الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع السادس في صفة التطهير بالتراب
[م-580] اختلف العلماء في التراب، هل يكفي ذره على الإناء، أو لا بد من مزجه بمائع يوصله إليه؟
فقيل: لا يكفي ذره، بل لا بد من مزجه بمائع يوصله إلى جميع أجزائه، وهو الأصح في مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
وقيل: يكفي ذره، وهو وجه في مذهب الشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
•
دليل من قال: لا يكفي ذر التراب:
استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «أولاهن بالتراب» ، فالباء للمصاحبة أو للإلصاق، أي مصحوبًا بالتراب، فكونه جعل التراب داخلًا في مسمى الغسلات، فذر التراب
(1)
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 78)، طرح التثريب (2/ 132)، حاشية البجيرمي (1/ 105).
(2)
الإنصاف (1/ 311).
(3)
طرح التثريب (2/ 132).
(4)
صوبه صاحب الإنصاف (1/ 311).