الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا".
حسن: رواه أبو داود (3258) والنسائي (3772) وابن ماجه (2100) وأحمد (23006) والبيهقي (10/ 30) كلهم من طريق حسين بن واقد، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره.
وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد المروزي فإنه حسن الحديث.
27 - باب كراهة الحلف بالأمانة
• عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبَّب على امرئ زوجته، أو مملوكه، فليس منا".
صحيح: رواه أبو داود (32253) وأحمد (22980) وصحَّحه ابن حبان (4363) والحاكم (4/ 298) والبيهقي (10/ 30) كلهم من حديث الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره مطولا ومختصرًا.
وإسناده صحيح.
ومعنى الحديث أن الأمانة ليست من أسماء الله تعالى، ولذا نهى عن الحلف بها.
28 - باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت
• عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت".
حسن: رواه ابن ماجه (2117) والنسائي في عمل اليوم والليلة (988) وأحمد (1839) والبيهقي (3/ 217) كلهم من طريق الأجلح الكندي، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس فذكره واللفظ لابن ماجه.
وإسناده حسن من أجل الأجلح الكندي وهو يحيى بن عبد الله مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وفي الباب أحاديث أخرى خرجتُها في كتاب الإيمان.
29 - باب قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89]
• عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في قول الرجل: لا والله، وبلى والله.
صحيح: رواه البخاري في التفسير (4613) عن علي بن سلمة، حدثنا مالك بن سُعير، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.
ورواه أبو داود (3254) وابن حبان (4333) والبيهقي (10/ 49) كلهم من حديث حميد بن مسعدة الشامي، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم الصائغ، عن عطاء في اللغو في اليمين.
قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل في بيته: كلا والله، وبلى والله"
قال أبو داود: كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا، قتله أبو مسلم بعرنْدس، قال: وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيّبها.
قال أبو داود: "وروى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة، وكذلك رواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول، وكلهم عن عطاء، عن عائشة موقوفا أيضا". وقد صحّح الدارقطني أيضا وقفه في العلل (3486). ونقله عنه الحافظ في التلخيص (4/ 167).
وقد سئل الشافعي: ما لغو اليمين؟ فقال: والله أعلم.
أما الذي نذهب إليه، فما قالت عائشة رضي الله عنها: أنبا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: فذكرته. أخرجه البيهقي (10/ 48) بإسناده عن الشافعي.
ومثله روي عن ابن عباس.
رُوي عنه أيضا أن لغو اليمين أن تحلف، وأنت غضبان.
ورُوي عن أبي هريرة لغو اليمين: حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه، فإذا هو غير ذلك.
وفي الباب ما رُويَ عن سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونةَ بنت كَرْدَم قالت: خرجتُ مع أبي في حجَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فدنا إليه أبي، وهو على ناقة له، ومعه دِرّةٌ كدرّةِ الكُتّاب، فسمعتُ الأعرابَ والناس وهم يقولون: الطَّبْطَبِيّة الطَّبْطَبية الطَّبْطَبية، فدنا إليه أبي، فأخذ بقدمه، فأقرّ له، ووقف عليه، واستمع منه، فقال: إني حضرت جيش عثران - قال ابن المثنى جيش غثران - فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلتُ: وما ثوابه؟ قال: أُزَوِّجُّه أول بنت تكون لي. فأعطيتُه رمحي، ثم غبتُ عنه حتى علمتُ أنه قد وُلِدَ له جاريةٌ وبلغتْ، ثم جئته، فقلت له: أهلي جهزهن إليّ، فحلف أن لا يفعلَ حتى أُصْدِقَه صداقًا جديدًا غير الذي كان بيني وبينه، وحلفتُ: لا أُصْدِقُ غير الذي أعطيتُه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وَبِقَرْنِ أيِّ النساءِ هيَ اليومَ؟ ". قال: قد رأت القتيرَ. قال: "أرى أن تتركها". قال: فراعني ذلك ونظرتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك مني قال: "لا تأثم ولا يأثم صاحبك".
رواه أبو داود (2103) وأحمد (27064)، والبيهقي (10/ 83) كلهم من طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم قال: حدثتني عمتي سارة بنت مقسم، فذكرتْه.
وإسناده ضعيف من أجل جهالة سارة بنت مقسم.
قولها: "دِرَّةٌ كدرة الكُتّاب": بكسر الدال وفتحها: هي التي يضرب بها كدرة تكون عند معلمي الأطفال فكأنه يشير إلى صغرها.
قولها: "الطبطبية": له وجهان أحدهما: أن يكون أرادت به حكاية وقع الأقدام أي يقولون