الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع في كيفية تطهير المائع المتنجس
المبحث الأول في كيفية تطهير الماء المتنجس
الفرع الأول الماء المتغير بالنجاسة متنجس وليس نجسًا
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الماء المتغير بالنجاسة متنجس، وليس نجسًا.
[م-567] اختلف العلماء في كيفية تطهير الماء، وقبل أن أذكر خلافهم ينبغي أن نعلم هل الماء نجس أو متنجس؟
الصحيح أن الماء متنجس، فهو كالثوب النجس؛ لأنه يطهر غيره فنفسه من باب أولى، وهذا مذهب الجمهور، كما سيأتي التفصيل عنهم في كيفية تطهير الماء المتنجس، وهو اختيار ابن تيمية
(1)
، وصوبه في الإنصاف
(2)
.
وقيل: نجاسته عينية.
(1)
الفروع (1/ 87).
(2)
الإنصاف (1/ 62، 63).
قال ابن مفلح في الفروع: وهو ظاهر كلام الأصحاب، وتعقبه المرداوي في تصحيح الفروع
(1)
.
وفي قوله: إنها عينيه نظر، لأن الحنابلة قالوا: النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، وهذا يمكن تطهيره
(2)
.
وقيل: نجاسته نجاسة مجاورة سريعة الإزالة، ولهذا يجوز بيعه
(3)
.
وقد ذهب أهل العلم في عصرنا كالمجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلام إلى تطهير مياه المجاري إذا عولجت بالطرق الحديثة، وزال تغيرها بالنجاسة عن طريق الترشيح والتقطير، وتحولت بذلك إلى مياه عذبة، فلا مانع من استعمالها في الشرب وغيره، وسوف أنقل لكم نص قرار المجمع عند الكلام على كلام أهل العلم في كيفية تطهير المتنجس، وممكن أن نقسم لكم الكلام في تطهير الماء المتنجس إلى فروع.
* * *
(1)
الفروع (1/ 87).
(2)
تصحيح الفروع (1/ 87).
(3)
الإنصاف (1/ 63).