الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - كتاب الطلاق
1 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها
• عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدًا على سيده".
صحيح: رواه أبو داود (2175) وأحمد (9157) وصححه ابن حبان (568، 5560) والحاكم (2/ 196) والبيهقي (8/ 13) كلهم من طريق عمار بن رزيق، عن عبد الله بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح.
وقوله: "خبّب" معناه: أفسد، وخدع، وقد جاء بلفظ "أفسد" في بعض الروايات الأخرى.
• عن بريدة بن حصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبّب على امرئ زوجته، أو مملوكهـ".
صحيح: رواه أبو داود (3253) وأحمد (22980) وصححه ابن حبان (4363) والحاكم (4/ 298) والبيهقي (10/ 30) كلهم من حديث الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه فذكره.
واقتصر أبو داود على قوله: "من حلف بالأمانة فليس منا" مع أنه رواه من حديث زهير بن معاوية، وهو ممن روى الحديث باللفظ المذكور كاملا. ومن طريقه رواه البيهقي كما ذكر أعلاه.
فلعل أبا داود لم يسمع من شيخه أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية إلا هذا الجزء، ولذا أخرجه في كتاب الأيمان والنذور.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد".
قلت: وهو كما قال، الوليد بن ثعلبة، وثقه ابن معين وابن حبان وهو من رجال السنن.
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما، إلا أن الصحيح منها ما ذكرته.
2 - باب طلاق المرء امرأته بأمر أبيه إذا لم يكن فيه مفسدة
• عن عبد الله بن عمر قال: كانت تحتي امرأة، وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلِّقْها، فأبيتُ، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"طلِّقها".
وفي رواية: "أطعْ أباك".
حسن: رواه أبو داود (5138) والترمذي (1189) وابن ماجه (2088) وأحمد (4711)