الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5228)، ومسلم في فضائل الصحابة (80: 2439) كلاهما من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
والغضب هنا: المراد منه الغيرة التي تلحق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الغضب بمعنى الكراهية فهي لا يتصور من عائشة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كبيرة ومُحْبطة للأعمال، بخلاف غير النبي صلى الله عليه وسلم فممكن.
12 - باب ملاعبة الزوجة ومضاحكتها والانبساط إليها
• عن جابر قال: تزوجت امرأة فقال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هل تزوجت؟ " قلت: نعم. قال: "أبكرًا أم ثيْبًا؟ " قلت: ثيّبًا. قال: "فأين أنت من العذارى ولعَابها؟ ".
قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار. فقال: قد سمعته من جابر. وإنما قال: "فهلا جارية تلاعبُها وتلاعبُك؟ ".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5080)، ومسلم في الرضاع (55: 1466) كلاهما من طريق شعبة، حدثنا محارب قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: فذكره واللفظ لمسلم.
• عن عبد اللَّه بن عمر قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفّي النبي صلى الله عليه وسلم تكلّمنا وانبسطنا.
صحيح: رواه البخاري في النكاح (5187) عن أبي نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما. فذكره.
قوله: "فلما توفي. . الخ".
قال ابن حجر: يشعر بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح تحت البراءة الأصلية، فكانوا يخافون أن ينزل في ذلك منع أو تحريم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمِنوا ففعلوا تمسكًا بالبراءة الأصلية.
13 - باب النهي عن وصل شعر المرأة، وإن أمرَ به زوجها
• عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوّجت ابنتها، فتمعَّط شعرُ رأسِها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالتْ: إنّ زوجها أمرني أن أصل في شعَرها. فقال: "لا، إنه قد لُعِن الموصِلات".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5205)، ومسلم في اللباس والزينة (188: 2123) كلاهما من طريق إبراهيم بن نافع، أخبرني الحسن بن مسلم بن ينّاق، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، فذكرته. واللفظ للبخاري.
14 - باب النهي أن يطرق الرجل أهله ليلًا
• عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله. كان لا يدخل إلا غُدوةً
أو عشيةً.
متفق عليه: رواه البخاري في الحج (1800)، ومسلم في الإمارة (1928 - 180) كلاهما من حديث همام بن يحيى، حدثنا إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك فذكره.
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال:"أمهلوا حتى ندخل ليلًا (أي عشاءً) كي تمتشط الشَّعِثةُ، وتستجِدّ المُغيبَةُ".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5079)، ومسلم في الإمارة (1928: 181) كلاهما من طريق هُشيم، حدثنا سيّار، عن الشعبي، عن جابر، فذكره، واللفظ لمسلم.
وفي رواية عند البخاري (5344): "إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلًا".
وفي رواية عند أبي داود (2777) من وجه آخر عن مغيرة عن الشعبي: "إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل".
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا. وزاد في رواية: يتخوّنهم أو يلتمِسُ عثراتهم.
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5243)، ومسلم في الإمارة (185: 1928) كلاهما من طريق شعبة، حدثنا محارب بن دثار، قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه، فذكره. واللفظ للبخاري.
والزيادة لمسلم من رواية وكيع، عن سفيان (هو الثوري) عن محارب، به.
ورواه أيضًا من طريق عبد الرحمن -هو ابن مهدي- عن سفيان، به.
وقال: قال سفيان: "لا أدري هذا في الحديث أم لا؟ " يعني "أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم".
قلت: ووقعت هذه الزيادة أيضًا من رواية أبي نعيم -هو الفضل بن دكين- عن سفيان، به، من غير شك. أخرجه النسائي في الكبرى (9096) وهو الصحيح، فإن الشك يزول باليقين.
وقولهم: "يتخونهم. . . " قال الخطابي في معالم السنن (2/ 92): "معناه كيلا يطلع منهم على خيانة أو رية".
وفي الباب ما رُوي عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نزل العقيق، فنهي عن طروق النساء الليلة التي يأتي فيها فعصاه فتيان، فكلاهما رأى ما يكره.
رواه أحمد (5814) والبزار -كشف الأستار- (1485) كلاهما من حديث خالد بن الحارث، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورجاله ثقات غير محمد بن عجلان فإنه ثقة إلا أنه اضطرب في حديث نافع كما قال يحيى بن معين: "كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع، ولم يكن له تلك القيمة عنده".
وذكره العقيلي في "الضعفاء"(4/ 118).