الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث في طهارة ماء المرأة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل.
[م-502] اختلف العلماء القائلون بطهارة مني الرجل، اختلفوا في حكم مني المرأة.
فقيل: إن ماءها طاهر كالرجل، وهو الراجح في مذهب الشافعية
(1)
، ومذهب الحنابلة
(2)
.
والأدلة على طهارته هي الأدلة على طهارة مني الرجل وقد سبق ذكرها.
وقيل: إن ماءها نجس، وهو قول في مذهب الشافعية والحنابلة
(3)
.
(1)
المجموع (2/ 572).
(2)
المغني (1/ 517).
(3)
المجموع (2/ 572)، الإنصاف (1/ 351)، المغني (1/ 517) ولم نتعرض لمذهب الحنفية والمالكية؛ لأنهم يرون نجاسة المني مطلقًا من الرجل والمرأة، وقد ذكرنا الإحالة على مذهبهم في المسألة التي قبل هذه، والله أعلم.
واستدلوا بأدلة القائلين بأن مني الرجل نجس، وسبق ذكر ذلك؛ ولأن رطوبة فرجها نجسة، فكذلك ماؤها.
والصواب الأول، وسوف يأتي الكلام على رطوبة فرج المرأة، ولو قدر أن رطوبة فرج المرأة نجسة فإن اختلاط الماء في الباطن لا يضر.
* * *