المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب الترهيب من قتل المؤمن - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ٦

[محمد ضياء الرحمن الأعظمي]

فهرس الكتاب

- ‌22 - كتاب الوصية والوقف

- ‌1 - باب ما جاء في نسخ الوصية بآية الميراث

- ‌2 - باب استحباب الوصية لغير الوارث

- ‌3 - باب كراهية الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب لا وصية لوارث

- ‌5 - باب الوصية بالثلث

- ‌6 - باب ما ترك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دينارا، ولا درهما حتى يوصي به

- ‌7 - باب الوصية بالتمسك بالكتاب والسنة

- ‌8 - باب في آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب وصية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المصلحة العامة

- ‌10 - باب لم يكن علِيٌّ وصيًّا

- ‌11 - باب لا ينفع تنفيذ وصية من مات كافرا

- ‌12 - باب الوقف للغني والفقير والضيف، وأنه من ولِيه فليأكل بالمعروف بقدر عمله

- ‌13 - باب يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه

- ‌14 - باب من الأفضل للواقف أن يمسك بعض أمواله

- ‌15 - باب الإشهاد في الوقف والصدقة

- ‌16 - باب وقف الأرض للمسجد

- ‌17 - باب من ولي مال اليتيم ينال من ماله بقدر حاجته

- ‌18 - باب في مخالطة أموال اليتامى في الطعام

- ‌23 - كتاب العتق

- ‌1 - باب ما جاء في فضل العتق

- ‌2 - باب فضل عتق الوالد

- ‌3 - باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر

- ‌4 - باب فضل عتق الرقاب الثمينة والنفيسة

- ‌5 - باب الترغيب في العتق عند الكسوف والخسوف

- ‌6 - باب العبد إذا كان بين شريكين فأكثر

- ‌7 - باب ما جاء في الاستسعاء

- ‌8 - باب ما جاء في إعانة المكاتب

- ‌9 - باب المكاتب لا يزال عبدا ما بقي عليه درهم

- ‌10 - باب قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}

- ‌11 - باب ما جاء في تعجيل الكتابة

- ‌12 - باب إنما الولاء لمن أعتق

- ‌13 - باب النهي عن بيع الولاء، وهبته

- ‌14 - باب الترهيب من أن ينتسب العتيق إلى غير مواليه

- ‌15 - باب ما جاء في بيع المدبر

- ‌16 - باب بيع أمهات الأولاد

- ‌17 - باب ما جاء أن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد

- ‌18 - باب من أعتق في الجاهلية، ثم أسلم

- ‌19 - باب اتخاذ الرقيق من العرب

- ‌20 - باب الإشهاد في العتق

- ‌21 - باب ما جاء في الوعيد الشديد في العبد الآبق

- ‌22 - باب عتق ولد الزنا

- ‌23 - باب فضل العتق في الصحة

- ‌24 - باب من أعتق عبدا واشترط خدمته

- ‌25 - باب كفارة من ظلم غلامه أن يعتقه

- ‌26 - باب من أعتق عبدا وله مال

- ‌24 - كتاب النكاح

- ‌جموع أبواب ما جاء في النكاح وشروطه

- ‌1 - باب خطبة النكاح

- ‌2 - باب الزواج من سنن المرسلين والمتقين

- ‌3 - باب ترغيب الشباب في الزواج وكراهية التبتل والخصاء

- ‌4 - باب في الوفاء بالشروط في عقد النكاح

- ‌5 - باب عون اللَّه تعالى للناكح الذي يريد العفاف

- ‌6 - باب من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان

- ‌7 - باب الحث على طلب الولد بالزواج، والترغيب في تزوج الولود الودود

- ‌8 - باب تفضيل نكاح الأبكار على الثيّبات إلا للمصلحة

- ‌9 - باب ما جاء أن الكفاءة هي الدين وحده، والترغيب في اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين

- ‌10 - باب تزوج المولى العربية

- ‌11 - باب لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت المرأة ووليها

- ‌ 132).12 -باب اعتبار الحرية في الكفاءة

- ‌13 - باب اعتبار السلامة من العيوب في الكفاءة

- ‌14 - باب الترغيب في اختيار الزوج الصالح له مال

- ‌15 - باب ذكر صفات خير النساء

- ‌16 - باب ما روي في المرأة الغيراء

- ‌17 - باب لا نكاح إلا بولي

- ‌18 - باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين

- ‌19 - باب إذا نكح وليان

- ‌20 - باب عَرْض الإنسان ابنته، أو أخته على أهل الصلاح

- ‌21 - باب عرض المرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب استحباب تزوج المرأة مثلها في السن

- ‌23 - باب ما جاء في نكاح الصغيرة

- ‌24 - باب أجر من أعتق أمته ثم تزوجها

- ‌25 - باب ما جاء في صيغ تهنئة النكاح

- ‌26 - باب استحباب التزوج في شوال والدخول فيه

- ‌27 - باب رد زواج الثيّب الكارهة

- ‌28 - باب تخيير البكر البالغ زوّجها أبوها وهي كارهة

- ‌29 - باب الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأذن

- ‌30 - باب أن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها

- ‌31 - باب اشتراط المرأة أن يطلق الزوجُ زوجتَه الأولى

- ‌32 - باب ثبوت النسب بالقافة

- ‌33 - باب ما روي في القرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌جموع ما جاء في الخِطْبة

- ‌1 - باب النهي أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه

- ‌2 - باب الإرسال في الخِطبة للنظر إلى المرأة

- ‌3 - باب التعريض لخِطْبة المرأة المتوفى عنها زوجها

- ‌4 - باب الاستخارة في الخِطْبة

- ‌5 - باب النظر إلى المخطوبة

- ‌63).6 -باب ما جاء في غض البصر وتحريم النظر إلى الأجنبية بغير قصد الخِطبة

- ‌7 - باب للإمام أن يخطب إلى من أحب على من أحب من رعيته

- ‌جموع ما جاء في المرأة المسلمة من حقوقها، والواجبات عليها، وحسن العشرة بها

- ‌1 - باب حسن المعاشرة مع الأهل

- ‌2 - باب حب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء

- ‌3 - باب انبساط الرجل إلى زوجته

- ‌4 - باب الوصية بالنساء خيرا ومداراتهن

- ‌5 - باب إن اللَّه عز وجل جعل مواقعة أهله صدقة

- ‌6 - باب حق الزوجة على الزوج

- ‌7 - باب ما جاء في قوله: خياركم خياركم لأهله

- ‌8 - باب حق الزوج على الزوجة

- ‌9 - باب استحباب شكر المرأة لزوجها

- ‌10 - باب رعاية المرأة لزوجها وولدها

- ‌11 - باب غضب المرأة على زوجها وهجرها له

- ‌12 - باب ملاعبة الزوجة ومضاحكتها والانبساط إليها

- ‌13 - باب النهي عن وصل شعر المرأة، وإن أمرَ به زوجها

- ‌14 - باب النهي أن يطرق الرجل أهله ليلًا

- ‌15 - باب نهي النساء عن كفر العشير

- ‌16 - باب النهي عن إيذاءِ المرأةِ زوجَها

- ‌17 - باب الإذن للنساء في الخروج إلى المسجد وقضاء حوائجهن

- ‌18 - باب لا تباشر المرأة المرأة

- ‌19 - باب تحريم النظر إلى العورات

- ‌20 - باب تحريم إفشاء أسرار الجماع بين الزوجين

- ‌21 - باب ما يقول الرجل إذا دخل على عروسه

- ‌22 - باب استحباب التسمية عند الجماع

- ‌23 - باب استحباب التستر عند الجماع

- ‌24 - باب إتيان المرأة في قبلها كيف ما شاء، إذا تجنب الإتيان في الدُبر

- ‌25 - باب ما جاء في مباشرة الحائض دون الجماع

- ‌26 - باب كفارة من أتى حائضا

- ‌27 - باب ما جاء في العزْل

- ‌28 - باب ما جاء في كراهية العزل

- ‌29 - باب ما جاء في الغيلة

- ‌30 - باب العدل بين الزوجات في القسم إلا من وهبت نوبتها لضرتها

- ‌31 - باب ما جاء في من لم يعدل بين نسائه

- ‌32 - باب ما رُوي في ميل القلب

- ‌33 - باب ما جاء في تصالح الزوجين على عدم النفقة والقسمة

- ‌34 - باب جواز حب الرجل بعض زوجاته أكثر من بعض

- ‌35 - باب ما جاء في غيرة الضرائر ومنافستهن

- ‌36 - باب استئذان الرجل نساءَه أن يمرض عند إحداهن

- ‌37 - باب إقامة الزوج سبعا عند البكر على الثيب، وثلاثا عند الثيب على البكر، ثم بدْء القسم

- ‌38 - باب النهي عن ضرب النساء

- ‌39 - باب ما جاء في النشوز

- ‌40 - باب لا يدخل بأهله قبل أن يُعطيها شيئا

- ‌41 - باب ذبّ الرجل عن ابنته في الغيرة وطلب الإنصاف لها

- ‌42 - باب ندب من رأى امرأة، فوقعت في نفسه أن يأتي امرأته أو جاريته فيقضي حاجته

- ‌43 - باب تحريم الخلوة بالأجنبية

- ‌44 - باب جواز الخلوة بالمرأة عند الحاجة

- ‌45 - باب منع دخول المخنث على النساء

- ‌46 - باب النهي عن التشبه بالنساء والعكس

- ‌47 - باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه

- ‌48 - باب الترخيص في الكذب من أجل الإصلاح

- ‌49 - باب إن المرأة راعية البيت

- ‌50 - باب شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه للنساء

- ‌جموع ما جاء في الأنكحة المنهية في الإسلام

- ‌1 - باب أنكحة أهل الجاهلية التي أقرّها الإسلام

- ‌2 - باب الحرمة بالنسب والمصاهرة

- ‌3 - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌4 - باب النهي عن الجمع بين الأختين

- ‌5 - باب من أسلم وتحته أختان

- ‌6 - باب النهي عن نكاح ما نكح الآباء

- ‌7 - باب تحريم نكاح الربيبات

- ‌8 - باب بنت الأخ في الدين لا تحرم

- ‌(9/ 124).9 -باب فيمن يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا

- ‌10 - باب من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌11 - باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه

- ‌12 - باب من قال: إن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن المتعة

- ‌13 - باب النهي عن نكاح الشغار

- ‌14 - باب النهي عن نكاح المُحْرِم وخِطْبته

- ‌15 - باب تحريم نكاح المطلقة البتة حتى تتزوج زوجا غيره ويطأها

- ‌16 - باب جواز نكاح المشركة إذا أسلمت بعد انقضاء العدة

- ‌17 - باب النكاح من نساء أهل الكتاب

- ‌18 - باب النهي عن وطء الحامل من السبايا والجارية

- ‌19 - باب النهي عن نكاح الزانية

- ‌20 - باب لا يصح نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌جموع أبواب ما جاء في الصداق

- ‌1 - باب وجوب الصداق وأنه لا حد لأكثره ولا لأقله وجوازه بتعليم القرآن

- ‌2 - باب ما يستحب من القصد في الصداق

- ‌3 - باب جعل العتق صداقًا

- ‌4 - باب فضل من أعتق ثم تزوجها

- ‌5 - باب جعل الصداق أداء ما كوتبتْ عليه

- ‌6 - باب خير النكاح أيسره نفقة

- ‌7 - باب النهي عن الغلاء في المهور

- ‌8 - باب ينعقد النكاح بغير مهر

- ‌9 - باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات

- ‌10 - باب إنْ كان الولي هو الخاطب فعليه أن يعدل في الصداق

- ‌11 - باب ما رويَ أن من كشف خمار امرأته، ونظر إليها فقد وجب عليه الصداق

- ‌جموع أبواب ما جاء في وليمة العُرس

- ‌1 - باب ما جاء في الوليمة بالشاة

- ‌2 - باب من أولم بأقل من شاة

- ‌3 - باب ما جاء في الوليمة أكثر من يوم

- ‌4 - باب التعاون في إقامة الوليمة

- ‌5 - باب وقت الوليمة

- ‌6 - باب إجابة الدعوة إلى وليمة العُرس

- ‌7 - باب إجابة دعوة الوليمة لمن كان صائما

- ‌8 - باب شرّ الطعام الذي يُدعى إليه الأغنياء دون الفقراء

- ‌9 - باب دعوة النساء والصبيان إلى وليمة العُرس

- ‌10 - باب فيمن جاء إلى الوليمة من غير دعوة

- ‌11 - باب ما جاء من قيام العَروس على خدمة المدعوين عند الضرورة

- ‌12 - باب ترك حضور الوليمة التي فيها معصية

- ‌13 - باب الإعلان بالنكاح

- ‌14 - باب يُستحب اللَّهْو، وضرب الدف في الزفاف

- ‌15 - باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات

- ‌16 - باب أن أحقَّ ما أُكرم عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه

- ‌17 - باب جهاز الرجل ابنته

- ‌18 - باب اتخاذ الأنماط ونحوها للعَروس عند البناء

- ‌25 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها

- ‌2 - باب طلاق المرء امرأته بأمر أبيه إذا لم يكن فيه مفسدة

- ‌3 - باب ما جاء في كراهية الطلاق

- ‌4).4 -باب من أعظم فتنة الشيطان التفريق بين المرء وزوجه

- ‌5 - باب طلاق السنة

- ‌6 - باب لا طلاق قبل النكاح

- ‌7 - باب الوسوسة في الطلاق

- ‌8 - باب ما جاء في طلاق المُكْرَه

- ‌9 - باب طلاق النائم والصغير والمعتوه

- ‌10 - باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق

- ‌11 - باب الإشهاد على الطلاق والمراجعة

- ‌12 - باب عدد الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين

- ‌13 - باب ما جاء في الخيار

- ‌14 - باب إذا قال: فارقتك، أو سرّحتك، أو الحقي بأهلك، ونحو ذلك فهو طلاق إن نوى به ذلك

- ‌15 - باب أمرك بيدك

- ‌16 - باب من قال لامرأته: أنت عليّ حرام ولم ينو الطلاق

- ‌17 - باب لا تحل المبتوتة حتى تنكح زوجًا غيره

- ‌18 - باب إذا أسلم أحد الزوجين وتأخر الآخر

- ‌ 180).19 -باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد

- ‌20 - باب تخيير الصبي بين أبويه الذين افترقا

- ‌21 - باب حضانة الأم المطلقة

- ‌22 - باب ما جاء في حضانة الخالة

- ‌23 - باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19]

- ‌24 - باب عدة المطلقات في صورها المختلفة

- ‌25 - باب طلاق العبد

- ‌26 - باب طلاق الأمة وعدتها

- ‌27 - باب ما جاء في المُحِلّ والمُحَلَّل له

- ‌28 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌29 - باب متعة المطلقة

- ‌26 - كتاب الخلع

- ‌1 - باب في جواز الخلع

- ‌2 - باب كراهية الخلع للمرأة

- ‌3 - باب لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها

- ‌4 - باب عدة المختلعة

- ‌27 - كتاب اللعان

- ‌1 - باب ما جاء في اللعان

- ‌2 - باب قذف الرجل زوجتَه برجل بعينه

- ‌3 - باب في الملاعنة على الزنا ونفي الحمل

- ‌4 - باب استحباب وعظ المتلاعنين وتذكيرهما بالله عند إرادة التلاعن

- ‌5 - باب وضع اليد على فم الرجل عند الخامسة

- ‌6 - باب تحريم أخذ صداق المُلاعِنة

- ‌7 - باب لا تُرجم المرأةُ ولو كانتِ الأمارةُ تدل على كذبها في اللعان

- ‌8 - باب السكنى للحامل الملاعنة

- ‌9 - باب تفريق الإمام بين المتلاعنين، وأنهما لا يجتمعان أبدا

- ‌10 - باب من قال: يقع التفريق باللعان

- ‌11 - باب إلحاق الولد بأمه في الملاعنة، وأنه يُدعى بها

- ‌12 - باب أن الزوج يُحَدُّ إذا كذَّب نفسه وتراجع عن اللعان

- ‌13 - باب لا يكون التلاعنُ إذا شكَّ الرجلُ في ولده

- ‌14 - باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفِه صاحبُه

- ‌15 - باب التغليظ في الانتفاءِ من الولد

- ‌28 - كتاب الظهار والإيلاء

- ‌1 - باب ما جاء في الظهار

- ‌2 - باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر

- ‌3 - باب ليس من الظهار أن يقول الرجل لامرأته: يا أختي

- ‌4 - باب ما جاء في الإيلاء

- ‌29 - كتاب العدد، والإحداد، والنفقات

- ‌1 - باب عدة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها وضع الحمل

- ‌2 - باب الإحداد ثلاثة أيام، إلا على الزوج فهي أربعة أشهر وعشرًا

- ‌3 - باب النهي عن الاكتحال في الإحداد

- ‌4 - باب اجتناب الحادة من الثياب المُصْبَغة

- ‌5 - باب اعتداد المتوفّى عنها زوجها في البيت الذي جاء فيه نعيُه

- ‌6 - باب قصة فاطمة بنت قيس: لا نفقة لها ولا سكنى

- ‌7 - باب من أنكر على فاطمة بنت قيس وقال: إن المبتونة لها النفقةُ والسُّكنى

- ‌8 - باب ما جاء في النفقة والسكنى للمطلقة طلاقا رجعيا أو كانت حاملا

- ‌9 - باب في خروج المعتدة من بينها للحاجة

- ‌10 - باب عدة أم الولد المتوفى عنها سيدها

- ‌(11/ 264).11 -باب عدة الأمة

- ‌30 - كتاب الرضاعة

- ‌1 - باب النساء اللاتي يحرم نكاحهن بالنسب والمصاهرة

- ‌2 - باب في تحريم ابنة الأخ من الرضاعة

- ‌3 - باب في لبن الفحل

- ‌4 - باب ما جاء أن الرضعات المحرِّمة هي الخمسُ للصغير دون الحولين

- ‌5 - باب ما جاء في رَضاعة الكبير

- ‌6 - باب شهادة المُرضِعة

- ‌7 - باب ما روي في الرضخ عند الفصال

- ‌8 - باب ما جاء في إكرام المُرضعة

- ‌31 - كتاب القضاء

- ‌جموع ما جاء في أدب القاضي

- ‌1 - باب العدل في القضاء

- ‌2 - باب فضل من أوتي الحكمة فقضى بها

- ‌3/ 121).3 -باب أن الله مع القاضي العدل، فإذا جار تخلّى عنه

- ‌4 - باب التغليظ من قبول الرشوة في الحكم

- ‌5 - باب الترهيب من تولي القضاء لمن لا يثق بنفسه

- ‌6 - باب في القاضي يخطيء

- ‌7 - باب من ولي القضاء بدون طلب منه

- ‌8 - باب حكم القاضي لا يُحِلُّ حرامًا، ولا يُحَرِّمُ حلالًا

- ‌9 - باب نقض حكم القاضي إذا ظهر الحق بخلافه

- ‌10 - باب في التوجيهات النبوية لمن يطلب القضاء

- ‌11 - باب لا فضل لشريف على مشروف في الدِّين

- ‌12 - باب كراهة قضاء القاضي في حال الغضب

- ‌13 - التسوية في النظر والإشارة

- ‌14 - باب لا يقضي القاضي حتَّى يسمع من الخصمين

- ‌15 - باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي

- ‌16 - باب في ردِّ الحكم إلى الكتاب والسنة معًا

- ‌17 - باب الحفاظ على حقوق الأيتام والنساء

- ‌18 - باب القضاء بالتحكيم

- ‌19 - باب طلب الحاكم من الخصم العفو

- ‌20 - باب شفاعة الحاكم

- ‌(28664).21 -باب ما جاء في اتخاذ السجن

- ‌جموع أبواب ما جاء في الشهادات

- ‌1 - باب اشتراط العدالة في الشهادة

- ‌2 - باب المؤمنون شهداء الله في الأرض

- ‌3 - باب في ذم المبادرة إلى الشهادة قبل أن يسألها

- ‌4 - باب خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها خوفا من ضياع الحقوق

- ‌(5/ 260).5 -باب إثم كتمان شهادة الحق

- ‌6 - باب الترهيب من شهادة الزور

- ‌7 - باب تعديل النساء بعضهن بعضًا

- ‌8 - باب شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد

- ‌9 - باب الشهادة على الرضاعة

- ‌10 - باب الترهيب من الشهادة على الجَور

- ‌11 - باب قبول شهادة الفاسق إذا تاب

- ‌12 - باب من ترد شهادته

- ‌13 - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار

- ‌14 - باب البينة على المدّعي واليمين على من أنكر

- ‌15 - باب القضاء باليمين والشاهد

- ‌ 136 - 145).16 -باب القضاء بالقرعة

- ‌17 - باب إذا تسارع قوم في اليمين أقرع بينهم

- ‌18 - باب جعل شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين

- ‌19 - باب شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر

- ‌20 - باب بما يستحلف أهل الكتاب

- ‌جموع ما جاء في أقضية النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - باب القضاء في المواشي تفسد زرع قوم

- ‌2 - باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه

- ‌3 - القضاء في حريم النخلة

- ‌4 - باب القضاء في سقي النخيل

- ‌5 - باب الحكم فيمن كسر شيئًا

- ‌6 - باب القضاء في المرفق

- ‌7 - باب في أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعة في سياق واحد

- ‌32 - كتاب القصاص والجنايات

- ‌جموع أبواب ما جاء في تحريم الدماء المعصومة

- ‌1 - باب لا يحل دم امرئ مسلم إِلَّا في ثلاث

- ‌2 - باب الترهيب من قتل المؤمن

- ‌ 348 - 350).3 -باب أول من سنّ القتل وبيان إثمه

- ‌4 - باب أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء

- ‌5 - باب تحريم قتل الأولاد خوفا من الفقر

- ‌6 - باب تحريم وأد البنات وأنه من أفعال الجاهلية

- ‌7 - باب قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر

- ‌8 - باب تغليظ تحريم قتل الكافر إذا أسلم ونطق بالشهادتين

- ‌9 - باب إثم من قتل ذميًا أو معاهدًا

- ‌10 - باب الرجل يأمن الرجل على دمه ثم يقتله

- ‌11 - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه

- ‌12 - باب توبة القاتل

- ‌13 - باب من قتل نفسه خطأ

- ‌14 - باب من قتل غير قاتله

- ‌جموع أبواب ما جاء في القصاص

- ‌1 - باب في القصاص حياة

- ‌2/ 191).2 -باب النفس بالنفس

- ‌3 - باب أن القصاص والحدود كفّاراتٌ لأهلها

- ‌4 - باب القصاص في قتل العمد إلا إذا عفا أولياء المقتول

- ‌5 - باب الترغيب في العفو عن القصاص

- ‌6 - باب الإحسان في القصاص

- ‌7 - باب القصاص في السِّنِّ

- ‌8 - باب من القود يُقتل القائل بمثل القتلة التي قتلها

- ‌9 - باب ما رُويَ: لا قود إلا بالسيف

- ‌10 - المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر

- ‌11 - باب من قال: يقتل الحر بالعبد

- ‌12 - باب من قال: لا يقتل السيد بالعبد

- ‌13 - باب لا يقاد الأب من ابنه

- ‌14 - باب أن الجنابة لا يُقتص منها إلا بعد الاندمال

- ‌15 - باب ما رُويَ في القصاص من الضرب

- ‌جموع ما جاء في الديات

- ‌1 - باب ما جاء في الدية

- ‌2/ 246).2 -باب ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية

- ‌3 - باب ما جاء من الديات على البطون

- ‌4 - باب ما رُوي في فضل العقل أي الدية

- ‌5 - باب دية الجنين

- ‌6 - باب دية المرأة نصف دية الرّجل

- ‌7 - باب عقل المرأة على عصبتها، وميراثها لورثتها

- ‌8 - باب ديات الأعضاء

- ‌9 - باب دية العين العوراء، واليد الشلاء، والسن السوداء

- ‌10 - باب ما جاء في الموضحة

- ‌11 - باب دية الأصابع

- ‌12 - باب ما جاء في دية الأسنان

- ‌13 - باب السوط والعصا خطأ شبه العمد

- ‌14 - باب دية الخطأ

- ‌15 - باب من قال: دية الخطأ أخماس

- ‌16 - باب ما جاء في الدية من الدراهم

- ‌17 - دية المكاتب

- ‌18 - باب دية أهل الذمة

- ‌19 - باب حثِّ الإمام على قبول الدية

- ‌20 - باب لا يؤخذ أحدٌ من جناية أحدٍ ولو كان من أبيه أو أخيه

- ‌21 - باب من تطبب ولم يُعلم منه طب

- ‌22 - باب التماس إسقاط الدية من الغلام الصغير إذا كان أهله من الفقراء

- ‌23 - باب جرح العَجماء جبار

- ‌24 - باب إذا عضّ رجلًا فوقعت ثناياه فلا دية له

- ‌25 - باب من اطلع في بيت قوم فقؤوا عينه فلا دية له

- ‌جموع ما جاء في القسامة

- ‌1 - باب القسامة في الجاهليّة

- ‌2 - باب ما جاء في إقرار النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم القسامة على ما كانت عليه في الجاهليّة

- ‌3 - باب تبدئة أهل الدم في القسامة

- ‌4 - باب من قال تبدأ الأيمان من المدعى عليهم

- ‌5 - باب ما جاء في القتل بالقسامة

- ‌33 - كتاب الحدود

- ‌جموع ما جاء في الحدود عامة

- ‌1 - باب ما جاء من المحرمات

- ‌2 - باب ما جاء في الستر على المسلم

- ‌3 - باب الستر على نفسه

- ‌4 - باب ما جاء أن الحدود كفارة

- ‌5 - باب ما جاء في فضل إقامة الحدود

- ‌6 - باب إقامة الحدود الحرمات الله

- ‌7 - باب لا محاباة في إقامة الحدود

- ‌8 - باب ما جاء في حبس المتهم للتحقيق

- ‌9 - باب ما روي في درء الحدود

- ‌10 - باب الغلام الذي يقام عليه الحد

- ‌11 - باب النهي عن ضرب الوجه في الحد

- ‌جموع ما جاء في حد الزنا

- ‌1 - باب ما جاء في تحريم الزنا

- ‌2 - باب فضل من دُعي إلى الزنا فامتنع

- ‌3 - باب ثبوت رجم المحصن في التوراة

- ‌4 - باب ثبوت رجم المُحْصَن في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب ما جاء في رجم ماعز بن مالك

- ‌6 - باب ما جاء في رجم الغامدية

- ‌7 - باب إقامة الحد على الأمة

- ‌8 - باب حد الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام

- ‌9 - باب لا يُقام حد الزنا إلا بالاعتراف أو البينة أو الحمل

- ‌10 - باب من وجد مع امرأته رجلا لا يقتله حتى يبلغ السلطان

- ‌11 - باب الرجل يُقِرُّ بالزنا دون المرأة

- ‌12 - باب ما جاء أن للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمرٍ من السلطان

- ‌13 - باب إقامة الحد على المريض

- ‌14 - باب ما جاء في حد من يعمل عمل قوم لوط

- ‌15 - باب من أتى بهيمة

- ‌16 - باب درء الحد عن المجنونة

- ‌17 - باب درء الحد عن المستكرهة

- ‌جموع أبواب ما جاء في حد السرقة

- ‌1 - باب التسوية بين الشريف والضعيف في إقامة الحدود

- ‌2 - باب النّصاب الذي تقطع فيه يد السّارق

- ‌3 - باب ما لا قطع فيه

- ‌4 - لا شفاعة للسارق إذا بلغ السلطان

- ‌5 - باب توبة السارق وقبول شهادته

- ‌6 - باب لا يُقطع في الغزوة

- ‌7 - باب ما رُوِيَ في قتل السارق في المرة الخامسة

- ‌8 - باب ما رُويَ في تعليق يد السارق

- ‌9 - باب في قطع النبّاش

- ‌10 - باب تلقين السارق

- ‌11 - باب في حسم يد السارق

- ‌199).12 -باب ما جاء في بيع العبد السارق

- ‌13 - باب ما رُوي في اعتراف السارق

- ‌جموع أبواب ما جاء في حد القذف

- ‌1 - باب وجوب صيانة أعراض المسلمين والمسلمات

- ‌2 - باب إثم قذف المحصنات

- ‌3 - باب حدّ القذف ثمانين جلدة

- ‌4 - باب ما رُويَ فيمن يقول لآخر: يا مخنّث

- ‌جموع ما جاء في شرب الخمر والحدّ فيه

- ‌1 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌2 - باب حد شارب الخمر

- ‌3 - باب ضرب شارب الخمر بالجريد والنّعال والثوب والأيدي وغيرها ولا يُشترط السوط والجلد

- ‌4 - باب لا يجوز لعن شارب الخمر أو تكفيره

- ‌5 - باب من شرب الخمر مرارًا

- ‌جموع أبواب ما جاء في التعزير وحد السحر

- ‌1 - باب ما جاء في التعزير

- ‌2 - باب ما جاء في السحر

- ‌34 - كتاب المرتد وشاتم الرسول

- ‌1 - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم

- ‌2 - باب ما جاء في توبة المرتد

- ‌3 - باب إقامة الحدّ على المحاربين ونوعه

- ‌4 - باب النهي عن المثلة

- ‌5 - باب الحكم فيمن سبّ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌6 - باب من افترى على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌35 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌جموع أبواب ما جاء في الأيمان

- ‌1 - باب ما جاء في حفظ الأيمان

- ‌2 - باب في الحلف بصفة من صفات الله تعالى

- ‌3 - باب القسم بـ "وأيم الله

- ‌4 - باب القسم بـ "وأيم الذي نفس محمد بيده

- ‌5 - باب القسم بـ "والذي نفسي بيده

- ‌6 - باب القسم بـ "لعمْرُ الله

- ‌7 - باب الحلف بـ "لا ومقلب القلوب

- ‌8 - باب القسم بـ "ورب الكعبة

- ‌9 - باب صفة من يبرُّ الله قسمه

- ‌10 - باب الأمر بإبرار القسم

- ‌11 - باب يمين الحالف على نيّة المستحلف

- ‌12 - باب الزجر عن الحلف من غير استحلاف

- ‌13 - باب جواز الحلف من غير استحلاف للحاجة

- ‌14 - باب الترهيب من اليمين الغموس

- ‌(11/ 556).15 -باب التغليظ في الأيمان الفاجرة

- ‌16 - باب الترهيب من الحلف بعد العصر كاذبًا

- ‌17 - باب الوعيد بالنار لمن اقتطع حق مسلم بيمين كاذبة

- ‌18 - باب الترهيب من إنفاق السّلع بالحلف الكاذب

- ‌19 - باب زجر المتألي على الله بأن لا يفعل المعروف

- ‌20 - باب لا يمين في قطيعة رحم

- ‌21 - باب القرعة في اليمين

- ‌22 - باب من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت

- ‌23 - باب الترهيب من الحلف بغير الله

- ‌24 - باب النهي عن الحلف بالآباء والأمهات وبغير الله

- ‌25 - باب كفارة من حلف باللات والعزّى وغيرها من الطواغيت

- ‌26 - باب من حلف بغير ملة الإسلام

- ‌27 - باب كراهة الحلف بالأمانة

- ‌28 - باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت

- ‌29 - باب قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89]

- ‌30 - باب في تعظيم اليمين على منبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌31 - باب ترك الكفارة وعدم الحنْث أشدُّ إثْمًا من التمادي والإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف

- ‌32 - باب الاستثناء في اليمين

- ‌3/ 485).33 -باب ما جاء في كفارة اليمين

- ‌34 - باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير

- ‌35 - باب الحنث قبل التكفير

- ‌36 - باب في الخيار بين تقديم الكفارة وتأخيرها

- ‌جموع أبواب ما جاء في النذر

- ‌1 - باب الترغيب في الوفاء بالنذر

- ‌2 - باب الوفاء بالنذر الذي كان في حال الكفر إذا لم يكن فيه معصية

- ‌3 - باب النذر فيما يبتغي به وجه الله عز وجل

- ‌4 - باب ما جاء في كراهية النذر

- ‌5 - باب قضاء النذر عن الميت

- ‌6 - باب قضاء نذر الحجّ عن الميت

- ‌7 - باب قضاء نذر الصيام عن الميت

- ‌8 - باب من نذر أن يصوم صوما فوافق يومًا نُهِيَ عن صيامه

- ‌9 - باب لا وفاء لنذر في المعصية

- ‌10 - باب من قال في النذر بالمعصية كفارة

- ‌11 - باب لا نذر فيما لا يملك العبد

- ‌12 - باب النذر في قطيعة الرحم

- ‌13 - باب من نذر أن يقتل رجلًا من المشركين إن قدر عليه فحال بينه وبين ذلك إسلامه فلم يقتله

- ‌36 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - باب فضل العمل في عشر ذي الحجة

- ‌2 - باب الأضاحي من شعائر الإسلام

- ‌3 - باب ما روي في فضل الأضحية

- ‌4 - باب النهي عن أخذ الشعر، وتقليم الأظافر، إذا دخلت عليه عشر ذي الحجة

- ‌5 - باب صفات الأضحية المرغوب فيها

- ‌6 - باب ما لا يجوز من الأضاحي

- ‌7 - باب استشراف عين وأذن الأضحية عند الشراء

- ‌8 - باب الأضحية بالجذعة من الضأن

- ‌9 - باب هل تجزيء الجذعة من المعْز

- ‌10 - باب من لم يجد أضحية إِلَّا منيحة

- ‌11 - باب الأضحية بالبقر

- ‌12 - باب اشتراك السبعة في الأضحية من الإبل والبقر

- ‌13 - باب أن الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت

- ‌14 - باب ما رُوِيَ في الأضحية عن الميت

- ‌15 - باب الأضحية بكبشين

- ‌16 - باب أضحية الخصي

- ‌17 - باب ما جاء في بداية وقت ذبح الأضحية

- ‌18 - باب من ذبح قبل الصّلاة فليذبح مكانها أخرى

- ‌19 - باب متى يخرج وقت الذبح في الأضحى

- ‌20 - باب جواز ذبح الأضحية بالمصلى

- ‌21 - باب استحباب مباشرة ذبح الأضحية بيد صاحبها

- ‌22 - باب الأمر بإحسان الذبح وتحديد الشَّفْرَة والمُدْية

- ‌23 - باب ما يقال عند ذبح الأضحية

- ‌24 - باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌25 - باب الأكل والإهداء والتصدق من لحوم الأضاحي

- ‌26 - باب النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام

- ‌27 - باب ما جاء في الرخصة في أكل لحوم الأضاحي وادّخارها فوق ثلاث

- ‌28 - باب ما جاء في الفرع والعتيرة

- ‌29 - باب ما جاء في النهي عن الفرع والعتيرة

- ‌37 - كتاب العقيقة

- ‌1 - باب استحباب العقّ عن المولود وحلق شعره وتسميته في اليوم السابع

- ‌2 - باب في العقيقة وإماطة الأذى عن رأس المولود

- ‌3 - باب هل يكره تسمية النَّسيكة التي تذبح عن المولود عقيقة

- ‌4 - باب تلطيخ رأس الصبي بدم العقيقة هو من أعمال الجاهلية وإبداله في الإسلام بالخَلُوق

- ‌5 - باب هل تُشرعُ العقيقةُ بغير الغنم كالإبل والبقر

- ‌6 - باب في عقيقة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين

- ‌7 - باب عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة

- ‌8 - باب حلق شعر المولود والتصدق بوزنه فضة

- ‌9 - باب هل يعق الرجلُ عن نفسه إذا لم يُعَقّ عنه

- ‌(143).10 -باب ما جاء في تحنيك المولود وتسميته والدعاء له عند ولادته

- ‌11 - باب ما جاء في تعجيل اسم المولود

- ‌12 - باب ما رُوِيَ في الأذان والإقامة في أذن المولود

- ‌13 - باب اختيار الاسم الحسن للمولود

- ‌38 - كتاب الصيد والذبائح

- ‌جموع ما جاء في الصيد

- ‌1 - باب ما جاء في صيد سباع البهائم والطيور المعلَّمة

- ‌2 - باب من قال يُباح أكل الصيد وإن أكل منه الكلب

- ‌3 - باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر

- ‌4 - باب الصيد يوجد ميتا في الماء

- ‌5 - باب ما جاء في صيد المعراض والحجر

- ‌6 - باب النهي عن صبر البهائم ورميها

- ‌7 - باب ما رُوي في اتباع الصيد

- ‌جموع ما جاء في الذبح

- ‌1 - باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله

- ‌2 - باب لا عقر في الإسلام

- ‌3 - باب ما جاء في التسمية على الذبائح

- ‌4 - باب ما جاء في التسمية على اللحم المشكوك فيه هل ذُكر اسم الله عليه أو لا

- ‌5 - باب ما جاء في ذبائح أهل الكتاب

- ‌6 - باب جواز ذبيحة المرأة

- ‌7 - باب ما جاء في التذكية بكلِّ شيء حادٍّ إذا أنهر الدم غير السن والظُفر وسائر العظام

- ‌8 - باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌9 - باب ما جاء في سلخ الشاة

- ‌10 - باب الاجتناب من ذبح الشاة الحلوب

- ‌39 - كتاب جلود الميتة والسباع

- ‌1 - باب في الانتفاع بجلود الميتة إذا دُبغتْ

- ‌ 218).2 -باب ما رُويَ في النهي عن الانتفاع بجلود الميتة

- ‌3 - باب ما جاء في النهي عن جلود السباع

- ‌4 - باب جواز الانتفاع بأواني المشركين وأسقيتهم

الفصل: ‌2 - باب الترهيب من قتل المؤمن

بلى، ولكن لا شهادة له، قال:"أليس يشهد أني رسول الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له، قال: "أليس يُصَلِّي؟ " قال: بلى، ولا صلاة له، قال: "أولئك الذين نُهيت عنهم".

صحيح: رواه الإمام أحمد (23671) والبيهقي (8/ 196) وصحّحه ابن حبَّان (5971) كلّهم من حديث عبد الرزّاق (18688) عن معمر، عن الزّهريّ، عن عطاء بن يزيد، عن عبد الله بن عليّ بن الخيار، عن عبد الله بن عدي فذكره. وإسناده صحيح.

وذكر ابن عبد البر أن الرّجل المتهم بالنفاق هو مالك بن الدُّخشم.

• عن أبي هريرة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه، ورجليه بالحناء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما بال هذا؟ " فقيل: يا رسول الله! يتشبه بالنساء، فأمر به فنُفي إلى النقيع. قالوا: يا رسول الله! ألا نقتله. قال: "إني نهيت عن قتل المصلين".

حسن: رواه أبو داود (4928) وأبو يعلى (6126) والبيهقي (8/ 222) كلّهم من حديث أبي أسامة أخبرهم، عن مفضل بن يونس، عن الأوزاعيّ، عن أبي يسار القرشيّ، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي يسار وشيخه أبي هاشم فإنهما حسنا الحديث.

وفي الباب ما رواه أبو يعلى (88) عن أبي بكر، وأحمد (22154) والطَّبرانيّ في الكبير (8057) والبخاري في الأدب المفرد (163) عن أبي أمامة، وفي إسناديهما ضعف وإن قال الهيثميّ في "المجمع" (4/ 237) عن حديث أبي أمامة: رواه أحمد ومداره على أبي غالب، وهو ثقة وقد ضُعّف. فالصحيح أنه ضعيف. ضعَّفه أبو حاتم والنسائي وقال ابن حبَّان في "المجروحين" (1/ 267):"منكر الحديث على قلته لا يجوز الاحتجاج به إِلَّا فيما يوافق الثّقات".

‌2 - باب الترهيب من قتل المؤمن

قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93].

وقال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا} [الفرقان: 68 - 70].

• عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى قال: سل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ} [الأنعام: 151، الإسراء: 33]{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: 93] فسألت ابن عباس فقال: لما أنزلت التي في الفرقان وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي

ص: 414

حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: 68]. قال مشركوا أهل مكة: فقد قتلنا النفس التي حرم الله، ودعونا مع الله إلها آخر، وقد أتينا الفواحش فأنزل الله تعالى:{إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الفرقان: 70] فهذه لأولئك، وأمّا التي في النساء:[93] فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه، ثمّ قتل فجزاؤه جهنّم. فذكرته لمجاهد فقال: إِلَّا من ندم.

متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (3855)، عن عثمان بن أبي شيبة، حَدَّثَنَا جرير، عن منصور، حَدَّثَنِي سعيد بن جبير أو قال: حَدَّثَنِي الحكم عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى فذكره.

ورواه مسلم في التفسير (18: 3023) من حديث منصور، عن سعيد بن جبير بدون شك مختصرًا. ولم يذكر مسلم قول مجاهد.

• عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: لقد أنزلت آخر ما أنزل، ثمّ ما نسخها شيء.

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4590) ومسلم في التفسير (3032) كلاهما من حديث شعبة، حَدَّثَنَا مغيرة بن النعمان، قال: سمعت سعيد بن جبير فذكره.

• عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمنًا متعمِّدًا من توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68] إلى آخر الآية قال: هذه آية مكية، نسختها آية مدنية {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا} [النساء: 93].

متفق عليه: رواه مسلم في التفسير (20: 3023) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن ابن جريج، حَدَّثَنِي القاسم بن أبي بزّة، عن سعيد بن جبير قال: فذكره. ورواه البخاريّ في التفسير (4762) من وجه آخر عن ابن جريج مختصرًا.

قال النوويّ في شرح مسلم: هذا هو المشهور عن ابن عباس. ورُوي عنه أن له توبة، وجواز المغفرة لقوله تعالى:{وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 110] وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم. وما رُوي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل والتورية في المنع منه. وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس نصريح بأنه يخلد، وإنما فيها أنه جزاؤه، ولا يلزم منه أنه يجازي.

وقال غيره: إن قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا

} [النساء: 93] مطلق، فيحمل

ص: 415

على من لم يتب، لأن الآية الأخرى مقيدة بالتوبة، ثمّ إن الله تعالى قال:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] فقصر عدم المغفرة بالشرك وحده.

• عن ابن عباس أن قومًا كانوا قتلوا - فأكثروا، وزنوا فأكثروا، وانتهكوا، فأتوا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد! إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، أو تُخبرنا أن لما عملنا كفارةٌ. فأنزل الله عز وجل:{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 68 - 70] قال: "يبدل الله شركهم إيمانًا، وزناهم إحصانًا".

ونزلت: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [سورة الزمر: 53].

حسن: أخرجه النسائيّ (4003) عن حاجب بن سليمان المنبجيّ، قال: حَدَّثَنَا ابن أبي روَّاد، قال: حَدَّثَنَا ابن جريج، عن عبد الأعلى الثعلبيّ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.

وإسناده حسن من أجل ابن أبي رواد وهو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روَّاد مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

وقد رُويَ من وجه آخر فقال ابنُ جريج: أخبرني يعلى، عن سعيد بن جبير فذكر نحوه أخرجه النسائيّ (4004) عن الحسن بن محمد الزعفرانيّ، قال: حَدَّثَنَا حجَّاج بن محمد، قال: ابن جريج - أخبرني يعلى فذكره وأخرجه الحاكم (2/ 403) من وجه آخر عن ابن جريج بإسناده وقال: صحيح على شرط الشّيخين.

• عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا".

صحيح: رواه البخاريّ في الديات (6862)، عن عليّ (هو ابن الجعد) حَدَّثَنَا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن ابن عمر، فذكره، ورواه البخاريّ أيضًا من قول ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها الدم الحرام بغير حله.

• عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين".

صحيح: رواه البخاريّ في الديات (6870) عن محمد بن بشار، حَدَّثَنَا محمد بن جعفر، حَدَّثَنَا شعبة، عن فراس، عن الشعبيّ، عن عبد الله بن عمرو فذكره.

وفي معناه ما رُوي عن رجل قال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال: "هن سبع، أعظمهن إشراك

ص: 416

بالله، وقتل النفس بغير حق، وفرار يوم الزحف".

رواه أبو داود (2875) والنسائي (4012) كلاهما من حديث معاذ بن هانئ قال: حدثنا حرب بن شداد، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، عن أبيه، أنه حدثه، وكانت له صحبة، أن رجلا قال: فذكره، واللفظ للنسائي، وفي إسناده عبد الحميد بن سنان مجهول.

وأما أبو داود فأحال على حديث أبي هريرة، وقال:"هن تسع". وحديث أبي هريرة: "اجتنبوا السبع الموبقات" وزاد أبو داود: "وعقوق الوالدين المسلمَين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا".

• عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من جاء يعبد الله، لا يشرك به شيئًا، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويجتنب الكبائر فإن له الجنة" وسألوه ما الكبائر؟ قال: "الإشراك بالله، وقتل النفس المسلمة، وفرار يوم الزحف".

حسن: رواه النسائي (4009) وأحمد (23502) والطحاوي في مشكله (896) كلهم من طرق عن بقية بن الوليد، حدثني بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، حدثنا أبو رُهم السمعي، أن أبا أيوب حدثه فذكر الحديث.

وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد، وقد توبع في أصل الحديث. رواه ابن حبان في صحيحه (3247) والحاكم (1/ 23) من حديث فُضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا عبد الله بن سلمان الأغرّ، عن أبيه، عن أبي أيوب فذكر الحديث. إلا أن ابن حبان لم يذكر السؤال عن الكبائر. وفي الحاكم: عبيد الله بن سلمان.

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة" وتعقبه الذهبي فقال: "عبيد الله بن سلمان الأغر خرج له البخاري فقط". وعبد الله وعبيد الله كلاهما يرويان عن أبيه سلمان الأغر، إلا أن عبد الله من رجال مسلم، وعبيد الله من رجال البخاري فتنبه.

• عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت: يا رسول الله! هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: "إنه كان حريصًا على قتل صاحبه".

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (31) ومسلم في الفتن (2888) كلاهما من حديث حماد بن زيد، حدثنا أيوب ويونس، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس فذكره.

ورواه مسلم من حديث محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح، فهما في حر جهنم،

ص: 417

فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا" ولكن قال البخاري (7083) وقال غندر حدثنا شعبة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرفعه سفيان عن منصور.

يقول النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: "واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة، رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد. ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم، والإمساك عما شجر بينهم، وتأويل قتالهم أنهم مجتهدون".

• عن عمرو بن الحَمِق الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أمن رجلًا على دمه، فقتله، فإنه يحمل لواء غدْر يوم القيامة".

صحيح: رواه ابن ماجه (2688)، وأحمد (21946) كلاهما من حديث عبد الملك بن عمير، عن رفاعة بن شداد الفِتياني قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق المشبت فيما بين رأس المختار وجسده. فذكر الحديث. هذا لفظ ابن ماجه.

وأما لفظ أحمد: فلما تبينت كذابته هممت، وأيم الله أن أسل سيفي، فأضرب عنقه، حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق فذكر الحديث.

والكذبة التي أشار إليها رفاعة هي كما رواه أحمد (21947) عن السدي، عن رفاعة الفتياني قال: دخلت على المختار. فألقى لي وسادة، وقال: لولا أن أخي جبريل قام عن هذه الألقيتها لك قال: فأردت أن أضرب عنقه، فذكرت حديثا حدثنيه أخي عمرو بن الحمق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما مؤمن أمن مؤمنا على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء".

والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي حسن الحديث. ومن طريقه رواه أيضا ابن حبان (5982) بدون ذكر القصة.

والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب، ولد عام الهجرة وليست له صحبة ولا رؤية. ادعى أن الوحي يأتيه، وأنه يعلم الغيب، حتى قتله مصعب بن الزبير بالكوفة سنة سبع وستين.

• عن خالد بن دِهقان قال: كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية، فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم، يعرفون ذلك له، يقال له هانئ بن كلثوم بن شريك الكناني، فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه فقال لنا خالد: فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا من مات مشركًا، أو من قتل مؤمنا متعمدًا" فقال هانئ بن كلثوم: سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت، أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلًا" قال لنا خالد: ثم حدثني ابن أبي زكريا،

ص: 418

عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يزال المؤمن معنقًا صالحًا ما لم يصب دمًا حرامًا، فإذا أصاب دمًا حرامًا بلّح" وحدّث هانئ بن كلثوم، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء.

صحيح: رواه أبو داود (4270) وصحّحه ابن حبان (5980) والحاكم (4/ 351) والبيهقي (8/ 21) وابن أبي عاصم في الديات (29) كلهم من حديث خالد بن دهقان فذكره.

واللفظ لأبي داود، واختصره البعض، وإسناده صحيح. وخالد بن دهقان القرشي مولاهم أبو المغيرة الدمشقي ثقة، وثّقه ابن معين والدارمي وأبو زرعة ودحيم وغيرهم. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

وقوله: بلّح: أي بلح الرجل إذا انقطع من الإعياء، فلم يقدر أن يتحرك. وقد أبلحه السير فانقطع فيه، يريد به وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام.

قال خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغسّاني عن قوله: "فاغتبط بقتله" قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله، يعني من ذلك.

ذكره أبو داود (4271) وقال: فاغتبط يصب دمه صبًا.

• عن معاوية قال: سمعت رسول الله يقول: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدًا، أو الرجل يموت كافرًا".

حسن: رواه النسائي (3984) وأحمد (16907) وابن أبي عاصم في الديات (27) وصحّحه الحاكم (4/ 351) كلهم من حديث صفوان بن عيسى، عن ثور، عن أبي عون، عن أبي إدريس، قال: سمعت معاوية يخطب - وكان قليل الحديث - قال: سمعته يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكر الحديث.

وإسناده حسن من أجل أبي عون وهو الأنصاري الشامي الأعور فإنه حسن الحديث، فقد روى له عدد، ووثّقه ابن حبان والعجلي، وقال ابن أبي عاصم:"هذا إسناد حسن وضيء".

وقوله: "الرجل يقتل" ظاهر هذا الحديث موافق للقرآن، وبه قال غير واحد من السلف. والجمهور على أنه محمول على التغليظ لقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 116].

• عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لقي الله لا يشرك به شيئا، لم يتندّ بدم حرام دخل الجنة".

صحيح: رواه ابن ماجه (2618) وأحمد (17381) وصحّحه الحاكم (4/ 351 - 352) كلهم من طريق وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن عقبة بن عامر فذكره.

قال الحاكم: وقد قيل: عن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير ثم أسنده من حديث

ص: 419

الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا القاسم بن الوليد الهمداني، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات لا يشرك بالله شيئا، ولم يتند بدم حرام دخل من أي أبواب الجنة شاء".

قال الذهبي: الإسناد الأول أصح.

وقال البوصيري: "هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن بن عائذ سمع من عقبة بن عامر، وقد قيل: إن روايته عنه مرسلة".

كذا أظهر الشك مع أن عبد الرحمن بن عائذ حمصي، وعقبة بن عامر عاش في الشام وتوفي فيه عام (58 هـ) فلقاءهما ممكن، وذكر الواسطة في بعض الأحاديث بينما لا يمنع لقاءهما، ثم هو ليس بمدلس، فعنعنته تحمل على الاتصال على رأي الجمهور.

• عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (48) ومسلم في الإيمان (64) كلاهما من حديث شعبة، عن زبيد، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود فذكره.

• عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قتال المسلم كفر، وسبابه فسق".

صحيح: رواه أحمد (1537) والبخاري في الأدب المفرد (429) وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (1099) كلهم من حديث زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن محمد بن سعد بن مالك، عن أبيه فذكره.

وإسناده صحيح. ورواه ابن ماجه (3941) من حديث شريك، عن أبي إسحاق بإسناده مثله. وشريك هو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ، ولكنه لا بأس به في المتابعة كما هنا.

• عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يجيء الرجل آخذًا بيد الرجل، فيقول: يا رب! هذا قتلني، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي، ويجيء الرجل آخذًا بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني. فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول: إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه".

صحيح: رواه النسائي (3997) والبيهقي (8/ 191) كلاهما من حديث معتمر، عن أبيه، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود فذكره. وإسناده صحيح.

• عن أبي عمران قال: قلت لجندب: إني قد بايعت هؤلاء - يعني ابن الزبير - وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام. فقال: أمسك. فقلت: إنهم يأبون. فقال: افتدِ بمالك. قال: قلت: إنهم يأبون إلا أن أضرب معهم بالسيف. فقال جندب:

ص: 420

حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة. فيقول: يا رب! سلْ هذا فيم قتلني؟ " قال شعبة: فأحسبه قال: فيقول: علام قتلته؟ فيقول: قتلته على ملك فلان" فقال جندب: فاتقها.

صحيح: رواه النسائي (3998) وأحمد (16600) كلاهما من حديث حجاج بن محمد المصيصي قال: حدثنا شعبة، عن أبي عمران فذكره.

واللفظ لأحمد، ولفظ النسائي مختصر إلا أنه لم يذكر شك شعبة. وقد رواه أيضا حماد بن سلمة بدون الشك عن أبي عمران وهو عبد الملك بن حبيب الأزدي الجوني، فذكره.

رواه أحمد (23165) والطبراني في الكبير (1677) وكذا رواه البيهقي (9/ 191) من وجه آخر عن أبي عمران وفيه قال جندب: حدثني رجل، والله ما كذبني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وإسناده صحيح.

• عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قتل مؤمنًا، ثم تاب، وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى قال: ويحك وأنى له الهدي؟ سمعت نبيكم يقول: "يجيء المقتول متعلقا بالقاتل يقول: يا رب! سلْ هذا فيم قتلني؟ " والله لقد أنزلها الله على نبيكم، وما نسخها بعد إذ أنزلها. قال: ويحك، وأنى له الهدي؟

حسن: رواه ابن ماجه (2621) والنسائي (3999) وأحمد (1941) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عمار بن معاوية الدهني، عن سالم بن أبي الجعد قال: سئل ابن عباس فذكره.

وإسناده حسن من أجل عمار بن معاوية الدهني البجلي فإنه حسن الحديث، وقد توبع أيضا فرواه ابن أبي عاصم في الديات (33) عن عمار الدهني وقرنه بيحيى الجابر، كما أن سالم بن أبي الجعد صرّح بالسماع من ابن عباس. وللحديث طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها. فقد رواه الترمذي (3029) والنسائي (4005) من وجه آخر عن ورقاء بن عمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس نحوه.

وقال الترمذي: "حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ولم يرفعه".

• عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا".

حسن: رواه النسائي (3990) عن الحسن بن إسحاق المروزي ثقة، حدثني خالد بن خداش، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في بشير بن المهاجر الكوفي الغنوي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في الشواهد. وخالد بن خداش وحاتم بن إسماعيل أيضا حسنا الحديث وفيهما كلام خفيف.

ص: 421

ومن شواهده ما رُوي عن عبد الله بن عمرو: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم" روي مرفوعا وموقوفا.

أما المرفوع فرواه الترمذي (1395) والنسائي (3987) كلاهما من حديث ابن أبي عدي، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.

وأما الموقوف فرواه محمد بن جعفر، عن شعبة بإسناده ولم يرفعه. ومن طريقه رواه أيضا الترمذي (1395 م) والنسائي (3988) قال الترمذي:"وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي (عن شعبة) ". انتهينا

وللحديث إسناد آخر وهو ما رواه النسائي (3986) عن محمد بن معاوية بن مالج، قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني، عن ابن إسحاق، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا".

قال النسائي: "إبراهيم بن مهاجر ليس بالقوي".

وقال ابن أبي حاتم في "علله"(2/ 423): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه الحكم بن موسى، عن محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو فذكر الحديث.

فقالا: "هكذا رواه الحكم، والحرانيون يدخلون بين ابن إسحاق وبين إبراهيم بن مهاجر الحسن بن عمارة". انتهى

والحسن بن عمارة متروك الحديث.

ومن شواهده ما رُوي عن البراء بن عازب مرفوعا: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق".

رواه ابن أبي عاصم في الديات (7) وابن عدي في الكامل (3/ 1004) والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 345) كلهم من حديث هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، قال: ثنا روح بن جناح، عن أبي الجهم الجوزجاني، عن البراء بن عازب فذكره.

وروح بن جناح الأموي مولاهم مختلف فيه. فوثقه الدارمي، وضعفه النسائي وغيره. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، وفي التقريب: ضعيف، واتهمه ابن حبان.

ووهم ابن ماجه (2619) فجعل مكانه أخاه "مروان بن جناح" وهو أحسن حالا من أخيه، ولذا حسّنه المنذري في الترغيب والترهيب (3709) وقال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 348):"رواه ابن ماجه بإسناد صحيح". وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: "إسناده صحيح، رجاله ثقات" وبناء على قولهم صحّحته في أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم (1/ 88) فتنبه.

ص: 422