الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زمزم، قال: فجعل الماء لا ينقطع، قال: فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود، قال: فقال ابن الزبير: حسبكم
(1)
.
[صحيح]
(2)
.
الدليل الثالث:
(1052 - 23) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة،
عن ابن عباس: أن زنجيًّا وقع في ماء زمزم، فأنزل إليه رجلًا فأخرجه، ثم قال: انزفوا ما فيها من ماء، ثم قال للذي في البئر: ضع دلوك من قبل العين التي تلي البيت أو الركن؛ فإنها من عيون الجنة
(3)
.
[قتادة لم يسمع من ابن عباس]
(4)
.
الدليل الرابع:
(1053 - 24) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق جابر،
عن أبي الطفيل، قال: وقع غلام في ماء زمزم، فنزفت أي نزح ماؤها
(5)
.
(1)
المصنف (1721).
(2)
والأثر قد أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور (188)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 274)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 17) من طريق هشيم، أخبرنا منصور به.
(3)
المصنف (1/ 150) رقم: 1722.
(4)
وقد تابع ابن سيرين قتادة في الرواية عن ابن عباس فقد أخرجه الدارقطني (1/ 33) ومن طريقه البيهقي (1/ 266) من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن ابن عباس.
وابن سيرين لم يسمع من ابن عباس أيضًا كما أفاده البيهقي في سننه (1/ 266)، وفي المعرفة (1/ 94).
ورواه البيهقي في المعرفة (1/ 93) من طريق القعنبي، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس. وابن لهيعة فيه ضعف.
فهذه ثلاثة طرق عن ابن عباس، وإن كان كل طريق منها ضعيفًا إلا أن هذه الطرق بمجموعها قد يشد بعضها بعضًا. وانظر إتحاف المهرة (8884).
(5)
شرح معاني الآثار (1/ 17).
[ضعيف جدًّا]
(1)
.
وجه الاستدلال من هذه الآثار:
لو لم يكن الآدمي ينجس بالموت لما نجس ماء زمزم بموت الآدمي فيه، ولما كان هناك حاجة إلى نزحه.
• ويجاب عن هذا من أربع وجوه:
الوجه الأول:
هناك من يضعف قصة وقوع الزنجي في بئر زمزم، وإلى هذا ذهب سفيان بن عيينة رحمه الله.
فقد روى البيهقي بإسناده عن سفيان قوله: أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر أحدًا صغيرًا ولا كبيرًا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا: إنه مات في زمزم، وما سمعت أحدًا يقول: ينزح زمزم
(2)
.
الوجه الثاني:
هذه الآثار إن صحَّت فهي موقوفة على صحابي، وفعل الصحابي حجة إذا لم يخالف المرفوع، وهنا قد خالف ما رواه أحمد،
(1054 - 25) قال أحمد في مسنده: حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد ابن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله -وقال أبو أسامة مرة: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج-
عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر
(1)
في إسناده جابر الجعفي، وهو متروك.
وقال البيهقي في المعرفة (1/ 94): رواه جابر الجعفي مرة عن أبي الطفيل، عن ابن عباس، ومرة عن أبي الطفيل نفسه، ثم قال: وجابر الجعفي لا يجتح به.
(2)
المعرفة (1/ 95).
يلقى فيها الحيض، والنتن، ولحوم الكلاب؟ قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء
(1)
.
[صحيح بشواهده]
(2)
(1055 - 26) وروى أحمد أيضًا، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سماك ابن حرب، عن عكرمة،
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماء لا ينجسه شيء»
(3)
.
[سبق تخريجه]
(4)
.
بل إن فعل ابن عباس بالأمر بنزح البئر على التسليم بصحته عنه معارض بما صح عن ابن عباس نفسه،
(1056 - 27) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء،
عن ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن ليس بنجس حيًا ولا ميتًا
(5)
.
وهذا نص صريح بأن الموت لا ينجس المؤمن، وإذا كان الموت ليس من أسباب النجاسة في حق المؤمنين، لم يكن من أسبابها في حق غيرهم، لأن الشيء لا يمكن أن يكون إذا لحق زيدًا لم ينجسه، وإذا لحق عمرًا نجسه، بل الحكم يكون شاملًا لعموم الناس على صورة واحدة.
الوجه الثالث:
ربما نزح البئر لسبب آخر غير وقوع الجثة في البئر، فإنه يبعد أن يسقط أحد في بئر ويسلم من الجروح، وقد يغير الدم لون الماء وطعمه، ومعلوم أن الدم يحرم شربه،
(1)
المسند (3/ 31).
(2)
انظر المجلد الأول، ح:(4).
(3)
المسند (1/ 308).
(4)
انظر (1/ 51) الشاهد الثالث.
(5)
المصنف (2/ 469)، وسبق تخريجه انظر (1049).