الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس".
صحيح: رواه البخاري في الأيمان والنذور (6657) عن محمد بن مقاتل، أخبرنا النضر، أخبرنا شعبة، حدثنا فراس قال: سمعت الشعبي، عن عبد الله بن عمرو، فذكره.
قوله: "الغموس" قيل سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار، وقيل: الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا فيها طيبًا أو دمًا أو رمادًا، ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها ليتم لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا. فسميت تلك اليمين إذا غدر صاحبها غموا لكونه بالغ في نقض العهد. الفتح
(11/ 556).
15 -
باب التغليظ في الأيمان الفاجرة
• عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على يمين كاذبة مصبورة متعمدًا، فليتبوأ بوجهه مقعده من النار".
صحيح: رواه أبو داود (3242) وأحمد (19912) والحاكم (4/ 194) كلهم من حديث يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسان القردوسي، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين فذكره. وإسناده صحيح.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
وقوله: "مصبورة": أي لازمة للحكم بها له - أي إن حلف ولو كاذبا حكم له.
16 - باب الترهيب من الحلف بعد العصر كاذبًا
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يف له، ورجل ساوم رجلًا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطى به كذا كذا فأخذها".
متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (2672)، ومسلم في الإيمان (183: 108) كلاهما من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.
17 - باب الوعيد بالنار لمن اقتطع حق مسلم بيمين كاذبة
• عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" قال، فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدّثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرحمن، فيّ نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي
- صلى الله عليه وسلم "فقال: "هل لك من بينة؟ " فقلت: لا، قال: "فيمينه". قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" فنزلت:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77].
متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (6659، 6660) ومسلم في الإيمان (220: 138) كلاهما من حديث أبي وائل، عن عبد الله (هو ابن مسعود) فذكره، والسياق لمسلم.
وفي رواية عندهما: البخاري (2515، 2516) ومسلم: "شاهداك أو يمينه".
ولا منافاة بين قوله: هل لك بينة؟ " وبين قوله: "شاهداك" فإن الشاهدين هما البينة.
• عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كنْدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا. قال: "فلك يمينه" قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورّع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر:"أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض".
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (139) من طريق أبي الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه فذكره.
• عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنة، وأوجب له النار" قالوا: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: "وإن كان قضيبًا من أراك، وإن كان قضيبًا من أراك، وإن كان قضيبًا من أراك". قالها ثلاث مرات.
صحيح: رواه مالك في الأقضية (11) عن العلاء بن عبد الرحمن، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، عن أبي أمامة، فذكره. ورواه مسلم في الإيمان (137) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، به.
• عن معقل بن يسار، أن رجلين اختصما إليه في أرض فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على يمين ليقتطع بها مال أخيه، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان".