المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الخامس في جلد الميتة - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٦

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثانيطهارة الخبث

- ‌الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌المبحث الأول تعريف النجاسة

- ‌المبحث الثاني الأصل في الأشياء الطهارة

- ‌المبحث الثالث أقسام النجاسات

- ‌الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان

- ‌الفصل الأول في طهارة بني آدم

- ‌المبحث الأول في طهارة المسلم

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: المحدث نجس نجاسة حكمية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجب اعتزال الحائض حال الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في طهارة المشرك

- ‌ دليل من قال: إن بدن المشرك طاهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بنجاسة المشرك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن المشرك ينجس بالموت:

- ‌المبحث الثالث في نجاسة بني آدم بالموت

- ‌ دليل من قال: إن ميتة الآدمي طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: إن الميت نجس مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: إن الكافر الميت نجس بخلاف المؤمن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي

- ‌المبحث الأول في الحيوان البري الحي غير المأكول

- ‌الفرع الأول في طهارة الهرة

- ‌ دليل الحنفية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الفرع الثاني في الحيوان المركوب كالحمار والبغل

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بنجاسة الحمار والبغل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثالث في نجاسة الكلب

- ‌ دليل من قال بطهارة عين الكلب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بنجاسة الكلاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الرابع في نجاسة الخنزير

- ‌ دليل من قال بنجاسة الخنزير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الخامس في نجاسة سباع البهائم والطير

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بطهارة سباع البهائم والطير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في الحيوان البري المأكول

- ‌الفرع الأول في طهارة المأكول الحي أو المذكى

- ‌الفرع الثاني في نجاسة الحيوان البري بالموت

- ‌المسألة الأولى في نجاسة الحيوان البري بالموت مما له نفس سائلة

- ‌ دليل الجمهور على نجاسة الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الشوكاني على طهارة الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المسألة الثانيةفي الحيوان البري الذي لا نفس له سائلة

- ‌المطلب الأولالمقصود من قول الفقهاء لا نفس له سائلة

- ‌المطلب الثانيفي طهارة ما لا نفس له سائلة وهو حي

- ‌ دليل من قال بطهارة ما لا نفس له سائلة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: بنجاسة ما لا نفس له سائلة إذا كان متولدًا من نجس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌المطلب الثالثفي طهارة ميتة ما لا نفس له سائلة

- ‌دليل من قال بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يعطى حكم ما تولد منه:

- ‌المبحث الثالث في طهارة الحيوان البحري

- ‌ دليل الحنفية على اقتصار الإباحة على ميتة السمك خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يباح حيوان البحر كله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الرابع في الجلالة

- ‌الفرع الأول في تعريف الجلالة

- ‌الفرع الثاني في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها

- ‌ دليل من قال بالكراهة أو التحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا بأس بالجلالة ركوبًا وحلبًا ولحمًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الخامس في الأجزاء المنفصلة من الحيوان

- ‌الفرع الأول في الشحم واللحم إذا انفصلا من الحيوان وهو حي

- ‌الفرع الثاني في شعر الحيوان وريشه ووبره

- ‌الفرع الثالث في طهارة العظم من الحيوان

- ‌الفرع الرابع في عصب الحيوان

- ‌ دليل الحنفية على طهارة عصب الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الجمهور على نجاسة العصب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الخامس في جلد الميتة

- ‌الباب الثاني في فضلات الحيوان

- ‌الفصل الأول في البول والغائط والروث

- ‌المبحث الأول في بول الآدمي وعذرته

- ‌الفرع الأول في بول الصبي والجارية

- ‌ دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثاني ذكر العلة التي أوجبت التفريق بين بول الغلام والجارية

- ‌الفرع الثالث في البول والغائط من الآدمي الكبير

- ‌المبحث الثاني في بول وروث الحيوان

- ‌الفرع الأول في بول وروث الحيوان المأكول

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ دليل الحنفية في التفريق بين ما يذرق في الهواء وبين غيره:

- ‌ دليل داود على طهارة الأبوال كلها عدا بول الآدمي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الثاني في بول وروث الحيوان غير المأكول

- ‌ دليل من قال بنجاسة البول والروث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في المني والمذي والودي من الحيوان

- ‌المبحث الأول في المني الخارج من الإنسان

- ‌الفرع الأول في طهارة مني بني آدم

- ‌الفرع الثاني في المني الخارج بعد الاستجمار

- ‌ دليل من قال بنجاسته:

- ‌ دليل الحنابلة:

- ‌الفرع الثالث في طهارة ماء المرأة

- ‌المبحث الثاني في مني الحيوان

- ‌ دليل من قال بنجاسة مني الحيوان مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بطهارة مني كل حيوان عدا الكلب والخنزير:

- ‌ دليل من فرق بين مني الحيوان المأكول وغير المأكول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث في نجاسة المذي

- ‌الفرع الأول في نجاسة مذي الإنسان

- ‌ دليل من قال: إن المذي نجس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الثاني مذي الحيوان غير الآدمي

- ‌المبحث الرابع في نجاسة الودي

- ‌ الدليل على نجاسة الودي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إن الودي طاهر:

- ‌الفصل الثالث في حكم الدم

- ‌المبحث الأول في نجاسة دم الحيض

- ‌ مستند الإجماع على نجاسة دم الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني في نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه

- ‌ دليل من قال بنجاسة الدم المسفوح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة من قال: إن الدم طاهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل الخامس: من الآثار

- ‌المبحث الثالث في دم الشهيد

- ‌ دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بنجاسته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌المبحث الرابع في دم الحيوان الذي لا نفس له سائلة

- ‌المبحث الخامس في علقة الحيوان الطاهر

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث السادس في دم القلب واللحم والدم الباقي في العروق بعد الذبح من الحيوان المأكول

- ‌ الدليل على طهارة دم العروق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السابع في دم الكبد والطحال

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الشافعية على النجاسة:

- ‌المبحث الثامن في دم السمك

- ‌ دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بنجاسته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي طهارة القيء

- ‌ دليل من قال بنجاسته مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بطهارته مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: ينجس إن تغير وإلا فطاهر:

- ‌ دليل من قال: ينجس إن أشبه العذرة وإلا فطاهر:

- ‌ دليل من قال: ينجس إن كان من حيوان لا يؤكل لحمه:

- ‌الفصل الخامسفي طهارة القلس

- ‌الفصل السادسفي طهارة رطوبة الفرج

- ‌ دليل من قال بطهارة رطوبة الفرج:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: رطوبة الفرج نجسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بطهارتها إن كانت من مباحة الأكل:

- ‌ دليل من قال: ما أصاب منه في حال الجماع فنجس:

- ‌الفصل السابع في اللبن

- ‌المبحث الأول في طهارة لبن الآدمي الحي

- ‌المبحث الثاني في طهارة لبن الآدمي الميت

- ‌ دليل من قال: إن لبن المرأة الميتة نجس:

- ‌المبحث الثالث في لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية

- ‌المبحث الرابع في لبن الميتة إذا كانت من حيوان مأكول

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس في لبن الحيوان غير المأكول حيًّا وميتًا

- ‌الفصل الثامنفي طهارة إنفحة الميتة

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من فرق بين الجامد والمائع:

- ‌الفصل التاسعفي القيح والصديد

- ‌ دليل الجمهور على نجاسة القيح والصديد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بطهارة القيح والصديد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفصل العاشر في بيض الحيوان

- ‌المبحث الأول في بيض مأكول اللحم

- ‌ دليل من قال بالطهارة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: إن صلب قشرها فهي طاهرة وإلا فهي نجسة:

- ‌المبحث الثاني في بيض غير مأكول اللحم

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌ دليل من قال: إن البيض تبع لأصله:

- ‌المبحث الثالث في البيض الفاسد

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌المبحث الرابع سلق البيض بماء نجس

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ دليل المالكية:

- ‌الباب الثالث في الآسار

- ‌الفصل الأول في سؤر الآدمي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيفي طهارة سؤر الحيوان المأكول لحمه

- ‌واستدلوا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي طهارة سؤر الحيوان غير مأكول اللحم

- ‌المبحث الأول في سؤر الهرة وما دونها في الخلقة

- ‌ دليل من قال: يكره سؤر الهرة:

- ‌ دليل من قال بطهارة سؤرها:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يغسل الإناء من ولوغ الهر:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في طهارة سؤر البغل والحمار

- ‌المبحث الثالث في سؤر سباع البهائم والطير

- ‌المبحث الرابع في سؤر الخنزير

- ‌المبحث الخامس في سؤر الكلب

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل المالكية على طهارة سؤره:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابع في الجمادات

- ‌الفصل الأول في طهارة الخمر

- ‌ دليل من قال: إن الخمر نجسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: إن الخمر طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيفي حكم الطيب الموجود فيه كحول

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بطهارة العطور ونحوها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الثالثفي الحشيشة المسكرة

- ‌ دليل من قال طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌ دليل من قال: إن ميعت نجست:

- ‌الباب الخامس في حكم الطهارة من النجاسة

- ‌الفصل الأول في حكم إزالة النجاسة

- ‌الفصل الثانيفي الصلاة مع التلبس بالنجاسة

- ‌ دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة واجبة، وليست بشرط:

- ‌ دليل من قال: الطهارة من النجاسة سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي اشتراط الفورية في إزالة النجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعاشتراط النية في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الخامسفيما يعفى عنه من النجاسات

- ‌ دليل من قال: إنه طاهر:

- ‌ دليل من قال: إنها نجسة:

- ‌الفصل السادسمذاهب العلماء في العفو عن النجاسات

- ‌الفصل السابع فيما يحرم استعماله في إزالة النجاسة

- ‌المبحث الأول إزالة النجاسة بالكتب الشرعية

- ‌المبحث الثاني في إزالة النجاسة بالأطعمة

- ‌المبحث الثالث في إزالة النجاسة بالعظام والروث

- ‌الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء

- ‌المبحث الأول في مشروعية إزالة النجاسة بالماء

- ‌ دليل من قال: يجوز إزالة النجاسة بالماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي بالماء:

- ‌المبحث الثاني في تعين الماء لإزالة النجاسة

- ‌المبحث الثالث تكرار الغسل في إزالة النجاسة

- ‌المبحث الرابع في بقاء لون أو رائحة النجاسة بعد التطهير

- ‌ دليل من قال: لا يضر بقاء اللون والرائحة معًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يشترط إزالة اللون والرائحة:

- ‌ دليل من فرق بين الرائحة واللون:

- ‌المبحث الخامس في إضافة مطهر مع الماء لإزالة اللون أو الرائحة

- ‌ دليل من قال لا يجب الاستعانة بغير الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من استحب إضافة مطهر أخر إلى الماء لإزالة لون النجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بوجوب إضافة شيء إلى الماء إذا أمكن إزالة لون النجاسة:

- ‌المبحث السادس في اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة

- ‌ دليل من قال يشترط العصر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يشترط العصر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث السابع في حكم الحت والقرص

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال بالوجوب:

- ‌المبحث الثامن في كيفية تطهير المذي

- ‌المبحث التاسع في الكلام على غسالة النجاسة

- ‌الفصل الثاني في كيفية التطهير بالنضح

- ‌المبحث الأول في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح

- ‌ دليل من قال لا فرق بين بول الصبي والجارية في وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من قال يكفي النضح فيهما:

- ‌ دليل ابن حزم على التفريق بين بول الذكر مطلقًا وبول الأنثى:

- ‌المبحث الثاني في تطهير المذي يصيب الثوب

- ‌ دليل من قال: يجب غسل المذي:

- ‌ دليل من قال: يكفي فيه النضح:

- ‌الفصل الثالث في كيفية تطهير النجاسة بغير الماء

- ‌المبحث الأول في التطهير بالمسح

- ‌الفرع الأول تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح

- ‌ دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا بد من غسلها:

- ‌الفرع الثاني في الاستجمار بالحجارة

- ‌الفرع الثالث المسح هل يطهر حقيقة أو حكمًا

- ‌الفرع الرابع وجوب تكرار المسح في إزالة النجاسة

- ‌المبحث الثاني في التطهير بالدلك

- ‌المبحث الثالث التطهير بالجفاف

- ‌ دليل من قال: إن النجاسة يطهرها الجفاف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن الجفاف غير مطهر:

- ‌المبحث الرابع التطهير بالاستحالة

- ‌ دليل من قال: إن الاستحالة مطهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: إن الاستحالة غير مطهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابع في كيفية تطهير المائع المتنجس

- ‌المبحث الأول في كيفية تطهير الماء المتنجس

- ‌الفرع الأول الماء المتغير بالنجاسة متنجس وليس نجسًا

- ‌الفرع الثاني أن يزول تغير الماء الكثير بنفسه

- ‌ دليل من قال: إن الماء يتحول إلى طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إنه نجس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يكون الماء طاهرًا غير مطهر:

- ‌الفرع الثالث أن يزول تغير الماء بإضافة ماء آخر عليه

- ‌الشرط الأول: أن يكون الماء المضاف طهورًا، وهذا شرط عند المالكية، والحنابلة، وليس بشرط عند الشافعية، إذ لا مانع أن تضيف عندهم ماء نجسًا إذا كان بإضافته سوف يزول تغير الماء بالنجاسة

- ‌الشرط الثاني: أن يكون المضاف كثيرًا -قلتان فأكثر- وهذا شرط للحنابلة، وليس بشرط عند المالكية، والشافعية

- ‌الشرط الثالث: أن يبلغ الماء قلتين بعد الإضافة، وليس بشرط عند المالكية، وأما الحنابلة فلا يكفي هذا عندهم؛ لأنهم يشترطون أن يكون المضاف نفسه قلتين

- ‌الفرع الرابع أن يزول تغير الماء بإضافة تراب أو طين

- ‌ دليل من قال: إن الماء يطهر بإضافة التراب مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن التراب لا يطهر مطلقًا:

- ‌ دليل من اشترط ألا يتكدر الماء بالتراب:

- ‌الفرع الخامس أن يزول تغير الماء بالنزح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني في تطهير المائعات سوى الماء

- ‌الفصل الخامسفي كيفية تطهير الأرض المتنجسة

- ‌ دليل من قال بوجوب حفر الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: يكفي صب الماء على الأرض حتى يذهب بالنجاسة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السادس في كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة

- ‌المبحث الأول في كيفية التطهير من ولوغ الكلب

- ‌الفرع الأول في عدد الغسلات من نجاسة الكلب

- ‌ دليل الحنفية على وجوب الغسل ثلاث مرات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: يستحب غسله سبعًا ولا يجب:

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل سبعًا مع التتريب:

- ‌الفرع الثاني في وضع الصابون والأشنان بدلًا من التراب

- ‌ دليل من قال: لا بد من التراب ولا يقوم غيره مقامه:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجزئ عن التراب غيره:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجزئ عند فقد التراب:

- ‌الفرع الثالث في تعفير الإناء بتراب نجس

- ‌ دليل القائلين باشتراط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يشترط طهارة التراب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الرابع في كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه

- ‌ دليل من قال: يجب التسبيع من نجاسة الكلب مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: التسبيع خاص بالولوغ:

- ‌الفرع الخامس في قيام الغسلة الثامنة مقام التراب

- ‌ دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب:

- ‌ دليل من قال: لا بد من التراب:

- ‌ دليل من قال: يكفي إذا فقد التراب:

- ‌الفرع السادس في صفة التطهير بالتراب

- ‌ دليل من قال: لا يكفي ذر التراب:

- ‌ دليل من قال: يكفي ذر التراب:

- ‌المبحث الثاني في كيفية التطهير من نجاسة الخنزير

- ‌ دليل من قال: يلحق الخنزير بالكلب:

- ‌ دليل من قال: لا فرق بين نجاسة الخنزير وبين غيره من النجاسات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

الفصل: ‌الفرع الخامس في جلد الميتة

‌الفرع الخامس في جلد الميتة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقط طهر.

[م-494] اختلف العلماء في جلد الميتة، هل هو نجس أو متنجس يمكن أن يطهر بالدباغ ونحوه، وهل يباح الانتفاع به قبل الدبغ أو بعده؟ فأقول:

اختلف العلماء على قولين:

فقيل: إن جلد الميتة نجس، وليس متنجسًا، وعلى هذا لا يمكن أن يطهره الدباغ، وقبل الدبغ لا ينتفع بالجلد مطلقًا، وهو مذهب مالك

(1)

، والمشهور من مذهب الحنابلة

(2)

.

(1)

حاشية الدسوقي (1/ 54، 55)، التاج والإكليل (1/ 101)، مواهب الجيل (1/ 101)، البيان والتحصيل (1/ 100)، التمهيد (4/ 156، 157) و (1/ 162)، الكافي (ص: 189).

(2)

المبدع (1/ 70)، شرح العمدة (1/ 122)، كشاف القناع (1/ 54)، الإنصاف (1/ 86)، الإقناع (1/ 13)، الفروع (1/ 72)، الكافي (1/ 19)، المغني (1/ 53).

ص: 166

وأما بعد الدبغ فيباح استعماله في يابس عندهما، وفي الماء عند المالكية

(1)

.

وقيل: إن جلد الميتة متنجس، وليس بنجس، وعلى هذا يمكن أن يطهره الدباغ على خلاف بينهم في عين الجلود التي يطهرها الدباغ.

فقيل: الدباغ يطهر جميع الجلود، إلا جلد الإنسان والخنزير، وهو مذهب الحنفية

(2)

.

وقيل: الدباغ يطهر جميع جلود الميتة بما في ذلك جلود ما لا يؤكل لحمه، إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، وهو مذهب الشافعية

(3)

.

وقيل: الدباغ لا يطهر إلا ما تحله الذكاة، وهو رواية عن مالك

(4)

، واختاره أبو ثور

(5)

، ورجحه بعض الحنابلة كالمجد وابن رزين وابن عبد القوي

(6)

، وابن تيمية

(7)

.

(1)

والفرق بين الماء وبين غيره من السوائل كالعسل واللبن والسمن، قالوا: إن الماء له قوة الدفع عن نفسه لطهوريته، فلا يضره إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة، بخلاف غيره.

(2)

الهداية شرح البداية (1/ 21)، البحر الرائق (1/ 105)، بدائع الصنائع (1/ 85)، تبيين الحقائق (1/ 24)، حاشية ابن عابدين (1/ 203)، المبسوط (1/ 202)، حاشية الطحطاوي (1/ 111).

(3)

الأم (1/ 9) حلية العلماء (1/ 93)، الإقناع للشربيني (1/ 28)، الوسيط (1/ 129)، روضة الطالبين (1/ 41)، المجموع (1/ 275).

(4)

جاء في البيان والتحصيل (1/ 101): «وسئل مالك: أترى ما دبغ من جلود الدواب طاهرًا؟ فقال: ألا يقال هذا في جلود الأنعام، فأما جلود ما لا يؤكل لحمه فكيف يكون طاهرًا إذا دبغ، وهو مما لا ذكاة فيه، ولا يؤكل لحمه» . اهـ

ونقل ابن عبد البر هذا الكلام في الاستذكار (15/ 326). وقال في التمهيد (4/ 182): «وقالت طائفة من أهل العلم لا يجوز الانتفاع بجلود السباع لا قبل الدباغ ولا بعده، مذبوحة كانت أو ميتة، وممن قال هذا القول: الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق، وأبو ثور، ويزيد بن هارون» .اهـ

(5)

الاستذكار (15/ 326).

(6)

الإنصاف (1/ 87).

(7)

مجموع الفتاوى (21/ 95).

ص: 167

وقيل: الدباغ يطهر كل حيوان طاهر في الحياة، وهو رواية عن أحمد، واختارها بعض أصحابه، وهو رواية ثانية عن ابن تيمية

(1)

.

وقيل: الدباغ يطهر جميع الجلود حتى جلد الكلب والخنزير، وهو مذهب الظاهرية

(2)

.

فتلخص لنا من هذا الخلاف ما يلي:

قيل: الدباغ لا يطهر مطلقًا.

وقيل: يطهر مطلقًا.

وقيل: يطهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير والإنسان.

وقيل: يطهر ما تحله الذكاة.

وقيل: يطهر ما كان طاهرًا في الحياة، وإن كان محرمًا أكله كالهرة ونحوها.

وأما الانتفاع بالجلود، فقيل:

يباح الانتفاع بالجلود مطلقا، سواءً دبغت أم لا

(3)

.

وقيل: يباح الانتفاع بها بشرط الدبغ.

وقيل: يباح الانتفاع بها في يابس، وقيل: في يابس وماء.

وقد ذكرت أدلة كل قول في هذه المسألة في المجلد الأول من كتاب الآنية، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد.

* * *

(1)

الإنصاف (1/ 86).

(2)

المحلى (1/ 118)، وذكره مذهبًا لداود الظاهري ابن رشد في البيان والتحصيل (3/ 357)، وعون المعبود (11/ 179).

(3)

هذا القول يراه الإمام الزهري رحمه الله، كما في مصنف عبد الرزاق (1/ 62)، ومسند أحمد (1/ 365)، وأبو داود (4122)، مجموع الفتاوى (21/ 101)، وحكاه ابن تيمية عن بعض السلف.

ص: 168