الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الله بن الحِرماز، فجعلها خلف ظهره، فلما قدم ولم يجدها في بيته، وأخبر أنها نشزت عليه، وأنها عادت بمطرِّف بن بُهْصل، فأتاه، فقال: يا ابن عم، أعندك امرأتي معاذة؟ فادفعها إلي، قال: ليست عندي، ولو كانت عندي لم أدفعها إليك، قال: وكان مطرّف أعز منه، فخرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعاذ به وأنشأ يقول:
يا سيدَ الناس وديَّان العرب
…
إليك أشكو ذِربةً من الذِّربْ
كالذئبة الغَبْشاء في ظل السربْ
…
خرجتُ أبغيها الطعام في رجبْ
فخلفتني بنزاع وهربْ
…
أخلفتِ العهدَ ولطَّت بالذنبْ
وقذفتني بن عِيْص مؤتشبْ
…
وهن شر غالب لمن غلبْ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "وهن شر غالب لمن غلب"، فشكا إليه امرأته وما صنعت به، وأنها عند رجل منهم يقال له: مطرف بن بهصل، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم: إلى مطرف، انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليه، فأتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقريء عليه، فقال لها: يا معاذة، هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فيك، فأنا دافعك إليه، قالت: خذ لي عليه العهد والميثاق وذمة نبيه: لا يعاقبني فيما صنعت، فأخذ لها ذاك عليه، ودفعها مطرف إليه، فأنشاء يقول:
لعمرك ما حبي معاذة بالذي
…
يُغيره الواشي ولا قِدمُ العهد
ولا سوء ما جاءت به إذ أزالها
…
غُواة الرجال، إذ يُناجونها بعدي
ورجاله كلهم مجهولون غير شيخ عبد الله وهو العباس بن عبد العظيم العنبري أبو الفضل البصري حافظ ثقة من رجال مسلم.
وإليه أشار الهيثمي في "المجمع"(4/ 330 - 331) وفيه جماعة لم أعرفهم.
وله طريق آخر عنده (6885) وعند أبي يعلى (6871) والبيهقي (10/ 240) وفيه أيضا مجهولون مع اضطراب في إسناده.
40 - باب لا يدخل بأهله قبل أن يُعطيها شيئا
• عن علي قال: لما تزوجت فاطمة فقلت: يا رسول الله، ابن لي، قال:"أعطها شيئا" قلت: ما عندي من شيء. قال: فأين درعك الحطمية" قلت: هي عندي. قال: "فأعطها إياه".
صحيح: رواه النسائي (3375) والبيهقي (7/ 252) كلاهما من حديث هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن عليًّا قال: فذكره. وإسناده صحيح. وحماد هو ابن سلمة.
• عن عبد الله بن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: "أين درعك الحطمية؟ ".
صحيح: رواه أبو داود (2125) والنسائي (3376) كلاهما من حديث عبدة، عن سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
وإسناده صحيح. وسعيد هو ابن أبي عروبة اختلط في آخره ولكن سماع عبدة. وهو ابن سليمان - كان قبل اختلاطه. قال ابن معين: كان أثبت الناس سماعا منه.
وأما ما روي عن غيلان بن أنس قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا. فقال: يا رسول الله، ليس لي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"فأعطها درعك" فأعطاها درعه، ثم دخل بها. فهو لا يصح.
رواه أبو داود (2166) عن كثير بن عبيد الحمصي، حدثنا أبو حيوة، عن شعيب - يعني ابن أبي حمزة - حدثنا غيلان فذكره.
وغيلان بن أنس ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وكذلك البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكرا فيه شيئا، ولذا قال الحافظ في التقريب "مقبول" وهو ليس بمقبول؛ لأنه لم يُتابع على قوله: فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا.
ثم هو اضطرب في الإسناد فمرة قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأخرى قال: عن عكرمة، عن ابن عباس، رواه أبو داود (2127) عن كثير - يعني ابن عبد. حدثنا أبو حيوة، عن شعيب، عن غيلان، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره مثله.
فرجع الحديث إلى ابن عباس، وليس في حديثه المنع من الدخول قبل أن يعطيها شيئا.
وكذلك لا يصح ما روي عن خيثمة بن عبد الرحمن أن رجلا تزوج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نجهزها إليه قبل أن ينقد شيئا.
رواه البيهقي (7/ 253) من حديث أبي العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة فذكره.
ورواه أيضا عن أبي العباس، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أنا عبد الله بن بكر، ثنا سعيد، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة أن رجلًا تزوج امرأة، وكان معسرًا فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يرفق به، فدخل بها ولم ينقدها شيئا، ثم أيسر بعد ذلك فساق.
هذا هو الصحيح مرسلا. ورواه شريك عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة موصولا. رواه أبو داود (2128) وابن ماجه (1992) والبيهقي (7/ 253) قال أبو داود:"خيثمة لم يسمع من عائشة". وقال ابن القطان: "الشك ممن سمعه من عائشة". وقال البيهقي: "وصله