدنيا في العيال (669) والطبراني في المعجم الكبير (3/ 23) ح 2541 من طرق عن شريك، كلاهما (أبو الأحوص، وشريك) روياه عن سماك بن حرب، عن قابوس بن المخارق عن أم الفضل بنحوه.

ورواه إسرائيل، واختلف عليه فيه:

فرواه أحمد (6/ 339) وأبو يعلى في مسنده (7074) عن يحيى بن أبي بكير.

وابن سعد في الطبقات (8/ 278) عن عبيد الله بن موسى، كلاهما عن إسرائيل، عن سماك به، كرواية أبي الأحوص، وشريك.

ورواه إسحاق بن راهويه (2273)، قال: أخبرنا وكيع، أخبرنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن المخارق أن الحسين بن علي كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقالت:

أم الفضل يا رسول الله أرني ثوبك كيما أغسله

وذكر الحديث. وهذا مرسل.

وقيل: سماك، عن قابوس، عن أبيه، عن أم الفضل.

رواه علي بن صالح، عن سماك، واختلف على علي بن صالح فيه:

فرواه معاوية بن هشام، كما في سنن ابن ماجه (3923) والمعجم الكبير للطبراني (25/ 25) ح 39 والدولابي في الذرية الطاهرة (116) عن علي بن صالح، عن سماك، عن قابوس بن المخارق، قال: قالت أم الفضل يا رسول الله رأيت كأن في بيتي عضوًا من أعضائك

وذكرت الحديث. وفي إسناد الطبراني: حسن بن صالح، والصواب علي بن صالح.

ورواه عثمان بن سعيد المري، واختلف عليه:

فرواه علي بن عبد العزيز بن المرزبان، كما في المعجم الكبير للطبراني (3/ 20) ح 2526، و (25/ 25) ح 38، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 71)، وفي معرفة الصحابة (4570)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 414) عن عثمان بن سعيد، عن علي بن صالح، عن سماك، عن قابوس، عن أبيه، قال: جاءت أم الفضل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. فزاد في الإسناد والد قابوس مخالفًا رواية معاوية بن هشام، عن علي بن صالح.

ورواه محمد بن سليمان الواسطي، كما في معجم ابن المقرئ (570) عن عثمان بن سعيد، حدثنا مسعر بن كدام، عن سماك بن حرب، عن قابوس، عن أبيه به.

وهذا الحديث معروف عن علي بن صالح، على خلاف عليه في ذكر والد قابوس، ولا يعرف من حديث مسعر بن كدام، والله أعلم.

وأخرجه الطبراني في الكبير (25/ 26) رقم 41 من طريق أبي مالك الأشجعي، عن سماك بن حرب، عن قابوس الشيباني، عن أبيه، عن أم الفضل. بزيادة (عن أبيه). =

ص: 459

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهذه المتابعة لعلي بن صالح في زيادة (عن أبيه) لا يفرح بها لأن أبا مالك الأشجعي متروك.

وقيل: عن سماك بن حرب، عن أم الفضل بإسقاط قابوس وأبيه من الإسناد.

رواه داود بن أبي هند كما في تاريخ دمشق (14/ 114).

وحاتم بن أبي صغيرة كما في الطبقات الكبرى لابن سعد (8/ 278) كلاهما عن سماك، عن

أم الفضل أنها رأت فيما يرى النائم

وذكرت الحديث.

وسماع داود وحاتم من سماك قديم، فهما مقدمان على إسرائيل، وأبي الأحوص وشريك.

وقيل: سماك، عن قابوس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

أخرجه عبد الرزاق (1487)، عن الثوري، عن سماك، عن قابوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل أيضًا.

وقد سبق أن وكيع رواه عن إسرائيل، عن سماك، عن قابوس مرسلًا.

والذي أميل إليه أن سماك قد اضطرب فيه، وقد اختلف هل سمعه قابوس من أم الفضل أم سمعه من أبيه، عنها؟

قال ابن دقيق العيد في الإمام (3/ 401): «ففي هذه الرواية إثبات الواسطة بين قابوس

وأم الفضل، وذلك يقتضي أن رواية أبي الأحوص التي أخرجها أبو داود منقطعة وعبد الملك أبو مالك المتقدم في الإسناد قبله ضعفه الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم، وقال يحيى في رواية عباس: ليس بشيء».اهـ

وقال في مصباح الزجاجة (4/ 157): «هذا إسناد رجاله ثقات إن سلم من الانقطاع، قال المزي في التهذيب والأطراف: روى قابوس عن أبيه، عن أم الفضل» .

ورجح الدارقطني أنه عن سماك، عن قابوس، عن أم الفضل (15/ 393).

وأما رواية ابن عباس عن أم الفضل،

فرواه الحاكم في المستدرك (3/ 176) من طريق إسماعيل بن عياش، حدثنا عطاء بن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أم الفضل.

وهذا ضعيف جدًّا، فيه عطاء بن عجلان متروك، وإسماعيل في روايته عن غير أهل بلده فيها اضطراب.

وأما رواية شداد بن عبد الله، عن أم الفضل.

فرواها الحاكم في المستدرك (3/ 173) من طريق محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي، عن أبي عمار شداد بن عبد الله، عن أم الفضل. =

ص: 460