الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذبائح (5504) عن صدقة، أخبرنا عبدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابنٍ لكعب بن مالك، عن أبيه: أنَّ امرأةً ذبحتْ شاةً بحجر، فسُئلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمر بأكلها. وقال الليثُ: حدثنا نافع أنه سمع رجلًا من الأنصار، يُخبر عبدَ الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جاريةً لكعبٍ
…
بهذا.
وأولاد كعب بن مالك من الرواة عن أبيهم هم ثلاثة: عبد الله، وعبد الرحمن، وعبيد الله، وهم كلهم ثقات كما قال ابن معين، وقد جاء في بعض الروايات بأنه عبد الرحمن.
وأخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه في عدة مواضع:
منها في الذبائح (5501) عن محمد بن أبي بكر، حدثنا معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، سمع ابنَ كعب بن مالك يخبر ابنَ عمر، أن أباه أخبره: أن جاريةً لهم كانت ترعى غنما بسلع فأبصرت بشاة من غنمها موتًا، فكسرتْ حجرًا فذبحتها. فقال لأهله: لا تأ كلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، أو حتى أُرسلَ إليه من يسأله، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم أو بعثَ إليه - فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأكلها.
ومنها في الذبائح أيضا (5502) عن موسى، حدثنا جويرية، عن نافع، عن رجل من بني سلمة، أخبر عبد الله: أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق، وهو بسلع فأصيبتْ شاة، فكسرتْ حجرًا، فذبحتْها فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بأكلها.
ومنها ما رواه في الذبائح أيضا (5505) من حديث مالك وهو في الموطأ في الذبائح (4) عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد - أو سعد بن معاذ - أخبره: أن جاريةً لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبتْ شاةٌ منها، فأدركتْها فذبحتْها بحجر، فسُئلَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"كلوها". وفيه رجل لم يُسم. كما وقع اختلاف على نافع أشار إليه الدارقطني في التتبع (314 - 315) وخلص القول بأنه لا يصح عن نافع، عن ابن عمر.
قلت: ولكنه صحّ عن غيره ولذا سقتُ جميع الروايات التي أخرجها البخاري فما صحَّ لا يعل بما لا يصحُّ.
7 - باب ما جاء في التذكية بكلِّ شيء حادٍّ إذا أنهر الدم غير السن والظُفر وسائر العظام
• عن رافع بن خديج أنه قال: يا رسول الله! ليس لنا مدى؟ فقال: "ما أنهر الدمَ وذُكرَ اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم". الحديث.
متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (5503) ومسلم في الأضاحي (1968: 23) كلاهما من طريق شعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عَباية بن رفاعة بن رافع، عن جده، فذكره.
والسياق للبخاري ولم يذكر مسلم لفظه كاملًا وإنما أحاله على اللفظ الذي قبله.
ووقع في مطبوعة سنن أبي داود (2821) بعد قوله: "ليس معنا مدي" زيادة: "أفنذبح بالمروة
وشقة العصا؟ "، والظاهر أنها مدرجة من بعض النساخ ولذلك لم يذكرها المنذري في تهذيبه (2703) ولا البيهقي الذي أخرجه من طريق أبي داود.
قال النووي: "وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدَّدٍ يقطع إلا الظفر، والسنَّ، وسائر العظام، فيدخل في ذلك السيف، والسكين، والسنان، والحجر، والخشب، والزجاج، والقصب، والخزف، والنحاس، وسائر الأشياء المحدَّدة، فكلها تحصل بها الذكاة". شرح صحيح مسلم (13/ 123).
• عن محمد بن صفوان قال: أصّدتُ أرنبين فذبحتهما بمروةٍ، فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فأمرني بأكلهما".
صحيح: رواه أبو داود (2822)، والنسائي (4313)، وابن ماجه (3175)، وأحمد (15870) وصحَّحه ابن حبان (5887) كلهم من طرق عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان فذكره. وإسناده صحيح. كذا رواه عاصم الأحول، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان، وتابعه داود بن أبي هند. رواه النسائي (4411)، وابن ماجه (3244)، وأحمد (15871)، وصححه الحاكم (4/ 235) وقال: على شرط مسلم.
وخالفهما قتادة، فرواه عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله بنحوه.
رواه الترمذي (1472)، والبيهقي (9/ 321) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به. وقال الترمذي:"واختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث. فروي داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان. وروي عاصم الأحول عن الشعبي، عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان. ومحمد بن صفوان أصح. وروي جابر الجعفي، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي، ويحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعًا. قال محمد (يعني البخاري) حديث الشعبي، عن جابر بن عبد الله غير محفوظ". اهـ.
وزاد في العلل الكبير (2/ 630) من قول البخاري: "وحديث محمد بن صفوان أصح".
• عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لِقْحةً بشعبٍ من شعاب أحُدٍ، فأخذها الموتُ، فلم يجد شيئا ينحرها به، فأخذ وتدًا فوجأ به في لبّتها حتى أُهريق دمُها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأمره بأكلها.
صحيح: رواه أبو داود (2823) - ومن طريقه البيهقي (9/ 281) - عن قتيبة بن سعيد، ثنا يعقوب، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني حارثة، فذكره.
وإسناده صحيح، ويعقوب هو ابن عبد الرحمن القاري المدني ثم الإسكندراني. وتابعه سفيان الثوري فيما رواه الإمام أحمد (23647).
وخالفهما سفيان بن عيينة، فرواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن غلامًا من بني
حارثة كان يرعى لقحة له بأحد
…
" الحديث. رواه ابن أبي شيبة (5/ 391)، وعبد الرزاق (8626) كلاهما عن ابن عيينة به.
هكذا رواه مرسلا، وتابعه الإمام مالك في الموطأ في الذبائح (3).
قال ابن عبد البر في التمهيد (5/ 136): وهكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلا، ومعناه متصل من وجوه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أحدا أسنده عن زيد بن أسلم إلا جرير بن حازم، عن أيوب، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري".
قلتُ: وهو متعقب بما سبق فقد أسنده أيضًا يعقوب والثوري. وعدم تسمية الصحابي لا يضر كما هو معروف. وأما رواية جرير المشار إليها فرواه النسائي (4402).
ورواه أيضًا ابن الجارود في "المنتقى"(896) وفيه: قال جرير - يعني ابن حازم -: كان أيوب يحدثني عن زيد بن أسلم، فلقيتُ زيدًا فسألته فقال: ثني عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: فذكره. وهذا لون آخر من الاختلاف، لكن ليس بمؤثر، بل يقوي الرواية المسندة، والاختلاف في إبهام الصحابي أو تسميته لا يضر كما أسلفت، فالحديث صحيح على كل حال.
وقد حسّنه ابن عبد البر في التمهيد (5/ 150 - 151).
• عن عدي بن حاتم قال: قلتُ: يا رسول الله، أرأيت إنْ أحدنا أصاب صيدًا، وليس معه سكين أيذبحُ بالمروة، وشقة العصا؟ فقال:"أمْررِ الدمَ بما شِئت، واذكر اسم الله عز وجل".
حسن: رواه أبو داود (2824)، والنسائي (4304)، وابن ماجه (3177)، وأحمد (18250)، وصحَّحه ابن حبان (332)، والحاكم (4/ 240) كلهم من طرق عن سماك بن حرب قال: سمعت مريَّ بن قطري، يحدث عن عدي بن حاتم، فذكره. قال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم".
قلت: بل إسناده حسن فحسب؛ من أجل سماك بن حرب، فإنه حسن الحديث، وأما شيخه مري بن قطري فلم يرو عنه إلا سماك، ووثّقه ابن معين كما في تاريخ عثمان الدارمي (766) ولم يقف عليه الحافظ ابن حجر فقال في التقريب:"مقبول" وهو حسن الحديث إلا أنه ليس من رجال مسلم كما قال الحاكم.
وفي الباب عن زيد بن ثابت، أن ذئبًا نيَّبَ في شاة فذبحوها بالمروة، فرخّص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها.
رواه النسائي (4412، 4419) وابن ماجه (3176)، وأحمد (21597)، وصحَّحه ابن حبان (5885)، والحاكم (4/ 113 - 114) كلهم من طرق عن شعبة، قال: سمعت حاضر بن المهاجر أبا عيسى الباهلي، قال: سمعت سليمان بن يسار يتحدث عن زيد بن ثابت، فذكره.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد".
قلت: ورجاله ثقات سوي حاضر بن المهاجر فلم يوثّقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه إلا شعبة؛
ولذا قال الحافظ: "مقبول". يعني حيث يتابع وإلا فليّن الحديث، بل قال أبو حاتم:"مجهول".
ولا تنفع متابعة الواقدي له فإنه متروك، ومن طريقه رواه البيهقي (9/ 250).
وقوله: "نيّبَ" أي أنشبَ أنيابه فيها.
وأما ما رويَ عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيُقطع الجلد، ولا تُفرى الأوداج، ثم تُترك حتى تموت. فهو ضعيف.
رواه أبو داود (2826)، وأحمد (2618) كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن عمرو بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس وأبي هريرة، فذكراه، واللفظ لأبي داود.
ولفظ أحمد: "لا تأكل الشريطة، فإنها ذبيحة الشيطان، ولم يذكر التفسير. وصحَّحه من هذا الوجه ابن حبان (5888)، والحاكم (4/ 113) غير أن ابن حبان وقع عنده عن أبي هريرة وحده.
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".
وهو ليس كما قال؛ لأن في إسناده عمرو بن عبد الله وهو ابن الأسوار اليماني، ويقال له: عمرو بَرْق أو ابن بَرْق، وإن ذكره ابن حبان في الثقات، فقد قال ابن معين:"ليس بالقوي". وقال ابن عدي: "حديثه لا يتابعه الثقات عليه" وحكى العقيلي عن الإمام أحمد أنه قال: "له أشياء مناكير، وكان عند معمر لا بأس به" وقال ابن أبي مريم عن يحيى بن معين قال: زعم هشام القاضي أنه ليس بثقة. وقال ابن الأعرابي عن أبي داود: كان معمر إذا حدّث أهل البصرة قال لهم: "عمرو بن عبد الله وإذا حدّث أهل اليمن لا يسمّيه".
قل: ولعل السبب في ذلك أنهم كانوا يسيئون الرأي فيه، والخلاصة فيه أنه ضعيف. وأما الحافظ فقال في التقريب:"صدوق فيه لين".
وكذلك لا يصح ما رويَ عن أبي العُشراء، عن أبيه قال: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا من اللبَّة، أو الحلق؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو طعنتَ في فخذها لأجزأ عنك".
رواه أبو داود (2825)، والترمذي (1481)، والنسائي (4480)، وابن ماجه (3174)، وأحمد (18947) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، فذكره.
وإسناده ضعيف لجهالة أبي العُشراء، قال الذهبي في الميزان:"لا يُدري من هو ولا من أبوه؟ " وقال الحافظ: "مجهول".
وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي الشراء، عن أبيه غير هذا الحديث" ونقل نحوه عن البخاري في العلل الكبير (2/ 634 - 635).
وقال الحافظ في التلخيص (4/ 134): "أبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه، وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح، ولا يعرف حاله".
وقال الخطابي في معالم السنن (4/ 117): "هذا في ذكاة غير المقدور عليه، فأما المقدور عليه فلا