الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصَّادِقِينَ} [النور: 9].
صحيح: رواه البخاري في التفسير (4747) عن محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
13 - باب لا يكون التلاعنُ إذا شكَّ الرجلُ في ولده
• عن أبي هريرة قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدتْ غلامًا أسودَ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل لك من إبل؟ " قال: نعم. قال: "فما ألوانُها؟ " قال: حمر. قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: إن فيها لورقًا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: "عسى أن يكون نزعه عرق". قال: "وهذا عسى أن يكون نزعه عرق".
وزاد في رواية: "ولم يرخّص له في الانتفاء منه".
متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5305) من طريق مالك، ومسلم في اللعان (1500) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره.
والسياق لمسلم، وكذا الزيادة له أيضًا من طريق معمر عن الزهري.
• عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال: يا رسول الله! إني وُلِدَ لي غلامٌ أسودُ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث مثله. وجاء فيه: فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا: لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولدٍ وُلِدَ على فراشه إلا أن يزعم: أنه رأى فاحشة.
صحيح: رواه النسائي (3480) عن أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا أبو حيوة حمصي، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح، وأبو حيوة حمصي هو: شُريح بن يزيد. وفي بعض النسخ: "أبو حية" والصحيح الأول.
14 - باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفِه صاحبُه
• عن عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. فقال سعد: هذا يا رسولَ الله، ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عَهد إليَّ أنه ابنه. انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، وُلِدَ على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبَها بينًا بعُتْبة فقال:"هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة" فلم تره قط، وفي رواية زيادة:"هو أخوك يا عبد".
متفق عليه: رواه مالك في الأقضية (22) عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة فذكرته. ورواه البخاري في البيوع (2218) ومسلم في الرضاعة (1457) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب بإسناده مثله. والزيادة عند أبي داود (2273) بإسناد صحيح.
وعُتبة هذا مات كافرًا، وهو الذي كسرَ رباعيةَ النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فدعا عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن لا يحولَ الحولُ حتى يموتَ كافرًا. فما حال عليه الحولُ حتى مات كافرًا.
وفي معناه ما رويَ عن عبد الله بن الزبير قال: كانت لزمعة جارية يطؤها هو، وكان يظن بآخر يقع عليها. فجاءت بولدٍ شبه الذي كان يظن به، فمات زمعةُ وهي حُبلى، فذكرتْ ذلك سودةُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ".
رواه النسائي (3485) عن إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير مولى لهم، عن عبد الله بن الزبير فذكره.
ويوسف بن الزبير المكي المدني الأسدي مولى آل الزبير قال ابن جرير: "مجهول، لا يحتج به" وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الحافظ في التقريب: "مقبول" أي عند المتابعة وإلا فليِّنُ الحديث. وإني لم أقف على متابعته.
• عن ابن عمر أن رجلًا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن امرأتي ولدتْ على فراشي غلامًا أسود، وإنا أهل بيت لم يكن فينا أسود قط. قال:"هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال:"فما ألوانها؟ " قال: حمر، قال:"هل فيها أسود؟ " قال: لا، قال:"فيها أورق؟ " قال: نعم، قال:"فأنى كان ذلك؟ " قال: عسي أن يكون نزعه عرق. قال: "فلعل ابنك هذا نزعَه عِرقٌ".
حسن: رواه ابن ماجه (2003) عن أبي كريب، قال: حدثنا عبادة بن كليب الليثي أبو غسان، عن جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
اختلف أهل العلم في عبادة بن كليب فقال أبو حاتم: "قدم الري، وكتب عنه الرازيون صدوق، وفي حديثه إنكار. أخرجه البخاري في الضعفاء فقال أبو حاتم: "يحول من هنا" وذكره العقيلي في الضعفاء فقال: "لا يتابع على حديثه".
خلاصة القول فيه أنه لا بأس به في الشواهد، أما إذا تفرد في حديث فلا يقبل.
• عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (6818) عن آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة بقول: فذكره. ورواه مسلم في الرضاع (1458) من أوجه أخرى عن أبي هريرة مثله.
• عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر".
صحيح: رواه النسائي (3486) وابن حبان (4104) كلاهما من حديث جرير، عن مغيرة، عن أبي وائل، عن عبد الله فذكره.
وإسناده صحيح إلا أن النسائي قال: "ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود".
قلت: ظاهر إسناده أنه صحيح، ولا أدري ما سبب قول النسائي هذا؟
• عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش.
صحيح: رواه ابن ماجه (2005) وأحمد (173) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن عمر فذكره.
وإسناده صحيح، وأبو يزيد هو المكي، حليف بني زهرة، يقال: له صحبة.
وأخرج البيهقي (7/ 402) من طريق الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه قال: أرسل عمرُ بنُ الخطاب إلى شيخ من بني زهرة، كان يَسْكن دارَنا، فذهبتُ معه إلى عمر بن الخطاب. فسأل عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال: أما الفراش فلفلان، وأما النطفة فلفلان. فقال عمر: صدقت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش.
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! إن فلانا ابني، قد عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا دِعْوة في الإسلام، ذهب أمرُ الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر".
حسن: رواه أبو داود (2274) عن زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب بإسناده فذكره.
ورواه الإمام أحمد (6933) عن يزيد بن هارون بإسناده في سياق طويل.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.
والدِّعْوة: بكسر الدال، وسكون العين. هو أن ينتسبَ الرجل إلى غير أبيه، وعشيرتِه، وقد كانوا يفعلونه في الجاهلية، فمنعه الإسلام، وجعل الولدَ للفراش.
• عن أبي أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الواداع: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
حسن: رواه الترمذي (2120) وأبو داود (3565) وابن ماجه (2007) وأحمد (22294) كلهم من حديث إسماعيل بن عياش قال: حدثنا شُرحيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة الباهلي فذكر الحديث في سياق طويل وفيه هذا الجزء، إلا أن أبا داود لم يذكره.
وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل بن عياش فإنَّ روايته عن أهل الشام أعدل وأصح، وهذا منها.