الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وثالثة: عن أبي الخطّاب، عن أبي إدريس، عن ثوبان، وليس فيه ذكر أبي زرعة، وأبو الخطّاب مجهول.
رابعة: عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، عن ثوبان كما عند البزّار - كشف الأستار - (1353).
وخامسة: عن ليث، عن أبي زرعة، عن ثوبان. عند الحاكم (4/ 103) وليس فيه أبو الخطّاب ولا أبو إدريس، وهذا كله يزيد ضعفا إلى ضعَّفه.
وأمّا قوله: "الرائش" فهو منكر لم يذكر إِلَّا في هذا الحديث، وفي الباب أحاديث أخرى كلها معلولة.
وقوله: "الراشي" وهو المعطي، و"المرتشي" وهو الآخذ، وإنما يلحقها العقوبة معا إذا استويا في القصد والإرادة فرشا المعطي لينال به باطلا، ويتوصل به إلى ظلم، وأمّا إذا أعطى ليتوصل به إلى حق، أو يدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في هذا الوعيد، ذكره الخطّابي.
5 - باب الترهيب من تولي القضاء لمن لا يثق بنفسه
• عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من وليَ القضاء، فقد ذبح بغير سكين".
حسن: رواه أبو داود (3571)، والتِّرمذيّ (1325)، والدارقطني (4/ 204)، والبيهقي (10/ 96) كلّهم من طريق فضيل بن سليمان، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة فذكره.
قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه".
قلت: فُضيل بن سليمان النميري صدوق له خطأ كثير إِلَّا أنه توبع.
رواه النسائيّ في الكبرى (5924)، والحاكم (4/ 91)، والبيهقي (10/ 96) كلّهم من طرق عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن محمد الأخنسيّ، عن سعيد المقبريّ به مثله.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد".
وللحديث أسانيد أخرى عن عثمان بن محمد الأخنسيّ، عن سعيد المقبريّ.
رواه أحمد (8777)، وابن ماجة (2308)، والدارقطني (4/ 204) والبيهقي وغيرهم. ومن قال فيه:"سعيد بن المسيب" فقد أخطأ. نبه على ذلك الدَّارقطنيّ في العلل (10/ 400).
وانظر للمزيد من التخريج: المنة الكبرى (9/ 7 - 8).
6 - باب في القاضي يخطيء
• عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمّ أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجر".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام بالكتاب والسنة (7352) ومسلم في الأقضية (15: 1716) كلاهما من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن العماد، عن محمد بن إبراهيم بن
الحارث، عن بُسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص فذكره.
قال يزيد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حَدَّثَنِي أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد".
صحيح: رواه الترمذيّ (1326)، والنسائي (5381)، وابن الجارود (996)، وصحّحه ابن حبَّان (5060)، والدارقطني (4/ 204)، والبيهقي (10/ 119) كلّهم من حديث عبد الرزّاق، قال: أخبرنا معمر، عن سفيان الثوريّ، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.
قال الترمذيّ: "حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سفيان الثوريّ، عن يحيى بن سعيد إِلَّا من حديث عبد الرزّاق، عن معمر، عن سفيان الثوري".
وقال ابن الجارود: "لا نعلم أحدًا روي هذا الحديث عن الثوري غير معمر".
قلت: لا يضر ذلك فإن معمرا ثقة، وفيه كلام خفيف في روايته عن العراقيين إِلَّا أنه لا يؤثّرُ في صحة الحديث.
• عن بريدة بن الحُصيب عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة، واحد في الجنّة، واثنان في النّار، فأما الذي في الجنّة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النّار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النّار".
حسن: رواه أبو داود (3573)، وابن ماجة (2315)، والطحاوي في مشكله (55)، والبيهقي (10/ 116) كلّهم من حديث خلف بن خليفة، عن أبي هاشم، عن ابن بريدة، عن أبيه فذكره.
قال أبو داود: "هذا أصح شيء فيه" يعني حديث ابن بريدة.
قلت: إسناده حسن من أجل خلف بن خليفة فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
وقد توبع لما رواه الترمذيّ (1322)، والطحاوي في مشكله (54)، وصحّحه الحاكم (4/ 90)، والبيهقي (10/ 117) كلّهم من حديث شريك، عن الأعمش، عن سعد بن عُبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه فذكر نحوه.
وشريك هو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ، وأنه لم يُخطِئُ فيه لمتابعته.
وللحاكم إسناد آخر رواه عن أبي بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن غالب، ثنا شهاب بن عباد، ثنا عبد الله بن بكير، عن حكيم بن جبير، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه فذكر نحوه.
قال الحاكم: "وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم" وهو يقصد به رواية شريك بن عبد الله