الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذا قال الحافظ في الدراية (681) رجاله ثقات.
والخلسة - ما يؤخذ سلبًا ومكابرة.
والخائن: هو من يأخذ المال بالغش والخيانة، ويظهر النصح للمالك.
يقول الخطابي: "أجمع عامة أهل العلم على أن المختلس، والخائن لا يقطعان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب القطع على السارق".
وكذلك ادعى ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن الخلسة لا قطع فيها إلا إياس بن معاوية.
انظر: الاستذكار (24/ 236).
قلت: داود الظاهري، وأحمد في رواية أوجبا القطع في الخلسة، والخيانة، لأن فيهما الاستعلاء على مال الغير بغير الحق، فالقضية تعود إلى حكم الحاكم.
4 - لا شفاعة للسارق إذا بلغ السلطان
• عن صفوان بن أمية بن خلف أنه قيل له: هلك من لم يهاجر. قال: فقلت: لا أصل إلى أهلي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فركبت راحلتي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، زعموا أنه هلك من لم يهاجر؟ قال:"كلا أبا وهب، فارجع إلى أباطح مكة" قال: فبينما أنا راقد إذ جاء السارق، فأخذ ثوبي من تحت رأسي، فأدركته. فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: إن هذا سرق ثوبي. فأمر به صلى الله عليه وسلم أن يقطع. قال: قلت: يا رسول الله! ليس هذا أردت. هو عليه صدقة. قال: فهلا قبل أن تأتيني به؟ ".
صحيح: رواه مالك في الحدود (31) وأحمد (15303) واللفظ له، وأبو داود (4394) والنسائي (4881) وابن ماجه (2595) والحاكم (4/ 380) والبيهقي (8/ 265) كلهم من طرق عن صفوان بن أمية. ومنهم من رواه مرسلًا، ومنهم من رواه موصولا، والحديث صحيح، وصحّحه الحاكم.
قال الخطابي: "واحتج من رأى أن المتاع المسروق لا قطع فيه إذا ملكهـ السارق قبل أن يرفع إلى الإمام بقوله: "فهلّا كان هذا قبل أن تأتيني به" قالوا: "فقد دل هذا على أنه لو وهبه منه، أو أبرأه من ذلك قبل أن يرفعه إلى الإمام سقط عنه القطع".
وأما ما روي عن ابن عباس أن صفوان بن أمية أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق حلة له، فقال: با رسول الله هبه لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فهلا قبل أن تأتينا بها "فهو ضعيف.
رواه الدارقطني (3/ 204 - 206) والحاكم (4/ 380) كلاهما من حديث أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، ثنا زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس فذكره.
وخالفه سفيان بن عيينة فرواه عن عمرو بن دينار عن طاوس، ولم يذكر ابن عباس. رواه البيهقي (8/ 265) من طريق الشافعي، عن سفيان وقال: ذكر ابن عباس فيه ليس بصحيح".
قلت: وهو كما قال، فإن سفيان بن عيينة أثبت في عمرو بن دينار.
وله طرق أخرى عند النسائي وغيره وهو أضعف من هذا.
• عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله أمره".
صحيح: رواه أبو داود (3597) وأحمد (5385) وصحّحه الحاكم (2/ 27) والبيهقي (6/ 82) كلهم من حديث زهير بن معاوية، حدثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن راشد، قال: خرجنا حُجاجًا عشرة من أهل الشام، حتى أتينا مكة، فذكر الحديث. قال: فأتيناه، فخرج إلينا - يعني ابن عمر فذكر الحديث في سياق أطول منه. وإسناده صحيح.
وهذا بعد أن بلغ ذلك الإمام، فأما قبل بلوغ الإمام فإن الشفاعة فيها مستحبة حفظا للستر عليه.
قال أحمد: يُشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان.
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب".
حسن: رواه أبو داود (4376) ومن طريقه البيهقي (8/ 331) والنسائي (4886) وصحّحه الحاكم (4/ 383) كلهم من حديث ابن وهب، سمعت ابن جريج، يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو فذكر الحديث. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد". وهذا الحديث مما سمعه ابن جريج من عمرو بن شعيب.
• عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود".
حسن: رواه أبو داود (4375) وأحمد (25474) والنسائي في الكبرى (7297) والبيهقي (8/ 334) كلهم من حديث عبد الملك بن زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل، عن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة فذكرته. إلا أن أبا داود لم يذكر فيه "عن أبيه" والثقات الذين رووه عن عبد الملك ذكروا فيه "عن أبيه".
وإسناده حسن من أجل عبد الملك بن زيد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وليس في حديثه ما ينكر عليه، وصحّحه أيضا ابن حبّان (94) وإنه لم يذكر فيه "عن أبيه" وفي إسناده بعض الضعفاء.
وفي معناه رُوي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم".
رواه الطبراني في الأوسط (7558) عن محمد بن عاصم، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود فذكره.
ورواه الخطيب في تاريخه (10/ 85) من طريق الدارقطني وغيره عن محمد بن مخلد، حدثنا عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي بإسناده.