الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عند الفقهاء.
وأما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها في حيض، أو نفاس، أو طهر جامع فيه. أو طلق ثلاثا بكلمة واحدة، أو طلق متفرقات في مجلس واحدة.
وفي قول ابن عمر: "أرأيت إن عجز واستحمق" وقوله: "حسبت علي بتطليقة" دليل على وقوع الطلاق البدعي وبه قال جمهور أهل العلم.
وأما في رواية أبي الزبير "ولم يروه شيئًا" ففيه حجة لمن قال: إن الطلاق البدعي لا يقع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقد أطال النفس فيه ابن القيم في زاد المعاد، وذكرتُ خلاصة الموضوع في "المنة الكبرى"(6/ 323) فراجعه، وتبين لي من خلال النصوص الواردة عن ابن عمر وغيره أن الطلاق البدعي يقع كما قال به جمهور العلماء.
6 - باب لا طلاق قبل النكاح
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].
عن ابن عباس قال: "جعل الله الطلاق بعد النكاح".
ذكره البخاري تعليقا في الطلاق (9/ 381 - مع الفتح).
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك".
حسن: رواه أبو داود (2190) والترمذي (1181) والنسائي (4613) وابن ماجه (2047) وأحمد (6769) وابن الجارود (743) والحاكم (2/ 205) كلهم من طرق كثيرة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره، واختصره البعض على بعض الفقرات.
قال الترمذي: "حسن صحيح، وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب".
وسكت عليه الحاكم ولكن قال الذهبي في التلخيص: "صحيح".
قلت: إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وهو حسن الحديث.
هكذا هذا الحديث رواه عامر الأحول ومطر الوراق وعبد الرحمن بن الحارث وحبيب المعلم وحسين المعلم كلهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وخالفهم ابن جريج فرواه عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر الحديث.
ومن هذا الطريق رواه عبد الرزاق (6/ 417، 418) والطبراني في الكبير (20/ 166) والدارقطني (4/ 14)
والحاكم (2/ 419) والبيهقي (7/ 320) وسكت عنه الحاكم والذهبي، وهذه رواية شاذة المخالفة ابن جريج لجماعة من رووه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقد سئل الدارقطني عن حديث طاوس، عن معاذ بن جبل، فبين الاختلاف على عمرو، ورجّع رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. "العلل"(6/ 65).
وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة. وهي كلها معلولة ولا يصح في هذا الباب غير حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
روي عن ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود - وإن يكن قاله - فزلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49] ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن.
رواه الحاكم (2/ 250) وعنه البيهقي (7/ 321) من حديث علي بن حسن بن شقيق، نا الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
قال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد".
قلت: إسناده حسن، الحسين بن واقد فيه كلام يسير إلا أنه توبع.
وذكر البخاري تعليقا (9/ 381 - مع الفتح).
قال الخطابي في "معالم السنن": "وقوله: "لا طلاق" ومعناه نفي حكم الطلاق المرسل على المرأة قبل أن تملك بعقد النكاح، وهو يقتضي نفي وقوعه على العموم، سواء كان في امرأة بعينها أو في نساء لا بأعيانهن.
وقد اختلف الناس في هذا: فروي عن علي، وابن عباس، وعائشة، رضي الله عنهم أنهم لم يروا طلاقا إلا بعد النكاح، وروي ذلك عن شريح، وابن المسيب، وعطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، وعروة، وعكرمة، وقتادة. وإليه ذهب الشافعي.
وروي عن ابن مسعود إيقاع الطلاق قبل النكاح، وبه قال الزّهريّ، وإليه ذهب أصحاب الرأي. وقال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى: إن خص امرأة بعينها، أو قال: من قبيلة، أو بلد بعينه جاز، وإن عم فليس بشيء، وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وقال سفيان الثوري نحوا من ذلك إذا قال: إلى سنة، أو وقت معلوم.
وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد: إن كان نكح لم يؤمر بالفراق، وإن لم يكن نكح لم يؤمر بالتزويج. وقد روي نحو من هذا عن الأوزاعي".
قال الشيخ: وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره وأجراه على عمومه. إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال. والحديث حديث حسن.
وقال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل، فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل