الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جموع ما جاء في الذبح
1 - باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله
قال الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [سورة البقرة: 173].
وقال أيضا: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [سورة المائدة: 3].
والإهلال في اللغة: رفع الصوت.
ومعنى قوله: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} أي ما ذبح على الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك باسم آلهتهم مما كانت الجاهلية يذبحون.
• عن أبي الطفيل قال: سئل عليٌّ: أَخَصّكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قِراب سيفي هذا قال: فأخرج صحيفةً مكتوبٌ فيها: "لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا".
صحيح: رواه مسلم في الأضاحي (1978: 44) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حبان، عن منصور بن حيان، عن أبي الطفيل قال: فذكره.
• عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيُ، فقدَّم إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سفرةً فيها لحمٌ، فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه.
وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فقُدِّمَتْ إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لستُ آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارًا لذلك، وإعظامًا له.