الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثامن:
إجماع المسلمين على اتخاذ الحَمَام في المسجد الحرام من غير نكير، فهذا دليل على طهارتها؛ خاصة أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بتطهير المسجد بقوله تعالى:(وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)[الحج: 26].
الدليل التاسع:
(1110 - 81) ما رواه الدارقطني في سننه، من طريق سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم،
عن البراء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس ببول ما أكل لحمه
(1)
.
[ضعيف جدًّا]
(2)
.
•
دليل من قال بالنجاسة:
الدليل الأول:
(1111 - 82) ما رواه البخاري، قال: حدثنا يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن
(1)
سنن الدارقطني (1/ 128).
(2)
ومن طريق سوار بن مصعب أخرجه البيهقي في السنن (1/ 252)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 101).
قال أحمد ويحيى بن معين والنسائي والدارقطني: سوار بن مصعب متروك. انظر سنن الدارقطني (1/ 128)، والتحقيق (1/ 101).
قال الدارقطني: خالفه يحيى بن العلاء، ثم ساق الدارقطني إسناده (1/ 128) من طريق عمرو بن الحصين، نا يحيى بن العلاء، عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر.
وعمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء متروكان.
قال الدارقطني: لا يثبت، عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان.
قال ابن الجوزي: قال أحمد: يحيى بن العلاء كذاب يضع الحديث. التحقيق (1/ 102).
وعمرو بن الحصين: قال أبو حاتم الرازي: ليس بشيء.
وقال الدارقطني: متروك. وانظر إتحاف المهرة (2210).
الأعمش، عن مجاهد، عن طاوس،
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. الحديث والحديث رواه مسلم بنحوه
(1)
.
وجه الاستدلال:
قوله: «لا يستتر من البول» فـ (أل) في البول عام لجميع الأبوال، سواءً جعلنا أل للجنس أو للاستغراق.
وعلى فرض الاختصاص ببول الإنسان فإن سائر الأبوال تلحق به قياسًا.
قال الخطابي: «في الحديث دلالة على أن الأبوال كلها نجسة مجتنبة من مأكول اللحم وغير مأكوله، لورود اللفظ به مطلقًا على سبيل العموم»
(2)
.
• وأجيب:
بأن اللام في كلمة (البول) للعهد الذهني، أي بول نفسه، وقد نص أهل المعرفة باللسان أنه لا يصار إلى تعريف الجنس إلا إذا لم يكن ثم شيء معهود، فإن كان هناك شيء معهود لم يحمل على الجنس، والدليل على أن المقصود به بوله هو عدة أدلة:
الأول: ما جاء في الصحيحين في رواية أخرى للحديث (أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله).
الثاني أن الحديث قد رواه ابن أبي شيبة حدثنا وكيع، وأبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن طاووس،
عن ابن عباس بلفظ: لا يستبرئ من بوله
(3)
.
(1)
صحيح البخاري (1361)، ومسلم (292).
(2)
معالم السنن (1/ 19).
(3)
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1304)، ورواه النسائي (2069) من طريق أبي معاوية وحده به.
ورواه ابن الجارود في المنتقى (130) والطحاوي في مشكل الآثار (5190) من طريق وكيع وحده به.