الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النخعي. وأمّا هذا الإسناد ففيه حكيم بن جبير الأسدي "ضعيف".
وأمّا ما رُوي عن عقبة بن عامر قال: جاء خصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان فقال لي: "قُمْ يا عقبة! فاقضِ بينهما". قلت: يا رسول الله! أنت أولى بذلك مني. قال: "وإن كان اقض بينهما، فإن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد" فهو ضعيف.
رواه الدَّارقطنيّ (4/ 204) فيه الفرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشّاميّ مختلف فيه غير أن جمهور أئمة الحديث ذهبوا إلى تضعيفه.
ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنّما يكون بعد أن لا يكون فيما يريد القضاء فيه كتاب ولا سنة، ولا أمر مجتمع عليه، فأما وشيء من ذلك موجود فلا. الأم (6/ 200).
وكذلك لا يصح ما رُويَ عن أبي هريرة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من طلب قضاء المسلمين حتَّى يناله ثمّ غلب عدلُه جورَه فله الجنّة، ومن غلب جورُه عدلَه فله النّار".
رواه أبو داود (3575) عن عباس العنبريّ، حَدَّثَنَا عمر بن يونس، حَدَّثَنَا ملازم بن عمرو، حَدَّثَنِي موسى بن نجدة، عن جده يزيد بن عبد الرحمن - وهو أبو كثير - حَدَّثَنِي أبو هريرة فذكره.
وموسى بن نجدة الحنفي اليمامي "مجهول" كما قال الحافظ في التقريب.
7 - باب من ولي القضاء بدون طلب منه
• عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6622) ومسلم في الأيمان (1652) كلاهما من حديث جرير بن حازم، حَدَّثَنَا الحسن، حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن سمرة فذكره.
• عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكّره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكّره، وإن ذكر لم يُعنه".
صحيح: رواه أبو داود (2932) واللّفظ له، والنسائي (4204) وأحمد (24414) وابن حبَّان (4494) والبيهقي (10/ 111 - 112) كلّهم من طرق عن القاسم بن محمد، عن عائشة فذكرته.
وفي بعض طرقه ضعف يسير يتقوى بمجيئه من طرق أخرى.
وقد رُوي عن عائشة قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين الاثنين في تمرة قط".
رواه أحمد (24464) والطَّبرانيّ في الأوسط (2640) وصحّحه ابن حبَّان (5055) والبيهقي (10/ 96)
كلّهم من طرق عن عمرو بن العلاء الشنّي من عبد القيس قال: حَدَّثَنِي صالح بن سرج، حَدَّثَنِي عمران بن حطَّان قال: دخلت على عائشة فذاكرتها حتَّى ذكرنا القاضي فذكرته.
وفيه صالح بن سرج مجهول، لم يوثقه أحد، وإنما ذكره ابن حبَّان في ثقاته (6/ 460) واعتمده الهيثميّ في "المجمع"(4/ 192) فحسَّن إسناده.
روي أيضًا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافًا".
رواه الترمذيّ (1322) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعانيّ، قال: حَدَّثَنَا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقضِ بين الناس. قال: أو تُعافيني يا أمير المؤمنين! ، قال: فما تكره من ذلك؟ وقد كان أبو بكر يقضي؟ قال: إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكر الحديث.
قال الترمذيّ: حديث ابن عمر حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصل".
قلت: لأن عبد الله بن موهب وهو الشّاميّ أبو خالد لم يسمع من عثمان.
قال أبو حاتم كما في العلل (1/ 468): "عبد الملك بن أبي جميلة مجهول، وعبد الله هو ابن موهب الرملي على ما أرى وهو عن عثمان مرسل".
وفي الباب ما روي أيضًا عن أنس بن مالك قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من طلب القضاء، واستعان عليه وُكل إليه، ومن لم يطلبه، ولم يستعن عليه أنزل الله ملكًا يسدّده".
رواه أبو داود (3578) والتِّرمذيّ (1323) وابن ماجة (2309) والحاكم (4/ 92) والبيهقي (10/ 100) وأحمد (12184) كلّهم من طرق عن إسرائيل، عن عبد الأعلى الثعلبيّ، عن بلال بن أبي موسى، عن أنس بن مالك فذكره.
وإسناده ضعيف فإن عبد الأعلى الثعلبي ضعيف باتفاق أهل العلم.
وأمّا الحاكم فصحَّحه. وهو تساهل منه كما أنه لا معنى لقول الترمذيّ (1324) رواه من حديث أبي عوانة، عن عبد الأعلى الثعلبيّ، عن بلال بن مرداس الفزاريّ، عن خيثمة وهو البصريّ، عن أنس، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وُكل إلى نفسه. ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكًا يسدده" قال: هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل، عن عبد الأعلى".
لأن مداره على عبد الأعلى الثعلبيّ، ثمّ هو اضطرب فيه فمرة رواه عن بلال بن مرداس وهو ابن أبي موسى الفزاريّ، عن أنس، وأخرى أدخل بينهما "خيثمة" ومرداس الفزاري نفسه لم يوثقه أحد غير ابن حبَّان، ولذا جعله الحافظ في درجة "مقبول" أي عند المتابعة، ولم يتابع فيكون لين الحديث. وكذلك خيثمة هو ابن أبي خيثمة "لين الحديث" كما في التقريب.