المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب ما جاء في رضاعة الكبير - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ٦

[محمد ضياء الرحمن الأعظمي]

فهرس الكتاب

- ‌22 - كتاب الوصية والوقف

- ‌1 - باب ما جاء في نسخ الوصية بآية الميراث

- ‌2 - باب استحباب الوصية لغير الوارث

- ‌3 - باب كراهية الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب لا وصية لوارث

- ‌5 - باب الوصية بالثلث

- ‌6 - باب ما ترك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دينارا، ولا درهما حتى يوصي به

- ‌7 - باب الوصية بالتمسك بالكتاب والسنة

- ‌8 - باب في آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب وصية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المصلحة العامة

- ‌10 - باب لم يكن علِيٌّ وصيًّا

- ‌11 - باب لا ينفع تنفيذ وصية من مات كافرا

- ‌12 - باب الوقف للغني والفقير والضيف، وأنه من ولِيه فليأكل بالمعروف بقدر عمله

- ‌13 - باب يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه

- ‌14 - باب من الأفضل للواقف أن يمسك بعض أمواله

- ‌15 - باب الإشهاد في الوقف والصدقة

- ‌16 - باب وقف الأرض للمسجد

- ‌17 - باب من ولي مال اليتيم ينال من ماله بقدر حاجته

- ‌18 - باب في مخالطة أموال اليتامى في الطعام

- ‌23 - كتاب العتق

- ‌1 - باب ما جاء في فضل العتق

- ‌2 - باب فضل عتق الوالد

- ‌3 - باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر

- ‌4 - باب فضل عتق الرقاب الثمينة والنفيسة

- ‌5 - باب الترغيب في العتق عند الكسوف والخسوف

- ‌6 - باب العبد إذا كان بين شريكين فأكثر

- ‌7 - باب ما جاء في الاستسعاء

- ‌8 - باب ما جاء في إعانة المكاتب

- ‌9 - باب المكاتب لا يزال عبدا ما بقي عليه درهم

- ‌10 - باب قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}

- ‌11 - باب ما جاء في تعجيل الكتابة

- ‌12 - باب إنما الولاء لمن أعتق

- ‌13 - باب النهي عن بيع الولاء، وهبته

- ‌14 - باب الترهيب من أن ينتسب العتيق إلى غير مواليه

- ‌15 - باب ما جاء في بيع المدبر

- ‌16 - باب بيع أمهات الأولاد

- ‌17 - باب ما جاء أن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد

- ‌18 - باب من أعتق في الجاهلية، ثم أسلم

- ‌19 - باب اتخاذ الرقيق من العرب

- ‌20 - باب الإشهاد في العتق

- ‌21 - باب ما جاء في الوعيد الشديد في العبد الآبق

- ‌22 - باب عتق ولد الزنا

- ‌23 - باب فضل العتق في الصحة

- ‌24 - باب من أعتق عبدا واشترط خدمته

- ‌25 - باب كفارة من ظلم غلامه أن يعتقه

- ‌26 - باب من أعتق عبدا وله مال

- ‌24 - كتاب النكاح

- ‌جموع أبواب ما جاء في النكاح وشروطه

- ‌1 - باب خطبة النكاح

- ‌2 - باب الزواج من سنن المرسلين والمتقين

- ‌3 - باب ترغيب الشباب في الزواج وكراهية التبتل والخصاء

- ‌4 - باب في الوفاء بالشروط في عقد النكاح

- ‌5 - باب عون اللَّه تعالى للناكح الذي يريد العفاف

- ‌6 - باب من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان

- ‌7 - باب الحث على طلب الولد بالزواج، والترغيب في تزوج الولود الودود

- ‌8 - باب تفضيل نكاح الأبكار على الثيّبات إلا للمصلحة

- ‌9 - باب ما جاء أن الكفاءة هي الدين وحده، والترغيب في اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين

- ‌10 - باب تزوج المولى العربية

- ‌11 - باب لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت المرأة ووليها

- ‌ 132).12 -باب اعتبار الحرية في الكفاءة

- ‌13 - باب اعتبار السلامة من العيوب في الكفاءة

- ‌14 - باب الترغيب في اختيار الزوج الصالح له مال

- ‌15 - باب ذكر صفات خير النساء

- ‌16 - باب ما روي في المرأة الغيراء

- ‌17 - باب لا نكاح إلا بولي

- ‌18 - باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين

- ‌19 - باب إذا نكح وليان

- ‌20 - باب عَرْض الإنسان ابنته، أو أخته على أهل الصلاح

- ‌21 - باب عرض المرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب استحباب تزوج المرأة مثلها في السن

- ‌23 - باب ما جاء في نكاح الصغيرة

- ‌24 - باب أجر من أعتق أمته ثم تزوجها

- ‌25 - باب ما جاء في صيغ تهنئة النكاح

- ‌26 - باب استحباب التزوج في شوال والدخول فيه

- ‌27 - باب رد زواج الثيّب الكارهة

- ‌28 - باب تخيير البكر البالغ زوّجها أبوها وهي كارهة

- ‌29 - باب الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأذن

- ‌30 - باب أن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها

- ‌31 - باب اشتراط المرأة أن يطلق الزوجُ زوجتَه الأولى

- ‌32 - باب ثبوت النسب بالقافة

- ‌33 - باب ما روي في القرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌جموع ما جاء في الخِطْبة

- ‌1 - باب النهي أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه

- ‌2 - باب الإرسال في الخِطبة للنظر إلى المرأة

- ‌3 - باب التعريض لخِطْبة المرأة المتوفى عنها زوجها

- ‌4 - باب الاستخارة في الخِطْبة

- ‌5 - باب النظر إلى المخطوبة

- ‌63).6 -باب ما جاء في غض البصر وتحريم النظر إلى الأجنبية بغير قصد الخِطبة

- ‌7 - باب للإمام أن يخطب إلى من أحب على من أحب من رعيته

- ‌جموع ما جاء في المرأة المسلمة من حقوقها، والواجبات عليها، وحسن العشرة بها

- ‌1 - باب حسن المعاشرة مع الأهل

- ‌2 - باب حب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء

- ‌3 - باب انبساط الرجل إلى زوجته

- ‌4 - باب الوصية بالنساء خيرا ومداراتهن

- ‌5 - باب إن اللَّه عز وجل جعل مواقعة أهله صدقة

- ‌6 - باب حق الزوجة على الزوج

- ‌7 - باب ما جاء في قوله: خياركم خياركم لأهله

- ‌8 - باب حق الزوج على الزوجة

- ‌9 - باب استحباب شكر المرأة لزوجها

- ‌10 - باب رعاية المرأة لزوجها وولدها

- ‌11 - باب غضب المرأة على زوجها وهجرها له

- ‌12 - باب ملاعبة الزوجة ومضاحكتها والانبساط إليها

- ‌13 - باب النهي عن وصل شعر المرأة، وإن أمرَ به زوجها

- ‌14 - باب النهي أن يطرق الرجل أهله ليلًا

- ‌15 - باب نهي النساء عن كفر العشير

- ‌16 - باب النهي عن إيذاءِ المرأةِ زوجَها

- ‌17 - باب الإذن للنساء في الخروج إلى المسجد وقضاء حوائجهن

- ‌18 - باب لا تباشر المرأة المرأة

- ‌19 - باب تحريم النظر إلى العورات

- ‌20 - باب تحريم إفشاء أسرار الجماع بين الزوجين

- ‌21 - باب ما يقول الرجل إذا دخل على عروسه

- ‌22 - باب استحباب التسمية عند الجماع

- ‌23 - باب استحباب التستر عند الجماع

- ‌24 - باب إتيان المرأة في قبلها كيف ما شاء، إذا تجنب الإتيان في الدُبر

- ‌25 - باب ما جاء في مباشرة الحائض دون الجماع

- ‌26 - باب كفارة من أتى حائضا

- ‌27 - باب ما جاء في العزْل

- ‌28 - باب ما جاء في كراهية العزل

- ‌29 - باب ما جاء في الغيلة

- ‌30 - باب العدل بين الزوجات في القسم إلا من وهبت نوبتها لضرتها

- ‌31 - باب ما جاء في من لم يعدل بين نسائه

- ‌32 - باب ما رُوي في ميل القلب

- ‌33 - باب ما جاء في تصالح الزوجين على عدم النفقة والقسمة

- ‌34 - باب جواز حب الرجل بعض زوجاته أكثر من بعض

- ‌35 - باب ما جاء في غيرة الضرائر ومنافستهن

- ‌36 - باب استئذان الرجل نساءَه أن يمرض عند إحداهن

- ‌37 - باب إقامة الزوج سبعا عند البكر على الثيب، وثلاثا عند الثيب على البكر، ثم بدْء القسم

- ‌38 - باب النهي عن ضرب النساء

- ‌39 - باب ما جاء في النشوز

- ‌40 - باب لا يدخل بأهله قبل أن يُعطيها شيئا

- ‌41 - باب ذبّ الرجل عن ابنته في الغيرة وطلب الإنصاف لها

- ‌42 - باب ندب من رأى امرأة، فوقعت في نفسه أن يأتي امرأته أو جاريته فيقضي حاجته

- ‌43 - باب تحريم الخلوة بالأجنبية

- ‌44 - باب جواز الخلوة بالمرأة عند الحاجة

- ‌45 - باب منع دخول المخنث على النساء

- ‌46 - باب النهي عن التشبه بالنساء والعكس

- ‌47 - باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه

- ‌48 - باب الترخيص في الكذب من أجل الإصلاح

- ‌49 - باب إن المرأة راعية البيت

- ‌50 - باب شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه للنساء

- ‌جموع ما جاء في الأنكحة المنهية في الإسلام

- ‌1 - باب أنكحة أهل الجاهلية التي أقرّها الإسلام

- ‌2 - باب الحرمة بالنسب والمصاهرة

- ‌3 - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌4 - باب النهي عن الجمع بين الأختين

- ‌5 - باب من أسلم وتحته أختان

- ‌6 - باب النهي عن نكاح ما نكح الآباء

- ‌7 - باب تحريم نكاح الربيبات

- ‌8 - باب بنت الأخ في الدين لا تحرم

- ‌(9/ 124).9 -باب فيمن يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا

- ‌10 - باب من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌11 - باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه

- ‌12 - باب من قال: إن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن المتعة

- ‌13 - باب النهي عن نكاح الشغار

- ‌14 - باب النهي عن نكاح المُحْرِم وخِطْبته

- ‌15 - باب تحريم نكاح المطلقة البتة حتى تتزوج زوجا غيره ويطأها

- ‌16 - باب جواز نكاح المشركة إذا أسلمت بعد انقضاء العدة

- ‌17 - باب النكاح من نساء أهل الكتاب

- ‌18 - باب النهي عن وطء الحامل من السبايا والجارية

- ‌19 - باب النهي عن نكاح الزانية

- ‌20 - باب لا يصح نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌جموع أبواب ما جاء في الصداق

- ‌1 - باب وجوب الصداق وأنه لا حد لأكثره ولا لأقله وجوازه بتعليم القرآن

- ‌2 - باب ما يستحب من القصد في الصداق

- ‌3 - باب جعل العتق صداقًا

- ‌4 - باب فضل من أعتق ثم تزوجها

- ‌5 - باب جعل الصداق أداء ما كوتبتْ عليه

- ‌6 - باب خير النكاح أيسره نفقة

- ‌7 - باب النهي عن الغلاء في المهور

- ‌8 - باب ينعقد النكاح بغير مهر

- ‌9 - باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات

- ‌10 - باب إنْ كان الولي هو الخاطب فعليه أن يعدل في الصداق

- ‌11 - باب ما رويَ أن من كشف خمار امرأته، ونظر إليها فقد وجب عليه الصداق

- ‌جموع أبواب ما جاء في وليمة العُرس

- ‌1 - باب ما جاء في الوليمة بالشاة

- ‌2 - باب من أولم بأقل من شاة

- ‌3 - باب ما جاء في الوليمة أكثر من يوم

- ‌4 - باب التعاون في إقامة الوليمة

- ‌5 - باب وقت الوليمة

- ‌6 - باب إجابة الدعوة إلى وليمة العُرس

- ‌7 - باب إجابة دعوة الوليمة لمن كان صائما

- ‌8 - باب شرّ الطعام الذي يُدعى إليه الأغنياء دون الفقراء

- ‌9 - باب دعوة النساء والصبيان إلى وليمة العُرس

- ‌10 - باب فيمن جاء إلى الوليمة من غير دعوة

- ‌11 - باب ما جاء من قيام العَروس على خدمة المدعوين عند الضرورة

- ‌12 - باب ترك حضور الوليمة التي فيها معصية

- ‌13 - باب الإعلان بالنكاح

- ‌14 - باب يُستحب اللَّهْو، وضرب الدف في الزفاف

- ‌15 - باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات

- ‌16 - باب أن أحقَّ ما أُكرم عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه

- ‌17 - باب جهاز الرجل ابنته

- ‌18 - باب اتخاذ الأنماط ونحوها للعَروس عند البناء

- ‌25 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها

- ‌2 - باب طلاق المرء امرأته بأمر أبيه إذا لم يكن فيه مفسدة

- ‌3 - باب ما جاء في كراهية الطلاق

- ‌4).4 -باب من أعظم فتنة الشيطان التفريق بين المرء وزوجه

- ‌5 - باب طلاق السنة

- ‌6 - باب لا طلاق قبل النكاح

- ‌7 - باب الوسوسة في الطلاق

- ‌8 - باب ما جاء في طلاق المُكْرَه

- ‌9 - باب طلاق النائم والصغير والمعتوه

- ‌10 - باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق

- ‌11 - باب الإشهاد على الطلاق والمراجعة

- ‌12 - باب عدد الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين

- ‌13 - باب ما جاء في الخيار

- ‌14 - باب إذا قال: فارقتك، أو سرّحتك، أو الحقي بأهلك، ونحو ذلك فهو طلاق إن نوى به ذلك

- ‌15 - باب أمرك بيدك

- ‌16 - باب من قال لامرأته: أنت عليّ حرام ولم ينو الطلاق

- ‌17 - باب لا تحل المبتوتة حتى تنكح زوجًا غيره

- ‌18 - باب إذا أسلم أحد الزوجين وتأخر الآخر

- ‌ 180).19 -باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد

- ‌20 - باب تخيير الصبي بين أبويه الذين افترقا

- ‌21 - باب حضانة الأم المطلقة

- ‌22 - باب ما جاء في حضانة الخالة

- ‌23 - باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19]

- ‌24 - باب عدة المطلقات في صورها المختلفة

- ‌25 - باب طلاق العبد

- ‌26 - باب طلاق الأمة وعدتها

- ‌27 - باب ما جاء في المُحِلّ والمُحَلَّل له

- ‌28 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌29 - باب متعة المطلقة

- ‌26 - كتاب الخلع

- ‌1 - باب في جواز الخلع

- ‌2 - باب كراهية الخلع للمرأة

- ‌3 - باب لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها

- ‌4 - باب عدة المختلعة

- ‌27 - كتاب اللعان

- ‌1 - باب ما جاء في اللعان

- ‌2 - باب قذف الرجل زوجتَه برجل بعينه

- ‌3 - باب في الملاعنة على الزنا ونفي الحمل

- ‌4 - باب استحباب وعظ المتلاعنين وتذكيرهما بالله عند إرادة التلاعن

- ‌5 - باب وضع اليد على فم الرجل عند الخامسة

- ‌6 - باب تحريم أخذ صداق المُلاعِنة

- ‌7 - باب لا تُرجم المرأةُ ولو كانتِ الأمارةُ تدل على كذبها في اللعان

- ‌8 - باب السكنى للحامل الملاعنة

- ‌9 - باب تفريق الإمام بين المتلاعنين، وأنهما لا يجتمعان أبدا

- ‌10 - باب من قال: يقع التفريق باللعان

- ‌11 - باب إلحاق الولد بأمه في الملاعنة، وأنه يُدعى بها

- ‌12 - باب أن الزوج يُحَدُّ إذا كذَّب نفسه وتراجع عن اللعان

- ‌13 - باب لا يكون التلاعنُ إذا شكَّ الرجلُ في ولده

- ‌14 - باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفِه صاحبُه

- ‌15 - باب التغليظ في الانتفاءِ من الولد

- ‌28 - كتاب الظهار والإيلاء

- ‌1 - باب ما جاء في الظهار

- ‌2 - باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر

- ‌3 - باب ليس من الظهار أن يقول الرجل لامرأته: يا أختي

- ‌4 - باب ما جاء في الإيلاء

- ‌29 - كتاب العدد، والإحداد، والنفقات

- ‌1 - باب عدة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها وضع الحمل

- ‌2 - باب الإحداد ثلاثة أيام، إلا على الزوج فهي أربعة أشهر وعشرًا

- ‌3 - باب النهي عن الاكتحال في الإحداد

- ‌4 - باب اجتناب الحادة من الثياب المُصْبَغة

- ‌5 - باب اعتداد المتوفّى عنها زوجها في البيت الذي جاء فيه نعيُه

- ‌6 - باب قصة فاطمة بنت قيس: لا نفقة لها ولا سكنى

- ‌7 - باب من أنكر على فاطمة بنت قيس وقال: إن المبتونة لها النفقةُ والسُّكنى

- ‌8 - باب ما جاء في النفقة والسكنى للمطلقة طلاقا رجعيا أو كانت حاملا

- ‌9 - باب في خروج المعتدة من بينها للحاجة

- ‌10 - باب عدة أم الولد المتوفى عنها سيدها

- ‌(11/ 264).11 -باب عدة الأمة

- ‌30 - كتاب الرضاعة

- ‌1 - باب النساء اللاتي يحرم نكاحهن بالنسب والمصاهرة

- ‌2 - باب في تحريم ابنة الأخ من الرضاعة

- ‌3 - باب في لبن الفحل

- ‌4 - باب ما جاء أن الرضعات المحرِّمة هي الخمسُ للصغير دون الحولين

- ‌5 - باب ما جاء في رَضاعة الكبير

- ‌6 - باب شهادة المُرضِعة

- ‌7 - باب ما روي في الرضخ عند الفصال

- ‌8 - باب ما جاء في إكرام المُرضعة

- ‌31 - كتاب القضاء

- ‌جموع ما جاء في أدب القاضي

- ‌1 - باب العدل في القضاء

- ‌2 - باب فضل من أوتي الحكمة فقضى بها

- ‌3/ 121).3 -باب أن الله مع القاضي العدل، فإذا جار تخلّى عنه

- ‌4 - باب التغليظ من قبول الرشوة في الحكم

- ‌5 - باب الترهيب من تولي القضاء لمن لا يثق بنفسه

- ‌6 - باب في القاضي يخطيء

- ‌7 - باب من ولي القضاء بدون طلب منه

- ‌8 - باب حكم القاضي لا يُحِلُّ حرامًا، ولا يُحَرِّمُ حلالًا

- ‌9 - باب نقض حكم القاضي إذا ظهر الحق بخلافه

- ‌10 - باب في التوجيهات النبوية لمن يطلب القضاء

- ‌11 - باب لا فضل لشريف على مشروف في الدِّين

- ‌12 - باب كراهة قضاء القاضي في حال الغضب

- ‌13 - التسوية في النظر والإشارة

- ‌14 - باب لا يقضي القاضي حتَّى يسمع من الخصمين

- ‌15 - باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي

- ‌16 - باب في ردِّ الحكم إلى الكتاب والسنة معًا

- ‌17 - باب الحفاظ على حقوق الأيتام والنساء

- ‌18 - باب القضاء بالتحكيم

- ‌19 - باب طلب الحاكم من الخصم العفو

- ‌20 - باب شفاعة الحاكم

- ‌(28664).21 -باب ما جاء في اتخاذ السجن

- ‌جموع أبواب ما جاء في الشهادات

- ‌1 - باب اشتراط العدالة في الشهادة

- ‌2 - باب المؤمنون شهداء الله في الأرض

- ‌3 - باب في ذم المبادرة إلى الشهادة قبل أن يسألها

- ‌4 - باب خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها خوفا من ضياع الحقوق

- ‌(5/ 260).5 -باب إثم كتمان شهادة الحق

- ‌6 - باب الترهيب من شهادة الزور

- ‌7 - باب تعديل النساء بعضهن بعضًا

- ‌8 - باب شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد

- ‌9 - باب الشهادة على الرضاعة

- ‌10 - باب الترهيب من الشهادة على الجَور

- ‌11 - باب قبول شهادة الفاسق إذا تاب

- ‌12 - باب من ترد شهادته

- ‌13 - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار

- ‌14 - باب البينة على المدّعي واليمين على من أنكر

- ‌15 - باب القضاء باليمين والشاهد

- ‌ 136 - 145).16 -باب القضاء بالقرعة

- ‌17 - باب إذا تسارع قوم في اليمين أقرع بينهم

- ‌18 - باب جعل شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين

- ‌19 - باب شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر

- ‌20 - باب بما يستحلف أهل الكتاب

- ‌جموع ما جاء في أقضية النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - باب القضاء في المواشي تفسد زرع قوم

- ‌2 - باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه

- ‌3 - القضاء في حريم النخلة

- ‌4 - باب القضاء في سقي النخيل

- ‌5 - باب الحكم فيمن كسر شيئًا

- ‌6 - باب القضاء في المرفق

- ‌7 - باب في أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعة في سياق واحد

- ‌32 - كتاب القصاص والجنايات

- ‌جموع أبواب ما جاء في تحريم الدماء المعصومة

- ‌1 - باب لا يحل دم امرئ مسلم إِلَّا في ثلاث

- ‌2 - باب الترهيب من قتل المؤمن

- ‌ 348 - 350).3 -باب أول من سنّ القتل وبيان إثمه

- ‌4 - باب أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء

- ‌5 - باب تحريم قتل الأولاد خوفا من الفقر

- ‌6 - باب تحريم وأد البنات وأنه من أفعال الجاهلية

- ‌7 - باب قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر

- ‌8 - باب تغليظ تحريم قتل الكافر إذا أسلم ونطق بالشهادتين

- ‌9 - باب إثم من قتل ذميًا أو معاهدًا

- ‌10 - باب الرجل يأمن الرجل على دمه ثم يقتله

- ‌11 - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه

- ‌12 - باب توبة القاتل

- ‌13 - باب من قتل نفسه خطأ

- ‌14 - باب من قتل غير قاتله

- ‌جموع أبواب ما جاء في القصاص

- ‌1 - باب في القصاص حياة

- ‌2/ 191).2 -باب النفس بالنفس

- ‌3 - باب أن القصاص والحدود كفّاراتٌ لأهلها

- ‌4 - باب القصاص في قتل العمد إلا إذا عفا أولياء المقتول

- ‌5 - باب الترغيب في العفو عن القصاص

- ‌6 - باب الإحسان في القصاص

- ‌7 - باب القصاص في السِّنِّ

- ‌8 - باب من القود يُقتل القائل بمثل القتلة التي قتلها

- ‌9 - باب ما رُويَ: لا قود إلا بالسيف

- ‌10 - المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر

- ‌11 - باب من قال: يقتل الحر بالعبد

- ‌12 - باب من قال: لا يقتل السيد بالعبد

- ‌13 - باب لا يقاد الأب من ابنه

- ‌14 - باب أن الجنابة لا يُقتص منها إلا بعد الاندمال

- ‌15 - باب ما رُويَ في القصاص من الضرب

- ‌جموع ما جاء في الديات

- ‌1 - باب ما جاء في الدية

- ‌2/ 246).2 -باب ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية

- ‌3 - باب ما جاء من الديات على البطون

- ‌4 - باب ما رُوي في فضل العقل أي الدية

- ‌5 - باب دية الجنين

- ‌6 - باب دية المرأة نصف دية الرّجل

- ‌7 - باب عقل المرأة على عصبتها، وميراثها لورثتها

- ‌8 - باب ديات الأعضاء

- ‌9 - باب دية العين العوراء، واليد الشلاء، والسن السوداء

- ‌10 - باب ما جاء في الموضحة

- ‌11 - باب دية الأصابع

- ‌12 - باب ما جاء في دية الأسنان

- ‌13 - باب السوط والعصا خطأ شبه العمد

- ‌14 - باب دية الخطأ

- ‌15 - باب من قال: دية الخطأ أخماس

- ‌16 - باب ما جاء في الدية من الدراهم

- ‌17 - دية المكاتب

- ‌18 - باب دية أهل الذمة

- ‌19 - باب حثِّ الإمام على قبول الدية

- ‌20 - باب لا يؤخذ أحدٌ من جناية أحدٍ ولو كان من أبيه أو أخيه

- ‌21 - باب من تطبب ولم يُعلم منه طب

- ‌22 - باب التماس إسقاط الدية من الغلام الصغير إذا كان أهله من الفقراء

- ‌23 - باب جرح العَجماء جبار

- ‌24 - باب إذا عضّ رجلًا فوقعت ثناياه فلا دية له

- ‌25 - باب من اطلع في بيت قوم فقؤوا عينه فلا دية له

- ‌جموع ما جاء في القسامة

- ‌1 - باب القسامة في الجاهليّة

- ‌2 - باب ما جاء في إقرار النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم القسامة على ما كانت عليه في الجاهليّة

- ‌3 - باب تبدئة أهل الدم في القسامة

- ‌4 - باب من قال تبدأ الأيمان من المدعى عليهم

- ‌5 - باب ما جاء في القتل بالقسامة

- ‌33 - كتاب الحدود

- ‌جموع ما جاء في الحدود عامة

- ‌1 - باب ما جاء من المحرمات

- ‌2 - باب ما جاء في الستر على المسلم

- ‌3 - باب الستر على نفسه

- ‌4 - باب ما جاء أن الحدود كفارة

- ‌5 - باب ما جاء في فضل إقامة الحدود

- ‌6 - باب إقامة الحدود الحرمات الله

- ‌7 - باب لا محاباة في إقامة الحدود

- ‌8 - باب ما جاء في حبس المتهم للتحقيق

- ‌9 - باب ما روي في درء الحدود

- ‌10 - باب الغلام الذي يقام عليه الحد

- ‌11 - باب النهي عن ضرب الوجه في الحد

- ‌جموع ما جاء في حد الزنا

- ‌1 - باب ما جاء في تحريم الزنا

- ‌2 - باب فضل من دُعي إلى الزنا فامتنع

- ‌3 - باب ثبوت رجم المحصن في التوراة

- ‌4 - باب ثبوت رجم المُحْصَن في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب ما جاء في رجم ماعز بن مالك

- ‌6 - باب ما جاء في رجم الغامدية

- ‌7 - باب إقامة الحد على الأمة

- ‌8 - باب حد الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام

- ‌9 - باب لا يُقام حد الزنا إلا بالاعتراف أو البينة أو الحمل

- ‌10 - باب من وجد مع امرأته رجلا لا يقتله حتى يبلغ السلطان

- ‌11 - باب الرجل يُقِرُّ بالزنا دون المرأة

- ‌12 - باب ما جاء أن للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمرٍ من السلطان

- ‌13 - باب إقامة الحد على المريض

- ‌14 - باب ما جاء في حد من يعمل عمل قوم لوط

- ‌15 - باب من أتى بهيمة

- ‌16 - باب درء الحد عن المجنونة

- ‌17 - باب درء الحد عن المستكرهة

- ‌جموع أبواب ما جاء في حد السرقة

- ‌1 - باب التسوية بين الشريف والضعيف في إقامة الحدود

- ‌2 - باب النّصاب الذي تقطع فيه يد السّارق

- ‌3 - باب ما لا قطع فيه

- ‌4 - لا شفاعة للسارق إذا بلغ السلطان

- ‌5 - باب توبة السارق وقبول شهادته

- ‌6 - باب لا يُقطع في الغزوة

- ‌7 - باب ما رُوِيَ في قتل السارق في المرة الخامسة

- ‌8 - باب ما رُويَ في تعليق يد السارق

- ‌9 - باب في قطع النبّاش

- ‌10 - باب تلقين السارق

- ‌11 - باب في حسم يد السارق

- ‌199).12 -باب ما جاء في بيع العبد السارق

- ‌13 - باب ما رُوي في اعتراف السارق

- ‌جموع أبواب ما جاء في حد القذف

- ‌1 - باب وجوب صيانة أعراض المسلمين والمسلمات

- ‌2 - باب إثم قذف المحصنات

- ‌3 - باب حدّ القذف ثمانين جلدة

- ‌4 - باب ما رُويَ فيمن يقول لآخر: يا مخنّث

- ‌جموع ما جاء في شرب الخمر والحدّ فيه

- ‌1 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌2 - باب حد شارب الخمر

- ‌3 - باب ضرب شارب الخمر بالجريد والنّعال والثوب والأيدي وغيرها ولا يُشترط السوط والجلد

- ‌4 - باب لا يجوز لعن شارب الخمر أو تكفيره

- ‌5 - باب من شرب الخمر مرارًا

- ‌جموع أبواب ما جاء في التعزير وحد السحر

- ‌1 - باب ما جاء في التعزير

- ‌2 - باب ما جاء في السحر

- ‌34 - كتاب المرتد وشاتم الرسول

- ‌1 - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم

- ‌2 - باب ما جاء في توبة المرتد

- ‌3 - باب إقامة الحدّ على المحاربين ونوعه

- ‌4 - باب النهي عن المثلة

- ‌5 - باب الحكم فيمن سبّ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌6 - باب من افترى على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌35 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌جموع أبواب ما جاء في الأيمان

- ‌1 - باب ما جاء في حفظ الأيمان

- ‌2 - باب في الحلف بصفة من صفات الله تعالى

- ‌3 - باب القسم بـ "وأيم الله

- ‌4 - باب القسم بـ "وأيم الذي نفس محمد بيده

- ‌5 - باب القسم بـ "والذي نفسي بيده

- ‌6 - باب القسم بـ "لعمْرُ الله

- ‌7 - باب الحلف بـ "لا ومقلب القلوب

- ‌8 - باب القسم بـ "ورب الكعبة

- ‌9 - باب صفة من يبرُّ الله قسمه

- ‌10 - باب الأمر بإبرار القسم

- ‌11 - باب يمين الحالف على نيّة المستحلف

- ‌12 - باب الزجر عن الحلف من غير استحلاف

- ‌13 - باب جواز الحلف من غير استحلاف للحاجة

- ‌14 - باب الترهيب من اليمين الغموس

- ‌(11/ 556).15 -باب التغليظ في الأيمان الفاجرة

- ‌16 - باب الترهيب من الحلف بعد العصر كاذبًا

- ‌17 - باب الوعيد بالنار لمن اقتطع حق مسلم بيمين كاذبة

- ‌18 - باب الترهيب من إنفاق السّلع بالحلف الكاذب

- ‌19 - باب زجر المتألي على الله بأن لا يفعل المعروف

- ‌20 - باب لا يمين في قطيعة رحم

- ‌21 - باب القرعة في اليمين

- ‌22 - باب من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت

- ‌23 - باب الترهيب من الحلف بغير الله

- ‌24 - باب النهي عن الحلف بالآباء والأمهات وبغير الله

- ‌25 - باب كفارة من حلف باللات والعزّى وغيرها من الطواغيت

- ‌26 - باب من حلف بغير ملة الإسلام

- ‌27 - باب كراهة الحلف بالأمانة

- ‌28 - باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت

- ‌29 - باب قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89]

- ‌30 - باب في تعظيم اليمين على منبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌31 - باب ترك الكفارة وعدم الحنْث أشدُّ إثْمًا من التمادي والإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف

- ‌32 - باب الاستثناء في اليمين

- ‌3/ 485).33 -باب ما جاء في كفارة اليمين

- ‌34 - باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير

- ‌35 - باب الحنث قبل التكفير

- ‌36 - باب في الخيار بين تقديم الكفارة وتأخيرها

- ‌جموع أبواب ما جاء في النذر

- ‌1 - باب الترغيب في الوفاء بالنذر

- ‌2 - باب الوفاء بالنذر الذي كان في حال الكفر إذا لم يكن فيه معصية

- ‌3 - باب النذر فيما يبتغي به وجه الله عز وجل

- ‌4 - باب ما جاء في كراهية النذر

- ‌5 - باب قضاء النذر عن الميت

- ‌6 - باب قضاء نذر الحجّ عن الميت

- ‌7 - باب قضاء نذر الصيام عن الميت

- ‌8 - باب من نذر أن يصوم صوما فوافق يومًا نُهِيَ عن صيامه

- ‌9 - باب لا وفاء لنذر في المعصية

- ‌10 - باب من قال في النذر بالمعصية كفارة

- ‌11 - باب لا نذر فيما لا يملك العبد

- ‌12 - باب النذر في قطيعة الرحم

- ‌13 - باب من نذر أن يقتل رجلًا من المشركين إن قدر عليه فحال بينه وبين ذلك إسلامه فلم يقتله

- ‌36 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - باب فضل العمل في عشر ذي الحجة

- ‌2 - باب الأضاحي من شعائر الإسلام

- ‌3 - باب ما روي في فضل الأضحية

- ‌4 - باب النهي عن أخذ الشعر، وتقليم الأظافر، إذا دخلت عليه عشر ذي الحجة

- ‌5 - باب صفات الأضحية المرغوب فيها

- ‌6 - باب ما لا يجوز من الأضاحي

- ‌7 - باب استشراف عين وأذن الأضحية عند الشراء

- ‌8 - باب الأضحية بالجذعة من الضأن

- ‌9 - باب هل تجزيء الجذعة من المعْز

- ‌10 - باب من لم يجد أضحية إِلَّا منيحة

- ‌11 - باب الأضحية بالبقر

- ‌12 - باب اشتراك السبعة في الأضحية من الإبل والبقر

- ‌13 - باب أن الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت

- ‌14 - باب ما رُوِيَ في الأضحية عن الميت

- ‌15 - باب الأضحية بكبشين

- ‌16 - باب أضحية الخصي

- ‌17 - باب ما جاء في بداية وقت ذبح الأضحية

- ‌18 - باب من ذبح قبل الصّلاة فليذبح مكانها أخرى

- ‌19 - باب متى يخرج وقت الذبح في الأضحى

- ‌20 - باب جواز ذبح الأضحية بالمصلى

- ‌21 - باب استحباب مباشرة ذبح الأضحية بيد صاحبها

- ‌22 - باب الأمر بإحسان الذبح وتحديد الشَّفْرَة والمُدْية

- ‌23 - باب ما يقال عند ذبح الأضحية

- ‌24 - باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌25 - باب الأكل والإهداء والتصدق من لحوم الأضاحي

- ‌26 - باب النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام

- ‌27 - باب ما جاء في الرخصة في أكل لحوم الأضاحي وادّخارها فوق ثلاث

- ‌28 - باب ما جاء في الفرع والعتيرة

- ‌29 - باب ما جاء في النهي عن الفرع والعتيرة

- ‌37 - كتاب العقيقة

- ‌1 - باب استحباب العقّ عن المولود وحلق شعره وتسميته في اليوم السابع

- ‌2 - باب في العقيقة وإماطة الأذى عن رأس المولود

- ‌3 - باب هل يكره تسمية النَّسيكة التي تذبح عن المولود عقيقة

- ‌4 - باب تلطيخ رأس الصبي بدم العقيقة هو من أعمال الجاهلية وإبداله في الإسلام بالخَلُوق

- ‌5 - باب هل تُشرعُ العقيقةُ بغير الغنم كالإبل والبقر

- ‌6 - باب في عقيقة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين

- ‌7 - باب عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة

- ‌8 - باب حلق شعر المولود والتصدق بوزنه فضة

- ‌9 - باب هل يعق الرجلُ عن نفسه إذا لم يُعَقّ عنه

- ‌(143).10 -باب ما جاء في تحنيك المولود وتسميته والدعاء له عند ولادته

- ‌11 - باب ما جاء في تعجيل اسم المولود

- ‌12 - باب ما رُوِيَ في الأذان والإقامة في أذن المولود

- ‌13 - باب اختيار الاسم الحسن للمولود

- ‌38 - كتاب الصيد والذبائح

- ‌جموع ما جاء في الصيد

- ‌1 - باب ما جاء في صيد سباع البهائم والطيور المعلَّمة

- ‌2 - باب من قال يُباح أكل الصيد وإن أكل منه الكلب

- ‌3 - باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر

- ‌4 - باب الصيد يوجد ميتا في الماء

- ‌5 - باب ما جاء في صيد المعراض والحجر

- ‌6 - باب النهي عن صبر البهائم ورميها

- ‌7 - باب ما رُوي في اتباع الصيد

- ‌جموع ما جاء في الذبح

- ‌1 - باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله

- ‌2 - باب لا عقر في الإسلام

- ‌3 - باب ما جاء في التسمية على الذبائح

- ‌4 - باب ما جاء في التسمية على اللحم المشكوك فيه هل ذُكر اسم الله عليه أو لا

- ‌5 - باب ما جاء في ذبائح أهل الكتاب

- ‌6 - باب جواز ذبيحة المرأة

- ‌7 - باب ما جاء في التذكية بكلِّ شيء حادٍّ إذا أنهر الدم غير السن والظُفر وسائر العظام

- ‌8 - باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌9 - باب ما جاء في سلخ الشاة

- ‌10 - باب الاجتناب من ذبح الشاة الحلوب

- ‌39 - كتاب جلود الميتة والسباع

- ‌1 - باب في الانتفاع بجلود الميتة إذا دُبغتْ

- ‌ 218).2 -باب ما رُويَ في النهي عن الانتفاع بجلود الميتة

- ‌3 - باب ما جاء في النهي عن جلود السباع

- ‌4 - باب جواز الانتفاع بأواني المشركين وأسقيتهم

الفصل: ‌5 - باب ما جاء في رضاعة الكبير

عبد الرحمن الزرقيّ، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيب، أو أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.

وقال: "هذا حديث باطل، وعبسي هذا أبو عباد لا أعرف له حديثًا صحيحًا.

وقال ابن عدي: "يروي المناكير عن الزهري".

فقه الحديث: يستفاد من أحاديث الباب أن خمس رضعات فما فوقها هي المحرمة، وبه قال أحمد والشافعي وإسحاق ومعظم أهل الحديث.

قال الإمام أحمد: "إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي".

والمراد بالخمس الرضعات هنا: خمس مصّات، فإذا مصَّ الطفلُ ثدي المرأة، ثمّ تركهـ باختياره فهذه رضعة واحدة، ثمّ عاد إليه، فهذه رضعة ثانية، ثمّ عاد إلى المص، ثمّ تركه للتنفس، أو للانتقال إلى ثدي آخر، فهذه ثالثة، وهكذا الرابعة والخامسة أيضًا، وليس المراد منه كما يَفْهم بعضُ الناس أن الشبع في فترةٍ واحدةٍ تُعتبر رضعةٌ واحدةٌ، ولو مصر خمس مرات أو أكثر، فعلي قولهم يجب أن يشبع خمس مرات، ولو كثر عدد الرضعات، وإنما الصَّحيح هو عدد المصات لا عدد الشبعات.

وبه أفتتِ اللجنةُ الدائمةُ للفتوى للمملكة العربية السعودية، وقالت اللجنة:"ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الإرضاع، كأن يُقطر في فمه، أو يشربه في إناء ونحوه، فحكمه حكم الرضاع بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات. ولو لم يحصل الشبع في بعض المرات حُسبتْ رضعة، وهكذا حتَّى تتم خمسُ رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدةٌ فإنها لا تُحرِّم".

وقالت اللجنة: "وسواء ارتضع من الثدي، أو شربه في إناء خمس جرعات".

وقالت اللجنة: "وإن حصل الشك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل؟ فالأصل عدم الرضاع، فلا يحرم". انتهى.

والقول الثاني: إن رضعةً واحدةً تُحرِّم بظاهر القرآن في قوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23].

وبه قال أبو حنيفة ومالك، وتركا لذلك الأحاديثَ الصحيحةَ بحجة إنها زيادة على القرآن.

والقول الثالث: لا تُحرّمه أقل من ثلاث رضعات لقول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تحرِّمُ المصة والمصتان". وبه قال داود الظاهري.

والصحيح هو القول الأوّل لوجود أدلة صحيحة واضحة من السنة الصحيحة، وهي ليست زائدة على القرآن، بل هي مُخصّصة لمطلقه مثل أحكام الصّلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها. وبالله التوفيق.

‌5 - باب ما جاء في رَضاعة الكبير

• عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرًا

ص: 361

مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تبنّى سالمًا، وأنكحَه بنتَ أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأةٍ من الأنصار، كما تبنّى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم زيدًا، وكان من تبنّى رجلًا في الجاهليّة دعاء الناس إليه، وورث من ميراثه، حتَّى أنزل الله:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5] فردوا إلى آبائهم، فمن لم يُعلم له أب كان مولى وأخًا في الدين، فجاءتْ سهلةُ بنت سُهيل بن عمرو القرشيّ، ثمّ السامريّ، - وهو امرأة أبي حذيفة بن عتبة - إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إنا كنا نرى سالمًا ولدًا، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت" فذكرت الحديث.

صحيح: رواه البخاريّ في النكاح (5088) عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزّهريّ، قال: أخبرني عروة بن الزُّبير، عن عائشة فذكرته.

هكذا قال البخاريّ يعني: فذكر الحديث وفيه إشارة إلى اختصار الحديث.

ورواه أيضًا في كتاب المغازي (4000) من حديث عقيل، عن ابن شهاب بإسناده واختصره أيضًا. ولم يكمله. وهذا يحتاج إلى التأمل هل البخاريّ ما كان يرى رضاعة الكبير؟ فحذف بقية القصة عمدًا؟ وكان يرى أنها من خصوصية سالم كغيره من العلماء.

وتمام الحديث عند أبي داود (2061) من طريق يونس، عن ابن شهاب، حَدَّثَنِي عروة بن الزُّبير، عن عائشة وأم سلمة وجاء فيه:"فقال لها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "أرضعيه" فأرضعتْه خمس رضعات. فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها، وينات إخوتها أن يُرضِعن من أحبتْ عائشةُ أن يراها، ويدخل عليها، وإن كان كبيرًا، خمس رضعات ثمّ يدخل عليها، وأبتْ أم سلمة وسائرُ أزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن يُدخلنَ عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس حتَّى يُرْضَع في المهد. وقلنا لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس.

وذكره مالك أيضًا القصة الكاملة وهي:

• عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزُّبير، أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرًا. وكان تبنّي سالمًا الذي يقال له: سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زيدَ بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة سالمًا، وهو يرى أنه ابنه، أنكحه بنتَ أخيه فاطمةَ بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأُوَل. وهي من أفضل أيامي قريش. فلمّا أنزل الله في كتابه:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5] رُدَّ كلُّ واحدٍ من أولئك إلى أبيه، فإن لم يُعلم أبوه رُدَّ إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سُهيل وهي امرأة أبي حذيفة، وهي من بني عامر بن لؤي - إلى رسول الله

ص: 362

صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! كنا نرى سالمًا ولدًا وكان يدخل عليَّ، وأنا فُضُلٌ وليس لنا إِلَّا بيت واحد. فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أرضِعيه خمسَ رضعات فيَحرُمُ بلبنها" وكانت تراه ابنا من الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين. فيمن كانت تُحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أختَها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. وبنات أخيها أن يُرضعنَ من أحبتْ أن يدخل عليها من الرجال. وأبى سائرُ أزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلن: لا، ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده. لا، والله، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد.

فعلى هذا كان أزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير بأنه خاص بسالم.

صحيح: رواه مالك في الرضاع (12) عن ابن شهاب، أنه سئل عن رضاعة الكبير، فقال: أخبرني عروة بن الزُّبير، به. هكذا رواه يحيى، عن مالك مرسلًا.

ورواه عبد الرزّاق (13886) موصولًا عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن أبا حُذيفة بن عتبة بن ربيعة - وكان بدريا - فذكره.

وكذلك رواه عثمان بن عمر، عن مالك موصولًا بذكر عائشة. ذكره ابن عبد البر في "التمهيد"(8/ 25) وإسناده صحيح.

وقول سهلة بنت سهيل: "يدخل عليّ وأنا فُضُل".

قال ابن عبد البر: "معنى الحديث عندي أنه كان يدخل عليها، وهي متكشفة بعضها، مثل الشعر، واليد، والوجه".

وقال في صفة إرضاع الكبير هو أن يُحلَب له اللبن ويسقاه.

قال: وأمّا أن تلقمه المرأة ثديها كما نصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء. انتهى.

• عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم - وهو حليفُه - فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"أرضِعِيه" قالت: وكيف أُرضعه وهو رجل كبير؟ ! فتبسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "قد علمتُ أنه رجل كبير".

وفي رواية: "أرْضِعيه تحرُمي عليه، ويذهبُ الذي في نفس أبي حذيفة" فرجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.

صحيح: رواه مسلم في الرضاع (1453) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.

ص: 363

والرّواية الثانية رواها من طريق عبد الوهّاب الثقفيّ، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة.

قال: فمكثت سنة، أو قريبًا منها، لا أحدث به، وهِبْته، ثمّ لقيت القاسم فقلت له: لقد حدّثتني حديثًا ما حدثتُه بعد. قال: فما هو؟ فأخبرته، قال: فحدِّثه عني أن عائشة أخبرتْنيه.

وأمّا ما رواه حمّاد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن سهلة نفسها، فهو خطأ. أخطأ فيه حمّاد بن سلمة، والصحيح أنه سقط فيه "عن عائشة" كما في رواية سفيان عند مسلم.

وحديث حمّاد بن سلمة رواه أحمد (27005) عن يونس بن محمد، قال: حَدَّثَنَا حمّاد بن سلمة، فذكره.

• عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله! إن سالمًا يُدعى لأبي حذيفة، ويأوي معه، ويدخل عليّ فيراني فُضُلًا. ونحن في منزل ضيِّق. وقال الله تعالى:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 5] فقال: "أرْضِعيه تحرُمي عليه".

صحيح: رواه عبد الرزّاق (13885) عن معمر، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة فذكرته.

قال الزهري: "قالت بعض أزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: لا ندري لعل هذه كانت رخصة لسالم خاصة.

وقال الزهري: "وكانت عائشةُ تُفتي بأنه يُحرّم الرضاع بعد الفصال حتَّى ماتت".

وقولها: "فُضُل" أي مبتذلة وهي المرأة إذا لبستْ ثيابَ مهنتِها.

• عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفعُ الذي ما أحب أن يدخل عليّ. قال: فقالت عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله! إن سالمًا يدخل عليّ وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أرْضِعيه حتَّى يدخلَ عليكِ".

صحيح: رواه مسلم في الرضاع (29: 1453) عن محمد بن المثنى، حَدَّثَنَا محمد بن جعفر، حَدَّثَنَا شعبة، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، قالت: فذكرته.

• عن أم سلمة زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: أبي سائرُ أزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن يُدخِلْنَ عليهن أحدًا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذه إِلَّا رخصة أرْخَصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحدٌ بهذه الرضاعة، ولا رائينا.

صحيح: رواه مسلم في الرضاع (1404) عن عبد الملك بن شعيب بن اللّيث، حَدَّثَنِي أبيّ، عن جدّي، حَدَّثَنِي عقيل بن خالد، عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، أن

ص: 364

أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته، أن أمّها أم سلمة زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كانت تقول: فذكرته.

وقول عائشة في الحديث السابق: "أما لكِ في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة" فيه إشارة إلى أنها ترى أن رضاعَة الكبير تُحرِّم، بخلاف سائر أمهات المؤمنين وجمهور الصّحابة والتابعين.

فكانت عائشة تأمر أختها أمَّ كلثوم بنت أبي بكر، وبنات أخيها أن يُرضعن من أحبتْ أن يدخل عليها من الرجال.

وقد أمرت أم كلثوم أن تُرضع سالم بن عبد الله بن عمر، ولم يقل بقولها إِلَّا عطاء والليث.

وأمّا الصّحابة فلم يوافق عليها أحدٌ.

وقد روى مالك في الرضاع (14) عن عبد الله بن دينار أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر، وأنا معه عند دار القضاء، يسأله عن رضاعة الكبير. فقال عبد الله: جاء رجل إلى عمر بن الخطّاب فقال: إني كانت لي وئيدة، وكنت أطؤها، فعمدتْ امرأتي إليها فأرضعتْها. فدخلتُ عليها. فقالت: دونك فقد والله أرضعتُها، فقال عمر: أوجِعها. وأتِ جاريتَك، فإنما الرضاعة رضاعةُ الصغير.

ورواه عبد الرزّاق (7/ 462) عن معمر، عن الزّهريّ، عن سالم، عن ابن عمر أن امرأة أرضعتْ جاريةٌ لزوجِها لتحرمها عليه، فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال: عزمتُ عليك لما رجعتَ فأوجعتَ ظهر امرأتك، وواقعتَ جاريتك.

ورواه مالك أيضًا عن يحيى بن سعيد أن رجلًا سأل أبا موسى الأشعري فقال: إني مصصتُ من امرأتي من ثديها لبنًا، فذهب في بطني، فقال أبو موسى: لا أراها إِلَّا قد حرُمَتْ عليك. فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تُفتي به الرّجل. فقال أبو موسى: ماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إِلَّا ما كان من الحولين.

فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْرُ بين أظهركم.

وكذلك رواه أبو داود (2059) عن عبد السّلام بن مطهّر، أن سليمان بن المغيرة حدثهم، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال:"لا رضاع إِلَّا ما شدَّ العظم، وأنبتَ اللحم" موقوفًا، ولكن فيه أبو موسى وهو الهلاليّ، وأبوه لا يُعرفان.

وروى عبد الرزّاق (7/ 463) عن الثوريّ، عن أبي حصين، عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي، فحبس لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثمّ أمجه، فأتيتُ أبا موسى فسألته فقال: حرمت عليك. قال: فقام، وقمنا معه حتَّى انتهى إلى أبي موسى، فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه. فقال ابن مسعود: وأخذ بيد الرّجل. أرضيعًا ترى هذا؟ إنّما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبرُ بين أظهركم.

وقد رُوي مرفوعًا، ولا يصح وهو ما رواه أبو داود (2060) وأحمد (4114) والبيهقي (7/ 461) كلّهم من حديث وكيع، حَدَّثَنَا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلاليّ، عن أبيه أن

ص: 365