الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث في طهارة العظم من الحيوان
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل جزء من البهيمة مما لا تحله الحياة الحيوانية لا ينجس بالموت، كالعظم، والشعر والظلف والقرن.
• جلد الميتة إذا قطعت عنه الرطوبات النجسة بالدباغ طهر، فالعظم لا رطوبة فيه بأصل الخلقة، فهو باق على طهارته.
• ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، فالعظم مثله، أو أولى.
[م-491] عظم الحيوان المأكول اللحم المذكى طاهر إجماعًا، كما أن عظم الآدمي طاهر تبع لذاته على الصحيح، ولكن لا يجوز استعماله ولو من كافر لكرامة المؤمن، وتحريم المثلة في الكافر
(1)
.
(1)
انظر غمز عيون البصائر (4/ 214)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 52)، تحفة المحتاج (1/ 117)، كشاف القناع (1/ 51)، المحلى (1/ 426).
وإذا كان في العظم دسم فإن حكمه حكم الجلد واللحم.
وإذا انفصل العظم من الحيوان في حياته، أو كان من حيوان غير مذكى كما لو كان من ميتة، سواءً أكان من مأكول اللحم أم من غيره فقد اختلف العلماء في طهارته على النحو التالي:
فقيل: طاهر، وهو مذهب الحنفية، ورجحه ابن تيمية
(1)
إلا أن الحنفية يستثنون أمرين:
الأول: عظم الخنزير.
الثاني: ما أبين من الحي فهو عندهم كميتته، فيحكمون بنجاسة السن والأذن وغيرهما في حق غير صاحبها، أما في حق صاحبها فطاهرة
(2)
.
وقيل: إن العظم له حكم ميتته، فما كانت ميتته طاهرة فعظمه طاهر، وما كانت ميتته نجسة فعظمه نجس، وهو المشهور من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة
(3)
.
(1)
الفتاوى الكبرى (1/ 267).
(2)
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 167)، البحر الرائق (1/ 112)، تبيين الحقائق (1/ 26)، بدائع الصنائع (1/ 63)، الهداية شرح البداية (3/ 46)، الجامع الصغير (ص: 329)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 170) و (3/ 33).
(3)
المنتقى (3/ 136)، حاشية الدسوقي (1/ 53، 54)، الخرشي (1/ 89)، مختصر خليل (ص: 7)، حاشية العدوي (1/ 585)، الفواكه الدواني (2/ 287)، التمهيد (9/ 52)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 50).
وقال الشافعي في الأم (1/ 23): «ولا يتوضأ ولا يشرب في عظم ميتة، ولا عظم ذكي لا يؤكل لحمه، مثل عظم الفيل والأسد وما أشبهه؛ لأن الدباغ والغسل لا يطهران العظم» .اهـ
وانظر المجموع (1/ 291) حاشية البجيرمي (1/ 35)، وحاشية الشرواني (1/ 117)، روضة الطالبين (1/ 43، 44)، مختصر الخرقي (ص: 16)، المغني (1/ 56)، دليل الطالب (ص: 5)، المبدع (1/ 74، 76)، كشاف القناع (1/ 56)، الإنصاف (1/ 92)، الكافي (1/ 20).
وقيل: لا يجوز بيع العظام، ويجوز الانتفاع بها، وهو اختيار ابن حزم
(1)
.
وقال بعضهم: إن العظام نجسة، تطهر بالدباغ، ودباغها غليها، اختاره بعض المالكية
(2)
.
وسبب اختلافهم في عظام الميتة، اختلافهم في نجاسة الميتة هل هو بسبب احتقان الدم فيها، ولذلك الحيوان الذي لا دم له لا ينجس بالموت، فكذلك العظام من باب أولى؛ لأنه لا دم فيها، وهذا جلد الميتة إذا دبغ وانقطعت عنه الرطوبة النجسة أصبح طاهرًا، فالعظام من باب أولى؛ إذ لا رطوبة فيها أصلًا، أو أن الموت هو سبب النجاسة، والعظام جزء من الميتة فتنجس بالموت؟
وهل النمو والتغذية في هذه العظام من خصائص الحياة الحيوانية، فيدخله الموت، أو أن الموت خاص في الحس والحركة المستقلة، وليس في العظام شيء من ذلك، وبالتالي لا يلحقها الموت؟
وقد سبق ذكر هذه المسألة بأدلتها في بحث مستقل، ورجحت طهارة عظام الميتة مما أغنى عن إعادته في هذا الكتاب
(3)
.
* * *
(1)
قال في المحلى (1/ 132): وأما العظم والريش والقرن فكل ذلك من الحي بعض الحي، والحي مباح ملكه وبيعه إلا ما منع من ذلك نص، وكل ذلك من الميتة ميتة، وقد صح تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة، وبعض الميتة ميتة، فلا يحل بيع شيء من ذلك، والانتفاع بكل ذلك جائز، لقوله عليه السلام:«إنما حرم أكلها» ، فأباح ما عدا ذلك إلا ما حرم باسمه من بيعها والادهان بشحومها، ومن عصبها ولحمها. اهـ
(2)
المنتقى شرح الموطأ (3/ 136، 137).
(3)
انظر كتابي أحكام الطهارة (باب المياه والآنية)(ص: 545).