الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن جريج به.
وممن رخّص في نساء أهل الكتاب عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وسعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وهو قول عامة أهل المدينة، وعوام أهل الكوفة. انظر: الأوسط لابن المنذر (8/ 472).
وكان ابن عمر يكره نساء أهل الكتاب، وقد سئل عن نكاح النصرانية واليهودية فقال: إن الله حرّم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله.
رواه البخاري في الطلاق (5285) عن قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
وذهب الجمهور إلى أن آية {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} مخصصة للآية التي في سورة البقرة {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} .
ولكن يجوز لإمام المسلمين أن ينهي عن تزويج نساء أهل الكتاب سياسةً كما كتب عمر بن الخطاب أمير المؤمين إلى حذيفة الذي تزوّج يهودية أن يفارقها وقال: إني أخشى أن تدعوا المسلمات، وتنكحوا المؤسسات.
رواه البيهقي (7/ 172) من طريق علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا الصلت بن بهرام قال: سمعت أبا وائل يقول: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر بن الخطاب فذكره.
قال ابن المنذر: كراهية عمر بن الخطاب نكاحَهن ليس تحريم من عمر، ألا ترى أن في بعض ما رويناه من الأخبار أن حذيفة كتب إليه لما عزم عليه أن يطلقها أحرام هي؛ فقال: لا. وكذلك قول ابن عمر يدل على ذلك ألا تراه يقول: قد أكثر الله المسلمات، ولو كان نكاحهن حرام عند الله كان حراما بكل وجه كثرت المسلمات، أو لم يكثرن". انتهى.
18 - باب النهي عن وطء الحامل من السبايا والجارية
• عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بامرأة مُجِحٍّ على باب فسطاط، فقال:"لعله يريد أن يلمّ بها؟ " فقالوا: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له".
صحيح: رواه مسلم في النكاح (1441) عن محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خُمير، قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه، عن أبي الدرداء، فذكره.
قوله: " مُجِح" - الحامل المقرب. وفيه بيان أن وطء الحبالى من السبايا لا يجوز حتى يضعن حملهن.
• عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوّا فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنرل الله عز وجل في ذلك {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن".
صحيح: رواه مسلم في الرضاع (1456) عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدري، فذكره.
• عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تُقسم، وعن الحبالى أن يُوطأن، حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع.
حسن: رواه النسائي (4645) والدارقطني (3/ 68 - 69) والحاكم (2/ 137) كلهم من حديث أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نّجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس فذكره.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة".
قلت: إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الإسناد.
• عن رويفع بن ثابت الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها".
حسن: رواه أبو داود (2708) والترمذي (1131) وأحمد (16992) وابن حبان (4850) والبيهقي (7/ 449) وسعيد بن منصور في سننه (2722) كلهم من طرق عن رويفع فذكره في سياق أطول وهو مخرج في كتاب البيوع.
وقد زاد البعض فقال: "حتى يستبرئها بحيضة".
فقال أبو داود: "الحيضة" ليست بمحفوظة.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع".
وفي الباب ما رُوي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
رواه أبو داود (2157) وأحمد (11596) والحاكم (2/ 195) والبيهقي (7/ 449) كلهم من طريق شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري فذكره.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".
قلت: بل إسناده ضعيف من أجل شريك وهو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ، وأما مسلم