الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه أيضا من وجه آخر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين تزوج أم سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج، فأخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتِ زدتْك وحاسبتُكِ به، للبكر سبعٌ، وللثيب ثلاثٌ" ووصله بذكر أم سلمة وفيه:"إن شئت أن أُسبع لك، وأسبع لنسائي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
وفي هذه الروايات إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم خيرها بعد اليوم الأول، فاختارث ثلاثا، لا أنه مكث عندها ثلاثا، ثم خيرها بالتسبيع كما قال سفيان.
وفي الحديث من الفقه أن البكر لها سبع ليال على التوالي بلا قضاء، ثم يسوي بعد ذلك بين النساء في القسم.
وأما الثيب فلها ثلاث ليال بدون القضاء، أو سبع ليال بشرط القضاء. وبه قال جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم ومن خالف ذلك فلعله لم يبلغه هذا الحديث.
38 - باب النهي عن ضرب النساء
• عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة، والذي عَقَر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا} [الشمس: 12] انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه، مثل أبي زمعة، وذكر النساء فقال:"يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبيد، فلعله يُضاجعها من آخر يومه" ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: "لم يضحك أحدكم مما يفعل".
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4942) ومسلم في كتاب الجنة (2855) كلاهما من حديث هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة فذكره. واللفظ للبخاري، وفي لفظ مسلم:"إلام يجلد أحدكم امرأته؟ " وفي رواية: "جلد الأمة".
وأبو زمعة: هو الأسود بن المطلب بن أسد، مات على الكفر، وابنه زمعة قتل يوم بدر، وعبد الله بن زمعة هو ولده.
• عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه، إلا أن يُنتهك شيء من محارم الله عز وجل، فينتقم الله عز وجل.
صحيح: رواه مسلم في كتاب الرؤيا (2328) عن أبي كريب، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.
• عن إياس بن أبي ذُباب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تضربوا إماء الله، قال: فذَئِرَ النساءُ، وساءت أخلاقُهن على أزواجهن، فقال عمر بن الخطاب: ذئر النساء،
وساءت أخلاقهن على أزواجهن منذ نهيتَ عن ضربهن، فقال النبي "فاضربوا" فضرب الناس نساءهم تلك الليلة، فأتي نساء كثير يشتكين الضرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح:"لقد طاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين الضرب، وأيم الله لا تجدون أولئك خيارَكم".
صحيح: رواه أبو داود (2145) وابن ماجه (1985) وصححه ابن حبان (4189) والحاكم (2/ 188، 191) والبيهقي (7/ 304) كلهم من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن إياس بن أبي ذباب فذكره.
واختلف في صحبة إياس بن أبي ذُباب والراجح أن له صحبة، ولذا ترجمه الحافظ في القسم الأول في الإصابة، ونقل عن ابن حبان كلاما متناقضا وهو قوله: يقال له صحبة، ثم أعاده في التابعين وقال: لا يصح عندي أن له صحبة. وكذا نقل عن البخاري أنه قال: لا نعرف له صحبة، ولكن قال ابن أبي حاتم:"مدني له صحبة، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك". فقولهما مقدم لما فيه من زيادة علم.
• عن علي أن امرأة الوليد بن عقبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الوليد يضربها فقال لها:"قولي له: قد أجارني" قال علي: فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت: ما زادني إلا ضربا، فأخذ هدية من ثوبه، فدفعها إليها وقال:"قولي له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجارني" فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت: ما زادني إلا ضربا. فرفع يديه وقال: "اللَّهم عليك الوليد، أثِمَ بي مرتين".
حسن: رواه الإمام أحمد (1304) وأبو يعلى (351) والبزار - كشف الأستار - (767) كلهم من حديث عبد الله بن داود، عن نعيم بن حكيم، عن أبي مريم، عن علي فذكره.
وفيه أبو مريم هو الثقفي، واسمه قيس بن المدايني مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، والراوي عنه نعيم بن حكيم المدائني مختلف فيه أيضا فوثقه ابن معين وابن حبان وغيرهما، وتكلم فيه غيرُ واحد، إلا أنه حسن الحديث، وقد صحّح البوصيري في الإتحاف (5/ 6).
وأما ما رُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُسأل الرجلُ فيم يَضرِبُ امرأته، ولا تنمْ إلا على وتر" ونسيت الثالثة، فهو ضعيف.
رواه ابن ماجه (1986) واللفظ له، وأبو داود (2147) وأحمد (122) والحاكم (4/ 175) كلهم من حديث أبي عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن عبد الرحمن المُسْلي، عن أشعث بن قيس قال: ضِفْتُ عمرَ ليلةً، فلما كان في جوف الليل، قام إلى امرأته يضربها، فحجزت بينهما. فلما آوى إلى فراشه قال لي: يا أشعث، احفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.