الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا منها.
وعلي بن يزيد الألهاني أبو عبد الملك الدمشقي ضعيف باتفاق أهل العلم.
وكذلك يشهد له حديث ابن عباس قال: لما نزنت هذه الآية {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34].
قال: كبُرَ ذلك على المسلمين. فقال عمر: أنا أُفرج عنكم، فانطلق فقال: يا نبي اللَّه، إنه كبُرَ على أصحابك هذه الآية. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن اللَّه لم يفرض الزكاة إلا ليطيّب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم" قال: فكبّر عمر، ثم قال له:"ألا أخبرك بخير ما يكنز المرؤ؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته" رواه أبو داود (1664) وهو ضعيف أيضًا وقد سبق تخريجه في كتاب الزكاة.
16 - باب ما روي في المرأة الغيراء
رُوي عن أنس قالوا: يا رسول اللَّه، ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ فقال:"إن فيهم لغيرة شديدة" فيه اضطراب.
رواه النسائي (3233) عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد اللَّه، عن أنس فذكره. النضر هو ابن شميل.
وحماد بن سلمة اضطرب في هذا الحديث لاختلاطه في آخره فرواه النضر بن شميل عنه هكذا.
ورواه بشر بن السري عنه، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس، أن أم سُليم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "نساء الأنصار لهن غيرة".
نقل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه، وأبي زرعة أنهما قالا: هذا خطأ، إنما هو حماد بن سلمة، عن إسحاق، أن أم سليم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم مرسل. انظر "العلل"(1/ 400).
قال عبد الرحمن، وسمعت أبي بعد ذلك يقول:"حديث بشر بن السري خطأ"، وقال: ورواه يزيد بن هارون عنه، عن إسماعيل بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس، أن أم سليم قالت: الحديث.
قلت: علاوة على اضطرابه في الإسناد، اضطرابٌ أيضًا في متن الحديث. ففي رواية النضر بن شميل عنه:"إن فيهم لغيرة شديدة" أي في الرجال، وفي حديث بشر بن السري عنه:"نساء الأنصار لهن غيرة" فنسب الغيرة إلى النساء.
والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أغير منهم، فكيف يعلل عدم تزوجه من الأنصارية بالغيرة، وقد ثبت أن المهاجرين تزوجوا الأنصارية مع غيرتهن.
17 - باب لا نكاح إلا بولي
• عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها
فنكاحُها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرْجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
حسن: رواه أبو داود (2083) والترمذي (1102) وابن ماجه (1879) وصحّحه ابن حبان (4074) والحاكم (3/ 168) والبيهقي (7/ 105) كلهم من حديث ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره، أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكرته.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
وقال أيضًا: فقد صحّ وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه. وقوله:"إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه. فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث أنه حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث". انتهى.
وقال الذهبي: "سمعه أبو عاصم منه وعبد الرزاق ويحيى بن أيوب وحجاج بن محمد من ابن جريج مصرحين بالسماع من الزهري، فلا يعلل هذا فقد ينسى الثقة". انتهى.
وقد أخرج الحاكم أحاديث هؤلاء عن ابن جريج.
قلت: وإسناده حسن من أجل سليمان بن موسى وهو الأموي مولاهم، الدمشقي الأشدق مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وحسّنه أيضًا الترمذي، وصحّحه أبو عوانة وابن خزيمة وغيرهم.
وأما قول الحاكم عن الحكاية التي ذكرها ابن علية عن ابن جريج فهي إشارة إلى ما ذكره الترمذي وأحمد (24205) وغيرهما وهي قول ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته، فأنكره. فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم (هو ابن علية)، قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم من ابن جريج ليس بذاك، إنما صحّح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد، ما سمع من ابن جريج.
وضعّف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج. انتهى.
وذكر نحوه الحاكم أيضًا.
وقد أعله هذه القصة ابنُ حبان، وابنُ عدي، وابنُ عبد البر وغيرهم وقالوا: على ثبوت هذه القصة عن الزهري بأنه نسي، لا يلزم منه الطعن في سليمان بن موسى فإنه حسن الحديث.
ولذا صحّح حديث سليمان بن موسى ابن معين في رواية الدوري عنه والبيهقي وغيرهما وهو أجود ما روي في هذا الباب.
• عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي".
صحيح: رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) وصحّحه ابن حبان (4077، 4078) والحاكم (3/ 169) والبيهقي (7/ 107) كلهم من طريق أبي إسحاق الهمداني،
عن أبي بردة، عن أبي موسى فذكره.
وأبو إسحاق هو السبيعي مختلط، ولكن روى عنه أصحابه وهم كثيرون، إلا أنه أعل برواية شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث مرسلًا.
قال الترمذي: ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث؛ فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد، ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"؟ فقال: نعم. فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد. وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق.
وذكر الحاكم نحو هذا الكلام. ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي يقول: "إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الحمد".
ثم قال الحاكم بعد كلام طويل: "فقد استدللنا بالروايات الصحيحة وبأقاويل أئمة هذا الحديث على صحة حديث أبي موسى بما فيه غنية عن تأمله".
وكذا أطال البيهقي في تخريج هذا الحديث، وخلاصته أنه حديث صحيح، ونقل عن البخاري أنه سئل عن حديث إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الزيادة من الثقة مقبولة. وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبية والثوري أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث". انتهى.
ثم قال البيهقي: "والاعتماد على ما مضى من رواية إسرائيل ومن تابعه في وصل الحديث" والحمد للَّه على ذلك.
وقال علي بن المديني: حديث إسرائيل (عن أبي إسحاق) صحيح في "لا نكاح إلا بولي".
وقال قبيصة: جاءني علي بن المديني فسألني عن هذا الحديث فحدثته به عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، لم يذكر فيه أبا إسحاق فقال:"استرحنا من خلاف أبي إسحاق" ذكره ابن القيم في "تهذيب السنن"(3/ 30 - 31).
ولا يمنع أن يكون رُويَ هذا الحديث موصولًا ومرسلًا وكلاهما صحيح كما قال ابن حبان: "سمع هذا الخبر أبو بردة عن أبي موسى مرفوعًا، فمرة كان يحدث به عن أبيه مسندًا، ومرة يرسله، وسمعه أبو إسحاق عن أبي بردة مرسلًا ومسندًا معًا فمرة كان يحدث به مرفوعًا، وتارة مرسلًا، فالخبر صحيح مرسلًا ومسندًا معا لا شك ولا ارتياب في صحته". انتهى.
• عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش، فهلك عنها، وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة، فزوّجها النجاشي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهي عندهم.
صحيح: رواه أبو داود (2086) عن محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة فذكرته.
وإسناده صحيح. ورواه غير عبد الرزاق فيه تفاصيل أخرى انظر: قدر صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي".
رواه ابن ماجه (1880) وأحمد (2260) والبيهقي (7/ 109، 110) كلهم من طريق حجاج بن أرطاة، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره. والحجاج ضعيف مدل، ولم يسمع من عكرمة كما قال أحمد والبخاري.
ورواه الدارقطني (3/ 221 - 222) وغيره من طريق عدي بن الفضل، عن عبد اللَّه بن عثمان بن خُثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل".
قال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل، ولم يرفعه غيره.
قلت: عدي بن الفضل هو التيمي أبو حاتم البصري من رجال التهذيب ضعيف باتفاق أهل العلم.
وقد خالفه مسلم بن خالد فرواه عن ابن خُثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس من قوله. رواه البيهقي (7/ 112) من طريق الشافعي عنه.
ثم روى البيهقي (7/ 124) أيضًا من طريق عدي بن الفضل مرفوعًا كما رواه الدارقطني. "وقال: كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف، والصحيح موقوف"، ورواه أيضًا من طرق أخرى عن ابن خُثيم موقوفًا. ولحديث ابن عباس طرق أخرى وكلها ضعيفة.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها".
رواه ابن ماجه (1882) والدارقطني (3/ 227) والبيهقي (7/ 110) كلهم من حديث جميل بن الحسن العَتكي قال: حدثنا محمد بن مروان العقيلي، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة فذكره.
وجميل بن الحسن هو الأزدي العتكي. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: أدركناه، ولم نكتب عنه، وقال ابن عدي: سمعت عبدان وسئل بحضرتي عن جميل بن الحسن فقال: كان كذابًا فاسقًا فاجرًا.
وقال عبدان: فكان عندنا بالأهواز ثلاثين سنة لم نكتب عنه. وذكره ابن حبان في الثقات فقال: يُغرب.
وكلام عبدان فيه أوثق لأنه من بلاده، وعاش معه ثلاثين سنة، ولا يلتفت إلى توثيق ابن حبان لتساهله.
ورواه الدارقطني من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرمي، ثنا مخلد بن الحسين، ثنا هشام بإسناده نحوه وفيه:"إن التي تنكح نفسها هي البغي".
ومسلم بن أبي مسلم الجرمي لا يعرف.
ولكن روى عنه الحسن بن سفيان هذا الحديث وقال: سألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، فقال: ثقة، فذكرت له هذا الحديث. قال: نعم، قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد.
وقال ابن أبي حاتم: "مسلم بن عبد الرحمن الجرمي من الغزاة، روى عن مخلد بن حسين. روى عنه المنذر بن شاذان الرازي الصادق. قال: إنه قتل من الروم مائة ألف". "الجرح والتعديل". (8/ 188).
وروى هذا الحديث البيهقي من طريق الأوزاعي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا. وكذلك رواه ابن عيينة عن هشام بن حسان موقوفًا.
ولكن رواه عبد الرحمن المحاربي، عن عبد السلام بن حرب الملائي، عن هشام بن حسان بإسناده وفيه "لا تُنكح المرأةُ المرأة، ولا تُنكح المرأة نفسها" قال أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية.
هكذا ميّز عبد السلام بن حرب الموقوف من المرفوع، ولم يميزه عبد الرزاق (6/ 200) عن هشام بإسناده فجعله كله موقوفًا كما فعل الأوزاعي. وقد سئل ابن معين عن رواية الأوزاعي فقال: الموقوف أشبه.
فالحديث دائر بين المرفوع الذي رواه العتكي، وبين الأوزاعي وغيره الذين رووه موقوفًا.
وفي الباب أحاديث لا تصح، إلا أن مجموعها يحدث قوة كما أشار إليه الحاكم (2/ 172) بقوله:"وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن عباس، ومعاذ بن جبل، وعبد اللَّه بن عمر، وأبي ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود، وعبد اللَّه بن مسعود، وجابر بن عبد اللَّه، وأبي هريرة، وعمران بن حصين، وعبد اللَّه بن عمرو، والمسور بن مخرمة، وأنس بن مالك، وأكثرها صحيحة، وقد صحَّتْ الروايات فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، رضي الله عنهم أجمعين". انتهى.
وانظر تخاريج أحاديث هؤلاء في "نصب الراية"(3/ 182 - 190)، وتنقيح التحقيق (4/ 285 - 299).
فقه الحديث: نقل الترمذي أقوال أهل العلم في هذه المسألة فقال: "والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن عباس، وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشُريح،