الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صحيح: رواه أحمد (19514) والبزّار - كشف الأستار - (1359) وأبو يعلى (7274) كلّهم من حديث حسين بن عليّ، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فذكره. وإسناده صحيح.
• وعن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت - أو في الحجرة فخرجت إحداهما وقد أُنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم" ذكّروها بالله واقرؤوا عليها: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} [آل عمران: 77] فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "اليمين على المدعَى عليه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4552)، ومسلم في الأقضية (1: 177) كلاهما من طريق ابن أبي مليكة، فذكره، والسياق للبخاريّ وليس عند مسلم قصة المرأتين.
قوله: "بإشفي" بكسر الهمزة مقصور وهي الحديدة التي يخرز بها.
• عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما: أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعَى عليه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الشهادات (2668) ومسلم في الأقضية (2: 1711) كلاهما من طريق نافع، عن ابن أبي مليكة، فذكره.
15 - باب القضاء باليمين والشاهد
• عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.
صحيح: رواه مسلم في الأقضية (1712) من طريق زيد بن حباب، حَدَّثَنِي سيف بن سليمان، أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، فذكره.
ورواه أبو داود (3609) من وجه آخر عن عبد الرزّاق، أخبرنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه. قال سلمة في حديثه: قال عمرو: "في الحقوق". وهذا قول عمرو وليس من قول ابن عباس.
• وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد.
صحيح: رواه أبو داود (3610) عن أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزّهريّ، حدثنا الدراورديّ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
قال أبو داود: "وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أخبرنا الشافعيّ، عن عبد العزيز قال: فذكرت ذلك لهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه، ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كان أصابتْ سهيلًا علةٌ أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه.
فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه، عن أبيه".
ثمّ رواه أبو داود أيضًا من حديث سليمان بن بلال، عن ربيعة بإسناد أبي مصعب ومعناه قال سليمان: فلقيت سهيلًا فسألته عن هذا الحديث فقال: ما أعرفه فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك. قال: "فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدّث به عن ربيعة عني".
وممن رواه من طريق عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، عن ربيعة ابن ماجة (2368) والتِّرمذيّ (1343) وزاد الترمذيّ: وقال ربيعة: وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وقال: حديث أبي هريرة حسن غريب.
وممن رواه من حديث سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ابن الجارود (1007) وابن حبَّان (5072) والبيهقي (10/ 168).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 282): "رجاله مدنيون ثقات، ولا يضره أن سهيلًا نسيه بعد أن حدث به ربيعة، لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه، عن أبيه".
وقد صحَّحه أيضًا أبو حاتم وأبو زرعة كما في "العلل"(1/ 469) ثمّ إن هذا الحديث رواه عن سهيل بن أبي صالح غير ربيعة بن أبي عبد الرحمن منهم: محمد بن عبد الرحمن المعافري مدني ثقة أنه سمع سهيل بن أبي صالح يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة فذكر الحديث. رواه البيهقيّ (10/ 169) وقال:"ورُوي من وجه آخر عن أبي هريرة. ثمّ ذكر بعض هذه الطرق".
ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب يعني قضي باليمين مع الشاهد حديث أصح من هذا.
وأمّا قول الترمذيّ: وأخبرني ابنٌ سعد بن عبادة فهو ما رواه أحمد (2246) والطَّبرانيّ في الكبير (5362) والبيهقي (10/ 171) كلّهم من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة، عن أبيه أنهم وجدوا في كتب أو في كتاب سعد بن عبادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
ورواه الشافعي في الأم (6/ 254) ومن طريقه البيهقيّ عن عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده قال: وجدنا في كتب سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
قال الشافعي: "وذكر عبد العزيز بن المطلب، عن سعيد بن عمرو، عن أبيه، قال: وجدنا في كتب سعد بن عبادة يشهد سعد بن عبادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن حزم أن يقضي باليمين مع الشاهد.
وللحديث أسانيد أخرى. انظر "المنة الكبرى"(9/ 139).
• عن جابر بن عبد الله أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
صحيح: رواه الترمذيّ (1344) وابن ماجة (2369) وأحمد (14278) وابن الجارود (1008) والدارقطني (4/ 212) والبيهقي (10/ 170) كلّهم من طرق عن عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفي قال: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله فذكره. قال أبو عبد الرحمن (عبد الله بن أحمد) كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، قال: "ولم يوافق أحد الثقفي على جابر. فلم أزل به حتَّى قرأه عليّ وكتب عليه: صح.
وعبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفي من الثّقات، وتابعه على وصله حميد بن الأسود وعبد الله العمري وهشام بن سعد وغيرهم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.
وهذا الذي رجحه الدَّارقطنيّ في العلل (3/ 96 - 97) قائلًا: "وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث، وربما وصله عن جابر، لأن جماعة من الثّقات حفظوه عن أبيه، عن جابر، والقول قولهم، لأنهم زادوا وهم ثقات، وزيادة الثقة مقبولة" وذكره أيضًا الزيلعي في نصب الراية (4/ 100).
وأمّا الترمذيّ فرجح الإرسال فقال بعد أن رواه عن عليّ بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، قال حَدَّثَنَا جعفر بن محمد، عن أبيه أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال: وقضى بها عليٌّ فيكم".
وهذا أصح. وهكذا روي سفيان الثوريّ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
وممن رجّح الإرسال البخاريّ كما في العلل الكبير (1/ 545) وكذلك رجّح إرساله أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان في "العلل"(1/ 467) وقالا: "أخطأ عبد الوهّاب في هذا الحديث، إنّما هو عن جعفر، عن أبيه أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مرسل".
قلت: وكذلك رواه أيضًا مالك في الموطأ مرسلًا ولكن قال ابن عبد البر في الاستذكار (22/ 47): الحديث في الموطأ مرسل عند جميع الرواة وقد رواه عن جعفر بن محمد مسندًا جماعة ثقات
…
فذكر عددا منهم.
وقال في التمهيد (2/ 135): "وزيادة الحافظ محفوظة، ثمّ ذكر أسانيد هؤلاء".
قلت: والقواعد الحديثية تقتضي قبول زيادة الثقة، لأن كل من أمعن النظر في هذا العلم علم أن الحديث يُروى من عدة وجوه، وليس كل وجه يُعل الوجه الآخر، فإن ترجيح إحدى الوجوه عند البعض لا يعني تضعيف الوجوه الأخرى عند غيرهم أيضًا.
وفي الباب ما رُوي عن سرّق بن أسد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرّجل، ويمين الطالب.
رواه ابن ماجة (2371) عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا جويرية ابن أسماء، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن يزيد مولى المُنبعِث، عن رجل من أهل مصر، عن سرق فذكره.
وكذلك رواه البيهقيّ (10/ 172 - 173) من طريق جويرية بن أسماء، وإسناده ضعيف لجهالة التابعي.
وفي الباب أيضًا أحاديث أخرى غير أن الصَّحيح ما ذكرته.