المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب حق الزوج على الزوجة - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ٦

[محمد ضياء الرحمن الأعظمي]

فهرس الكتاب

- ‌22 - كتاب الوصية والوقف

- ‌1 - باب ما جاء في نسخ الوصية بآية الميراث

- ‌2 - باب استحباب الوصية لغير الوارث

- ‌3 - باب كراهية الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب لا وصية لوارث

- ‌5 - باب الوصية بالثلث

- ‌6 - باب ما ترك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دينارا، ولا درهما حتى يوصي به

- ‌7 - باب الوصية بالتمسك بالكتاب والسنة

- ‌8 - باب في آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب وصية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المصلحة العامة

- ‌10 - باب لم يكن علِيٌّ وصيًّا

- ‌11 - باب لا ينفع تنفيذ وصية من مات كافرا

- ‌12 - باب الوقف للغني والفقير والضيف، وأنه من ولِيه فليأكل بالمعروف بقدر عمله

- ‌13 - باب يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه

- ‌14 - باب من الأفضل للواقف أن يمسك بعض أمواله

- ‌15 - باب الإشهاد في الوقف والصدقة

- ‌16 - باب وقف الأرض للمسجد

- ‌17 - باب من ولي مال اليتيم ينال من ماله بقدر حاجته

- ‌18 - باب في مخالطة أموال اليتامى في الطعام

- ‌23 - كتاب العتق

- ‌1 - باب ما جاء في فضل العتق

- ‌2 - باب فضل عتق الوالد

- ‌3 - باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر

- ‌4 - باب فضل عتق الرقاب الثمينة والنفيسة

- ‌5 - باب الترغيب في العتق عند الكسوف والخسوف

- ‌6 - باب العبد إذا كان بين شريكين فأكثر

- ‌7 - باب ما جاء في الاستسعاء

- ‌8 - باب ما جاء في إعانة المكاتب

- ‌9 - باب المكاتب لا يزال عبدا ما بقي عليه درهم

- ‌10 - باب قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}

- ‌11 - باب ما جاء في تعجيل الكتابة

- ‌12 - باب إنما الولاء لمن أعتق

- ‌13 - باب النهي عن بيع الولاء، وهبته

- ‌14 - باب الترهيب من أن ينتسب العتيق إلى غير مواليه

- ‌15 - باب ما جاء في بيع المدبر

- ‌16 - باب بيع أمهات الأولاد

- ‌17 - باب ما جاء أن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد

- ‌18 - باب من أعتق في الجاهلية، ثم أسلم

- ‌19 - باب اتخاذ الرقيق من العرب

- ‌20 - باب الإشهاد في العتق

- ‌21 - باب ما جاء في الوعيد الشديد في العبد الآبق

- ‌22 - باب عتق ولد الزنا

- ‌23 - باب فضل العتق في الصحة

- ‌24 - باب من أعتق عبدا واشترط خدمته

- ‌25 - باب كفارة من ظلم غلامه أن يعتقه

- ‌26 - باب من أعتق عبدا وله مال

- ‌24 - كتاب النكاح

- ‌جموع أبواب ما جاء في النكاح وشروطه

- ‌1 - باب خطبة النكاح

- ‌2 - باب الزواج من سنن المرسلين والمتقين

- ‌3 - باب ترغيب الشباب في الزواج وكراهية التبتل والخصاء

- ‌4 - باب في الوفاء بالشروط في عقد النكاح

- ‌5 - باب عون اللَّه تعالى للناكح الذي يريد العفاف

- ‌6 - باب من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان

- ‌7 - باب الحث على طلب الولد بالزواج، والترغيب في تزوج الولود الودود

- ‌8 - باب تفضيل نكاح الأبكار على الثيّبات إلا للمصلحة

- ‌9 - باب ما جاء أن الكفاءة هي الدين وحده، والترغيب في اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين

- ‌10 - باب تزوج المولى العربية

- ‌11 - باب لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت المرأة ووليها

- ‌ 132).12 -باب اعتبار الحرية في الكفاءة

- ‌13 - باب اعتبار السلامة من العيوب في الكفاءة

- ‌14 - باب الترغيب في اختيار الزوج الصالح له مال

- ‌15 - باب ذكر صفات خير النساء

- ‌16 - باب ما روي في المرأة الغيراء

- ‌17 - باب لا نكاح إلا بولي

- ‌18 - باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين

- ‌19 - باب إذا نكح وليان

- ‌20 - باب عَرْض الإنسان ابنته، أو أخته على أهل الصلاح

- ‌21 - باب عرض المرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب استحباب تزوج المرأة مثلها في السن

- ‌23 - باب ما جاء في نكاح الصغيرة

- ‌24 - باب أجر من أعتق أمته ثم تزوجها

- ‌25 - باب ما جاء في صيغ تهنئة النكاح

- ‌26 - باب استحباب التزوج في شوال والدخول فيه

- ‌27 - باب رد زواج الثيّب الكارهة

- ‌28 - باب تخيير البكر البالغ زوّجها أبوها وهي كارهة

- ‌29 - باب الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأذن

- ‌30 - باب أن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها

- ‌31 - باب اشتراط المرأة أن يطلق الزوجُ زوجتَه الأولى

- ‌32 - باب ثبوت النسب بالقافة

- ‌33 - باب ما روي في القرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌جموع ما جاء في الخِطْبة

- ‌1 - باب النهي أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه

- ‌2 - باب الإرسال في الخِطبة للنظر إلى المرأة

- ‌3 - باب التعريض لخِطْبة المرأة المتوفى عنها زوجها

- ‌4 - باب الاستخارة في الخِطْبة

- ‌5 - باب النظر إلى المخطوبة

- ‌63).6 -باب ما جاء في غض البصر وتحريم النظر إلى الأجنبية بغير قصد الخِطبة

- ‌7 - باب للإمام أن يخطب إلى من أحب على من أحب من رعيته

- ‌جموع ما جاء في المرأة المسلمة من حقوقها، والواجبات عليها، وحسن العشرة بها

- ‌1 - باب حسن المعاشرة مع الأهل

- ‌2 - باب حب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء

- ‌3 - باب انبساط الرجل إلى زوجته

- ‌4 - باب الوصية بالنساء خيرا ومداراتهن

- ‌5 - باب إن اللَّه عز وجل جعل مواقعة أهله صدقة

- ‌6 - باب حق الزوجة على الزوج

- ‌7 - باب ما جاء في قوله: خياركم خياركم لأهله

- ‌8 - باب حق الزوج على الزوجة

- ‌9 - باب استحباب شكر المرأة لزوجها

- ‌10 - باب رعاية المرأة لزوجها وولدها

- ‌11 - باب غضب المرأة على زوجها وهجرها له

- ‌12 - باب ملاعبة الزوجة ومضاحكتها والانبساط إليها

- ‌13 - باب النهي عن وصل شعر المرأة، وإن أمرَ به زوجها

- ‌14 - باب النهي أن يطرق الرجل أهله ليلًا

- ‌15 - باب نهي النساء عن كفر العشير

- ‌16 - باب النهي عن إيذاءِ المرأةِ زوجَها

- ‌17 - باب الإذن للنساء في الخروج إلى المسجد وقضاء حوائجهن

- ‌18 - باب لا تباشر المرأة المرأة

- ‌19 - باب تحريم النظر إلى العورات

- ‌20 - باب تحريم إفشاء أسرار الجماع بين الزوجين

- ‌21 - باب ما يقول الرجل إذا دخل على عروسه

- ‌22 - باب استحباب التسمية عند الجماع

- ‌23 - باب استحباب التستر عند الجماع

- ‌24 - باب إتيان المرأة في قبلها كيف ما شاء، إذا تجنب الإتيان في الدُبر

- ‌25 - باب ما جاء في مباشرة الحائض دون الجماع

- ‌26 - باب كفارة من أتى حائضا

- ‌27 - باب ما جاء في العزْل

- ‌28 - باب ما جاء في كراهية العزل

- ‌29 - باب ما جاء في الغيلة

- ‌30 - باب العدل بين الزوجات في القسم إلا من وهبت نوبتها لضرتها

- ‌31 - باب ما جاء في من لم يعدل بين نسائه

- ‌32 - باب ما رُوي في ميل القلب

- ‌33 - باب ما جاء في تصالح الزوجين على عدم النفقة والقسمة

- ‌34 - باب جواز حب الرجل بعض زوجاته أكثر من بعض

- ‌35 - باب ما جاء في غيرة الضرائر ومنافستهن

- ‌36 - باب استئذان الرجل نساءَه أن يمرض عند إحداهن

- ‌37 - باب إقامة الزوج سبعا عند البكر على الثيب، وثلاثا عند الثيب على البكر، ثم بدْء القسم

- ‌38 - باب النهي عن ضرب النساء

- ‌39 - باب ما جاء في النشوز

- ‌40 - باب لا يدخل بأهله قبل أن يُعطيها شيئا

- ‌41 - باب ذبّ الرجل عن ابنته في الغيرة وطلب الإنصاف لها

- ‌42 - باب ندب من رأى امرأة، فوقعت في نفسه أن يأتي امرأته أو جاريته فيقضي حاجته

- ‌43 - باب تحريم الخلوة بالأجنبية

- ‌44 - باب جواز الخلوة بالمرأة عند الحاجة

- ‌45 - باب منع دخول المخنث على النساء

- ‌46 - باب النهي عن التشبه بالنساء والعكس

- ‌47 - باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه

- ‌48 - باب الترخيص في الكذب من أجل الإصلاح

- ‌49 - باب إن المرأة راعية البيت

- ‌50 - باب شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه للنساء

- ‌جموع ما جاء في الأنكحة المنهية في الإسلام

- ‌1 - باب أنكحة أهل الجاهلية التي أقرّها الإسلام

- ‌2 - باب الحرمة بالنسب والمصاهرة

- ‌3 - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌4 - باب النهي عن الجمع بين الأختين

- ‌5 - باب من أسلم وتحته أختان

- ‌6 - باب النهي عن نكاح ما نكح الآباء

- ‌7 - باب تحريم نكاح الربيبات

- ‌8 - باب بنت الأخ في الدين لا تحرم

- ‌(9/ 124).9 -باب فيمن يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا

- ‌10 - باب من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌11 - باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه

- ‌12 - باب من قال: إن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن المتعة

- ‌13 - باب النهي عن نكاح الشغار

- ‌14 - باب النهي عن نكاح المُحْرِم وخِطْبته

- ‌15 - باب تحريم نكاح المطلقة البتة حتى تتزوج زوجا غيره ويطأها

- ‌16 - باب جواز نكاح المشركة إذا أسلمت بعد انقضاء العدة

- ‌17 - باب النكاح من نساء أهل الكتاب

- ‌18 - باب النهي عن وطء الحامل من السبايا والجارية

- ‌19 - باب النهي عن نكاح الزانية

- ‌20 - باب لا يصح نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌جموع أبواب ما جاء في الصداق

- ‌1 - باب وجوب الصداق وأنه لا حد لأكثره ولا لأقله وجوازه بتعليم القرآن

- ‌2 - باب ما يستحب من القصد في الصداق

- ‌3 - باب جعل العتق صداقًا

- ‌4 - باب فضل من أعتق ثم تزوجها

- ‌5 - باب جعل الصداق أداء ما كوتبتْ عليه

- ‌6 - باب خير النكاح أيسره نفقة

- ‌7 - باب النهي عن الغلاء في المهور

- ‌8 - باب ينعقد النكاح بغير مهر

- ‌9 - باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات

- ‌10 - باب إنْ كان الولي هو الخاطب فعليه أن يعدل في الصداق

- ‌11 - باب ما رويَ أن من كشف خمار امرأته، ونظر إليها فقد وجب عليه الصداق

- ‌جموع أبواب ما جاء في وليمة العُرس

- ‌1 - باب ما جاء في الوليمة بالشاة

- ‌2 - باب من أولم بأقل من شاة

- ‌3 - باب ما جاء في الوليمة أكثر من يوم

- ‌4 - باب التعاون في إقامة الوليمة

- ‌5 - باب وقت الوليمة

- ‌6 - باب إجابة الدعوة إلى وليمة العُرس

- ‌7 - باب إجابة دعوة الوليمة لمن كان صائما

- ‌8 - باب شرّ الطعام الذي يُدعى إليه الأغنياء دون الفقراء

- ‌9 - باب دعوة النساء والصبيان إلى وليمة العُرس

- ‌10 - باب فيمن جاء إلى الوليمة من غير دعوة

- ‌11 - باب ما جاء من قيام العَروس على خدمة المدعوين عند الضرورة

- ‌12 - باب ترك حضور الوليمة التي فيها معصية

- ‌13 - باب الإعلان بالنكاح

- ‌14 - باب يُستحب اللَّهْو، وضرب الدف في الزفاف

- ‌15 - باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات

- ‌16 - باب أن أحقَّ ما أُكرم عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه

- ‌17 - باب جهاز الرجل ابنته

- ‌18 - باب اتخاذ الأنماط ونحوها للعَروس عند البناء

- ‌25 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها

- ‌2 - باب طلاق المرء امرأته بأمر أبيه إذا لم يكن فيه مفسدة

- ‌3 - باب ما جاء في كراهية الطلاق

- ‌4).4 -باب من أعظم فتنة الشيطان التفريق بين المرء وزوجه

- ‌5 - باب طلاق السنة

- ‌6 - باب لا طلاق قبل النكاح

- ‌7 - باب الوسوسة في الطلاق

- ‌8 - باب ما جاء في طلاق المُكْرَه

- ‌9 - باب طلاق النائم والصغير والمعتوه

- ‌10 - باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق

- ‌11 - باب الإشهاد على الطلاق والمراجعة

- ‌12 - باب عدد الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين

- ‌13 - باب ما جاء في الخيار

- ‌14 - باب إذا قال: فارقتك، أو سرّحتك، أو الحقي بأهلك، ونحو ذلك فهو طلاق إن نوى به ذلك

- ‌15 - باب أمرك بيدك

- ‌16 - باب من قال لامرأته: أنت عليّ حرام ولم ينو الطلاق

- ‌17 - باب لا تحل المبتوتة حتى تنكح زوجًا غيره

- ‌18 - باب إذا أسلم أحد الزوجين وتأخر الآخر

- ‌ 180).19 -باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد

- ‌20 - باب تخيير الصبي بين أبويه الذين افترقا

- ‌21 - باب حضانة الأم المطلقة

- ‌22 - باب ما جاء في حضانة الخالة

- ‌23 - باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19]

- ‌24 - باب عدة المطلقات في صورها المختلفة

- ‌25 - باب طلاق العبد

- ‌26 - باب طلاق الأمة وعدتها

- ‌27 - باب ما جاء في المُحِلّ والمُحَلَّل له

- ‌28 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌29 - باب متعة المطلقة

- ‌26 - كتاب الخلع

- ‌1 - باب في جواز الخلع

- ‌2 - باب كراهية الخلع للمرأة

- ‌3 - باب لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها

- ‌4 - باب عدة المختلعة

- ‌27 - كتاب اللعان

- ‌1 - باب ما جاء في اللعان

- ‌2 - باب قذف الرجل زوجتَه برجل بعينه

- ‌3 - باب في الملاعنة على الزنا ونفي الحمل

- ‌4 - باب استحباب وعظ المتلاعنين وتذكيرهما بالله عند إرادة التلاعن

- ‌5 - باب وضع اليد على فم الرجل عند الخامسة

- ‌6 - باب تحريم أخذ صداق المُلاعِنة

- ‌7 - باب لا تُرجم المرأةُ ولو كانتِ الأمارةُ تدل على كذبها في اللعان

- ‌8 - باب السكنى للحامل الملاعنة

- ‌9 - باب تفريق الإمام بين المتلاعنين، وأنهما لا يجتمعان أبدا

- ‌10 - باب من قال: يقع التفريق باللعان

- ‌11 - باب إلحاق الولد بأمه في الملاعنة، وأنه يُدعى بها

- ‌12 - باب أن الزوج يُحَدُّ إذا كذَّب نفسه وتراجع عن اللعان

- ‌13 - باب لا يكون التلاعنُ إذا شكَّ الرجلُ في ولده

- ‌14 - باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفِه صاحبُه

- ‌15 - باب التغليظ في الانتفاءِ من الولد

- ‌28 - كتاب الظهار والإيلاء

- ‌1 - باب ما جاء في الظهار

- ‌2 - باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر

- ‌3 - باب ليس من الظهار أن يقول الرجل لامرأته: يا أختي

- ‌4 - باب ما جاء في الإيلاء

- ‌29 - كتاب العدد، والإحداد، والنفقات

- ‌1 - باب عدة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها وضع الحمل

- ‌2 - باب الإحداد ثلاثة أيام، إلا على الزوج فهي أربعة أشهر وعشرًا

- ‌3 - باب النهي عن الاكتحال في الإحداد

- ‌4 - باب اجتناب الحادة من الثياب المُصْبَغة

- ‌5 - باب اعتداد المتوفّى عنها زوجها في البيت الذي جاء فيه نعيُه

- ‌6 - باب قصة فاطمة بنت قيس: لا نفقة لها ولا سكنى

- ‌7 - باب من أنكر على فاطمة بنت قيس وقال: إن المبتونة لها النفقةُ والسُّكنى

- ‌8 - باب ما جاء في النفقة والسكنى للمطلقة طلاقا رجعيا أو كانت حاملا

- ‌9 - باب في خروج المعتدة من بينها للحاجة

- ‌10 - باب عدة أم الولد المتوفى عنها سيدها

- ‌(11/ 264).11 -باب عدة الأمة

- ‌30 - كتاب الرضاعة

- ‌1 - باب النساء اللاتي يحرم نكاحهن بالنسب والمصاهرة

- ‌2 - باب في تحريم ابنة الأخ من الرضاعة

- ‌3 - باب في لبن الفحل

- ‌4 - باب ما جاء أن الرضعات المحرِّمة هي الخمسُ للصغير دون الحولين

- ‌5 - باب ما جاء في رَضاعة الكبير

- ‌6 - باب شهادة المُرضِعة

- ‌7 - باب ما روي في الرضخ عند الفصال

- ‌8 - باب ما جاء في إكرام المُرضعة

- ‌31 - كتاب القضاء

- ‌جموع ما جاء في أدب القاضي

- ‌1 - باب العدل في القضاء

- ‌2 - باب فضل من أوتي الحكمة فقضى بها

- ‌3/ 121).3 -باب أن الله مع القاضي العدل، فإذا جار تخلّى عنه

- ‌4 - باب التغليظ من قبول الرشوة في الحكم

- ‌5 - باب الترهيب من تولي القضاء لمن لا يثق بنفسه

- ‌6 - باب في القاضي يخطيء

- ‌7 - باب من ولي القضاء بدون طلب منه

- ‌8 - باب حكم القاضي لا يُحِلُّ حرامًا، ولا يُحَرِّمُ حلالًا

- ‌9 - باب نقض حكم القاضي إذا ظهر الحق بخلافه

- ‌10 - باب في التوجيهات النبوية لمن يطلب القضاء

- ‌11 - باب لا فضل لشريف على مشروف في الدِّين

- ‌12 - باب كراهة قضاء القاضي في حال الغضب

- ‌13 - التسوية في النظر والإشارة

- ‌14 - باب لا يقضي القاضي حتَّى يسمع من الخصمين

- ‌15 - باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي

- ‌16 - باب في ردِّ الحكم إلى الكتاب والسنة معًا

- ‌17 - باب الحفاظ على حقوق الأيتام والنساء

- ‌18 - باب القضاء بالتحكيم

- ‌19 - باب طلب الحاكم من الخصم العفو

- ‌20 - باب شفاعة الحاكم

- ‌(28664).21 -باب ما جاء في اتخاذ السجن

- ‌جموع أبواب ما جاء في الشهادات

- ‌1 - باب اشتراط العدالة في الشهادة

- ‌2 - باب المؤمنون شهداء الله في الأرض

- ‌3 - باب في ذم المبادرة إلى الشهادة قبل أن يسألها

- ‌4 - باب خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها خوفا من ضياع الحقوق

- ‌(5/ 260).5 -باب إثم كتمان شهادة الحق

- ‌6 - باب الترهيب من شهادة الزور

- ‌7 - باب تعديل النساء بعضهن بعضًا

- ‌8 - باب شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد

- ‌9 - باب الشهادة على الرضاعة

- ‌10 - باب الترهيب من الشهادة على الجَور

- ‌11 - باب قبول شهادة الفاسق إذا تاب

- ‌12 - باب من ترد شهادته

- ‌13 - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار

- ‌14 - باب البينة على المدّعي واليمين على من أنكر

- ‌15 - باب القضاء باليمين والشاهد

- ‌ 136 - 145).16 -باب القضاء بالقرعة

- ‌17 - باب إذا تسارع قوم في اليمين أقرع بينهم

- ‌18 - باب جعل شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين

- ‌19 - باب شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر

- ‌20 - باب بما يستحلف أهل الكتاب

- ‌جموع ما جاء في أقضية النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - باب القضاء في المواشي تفسد زرع قوم

- ‌2 - باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه

- ‌3 - القضاء في حريم النخلة

- ‌4 - باب القضاء في سقي النخيل

- ‌5 - باب الحكم فيمن كسر شيئًا

- ‌6 - باب القضاء في المرفق

- ‌7 - باب في أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعة في سياق واحد

- ‌32 - كتاب القصاص والجنايات

- ‌جموع أبواب ما جاء في تحريم الدماء المعصومة

- ‌1 - باب لا يحل دم امرئ مسلم إِلَّا في ثلاث

- ‌2 - باب الترهيب من قتل المؤمن

- ‌ 348 - 350).3 -باب أول من سنّ القتل وبيان إثمه

- ‌4 - باب أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء

- ‌5 - باب تحريم قتل الأولاد خوفا من الفقر

- ‌6 - باب تحريم وأد البنات وأنه من أفعال الجاهلية

- ‌7 - باب قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر

- ‌8 - باب تغليظ تحريم قتل الكافر إذا أسلم ونطق بالشهادتين

- ‌9 - باب إثم من قتل ذميًا أو معاهدًا

- ‌10 - باب الرجل يأمن الرجل على دمه ثم يقتله

- ‌11 - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه

- ‌12 - باب توبة القاتل

- ‌13 - باب من قتل نفسه خطأ

- ‌14 - باب من قتل غير قاتله

- ‌جموع أبواب ما جاء في القصاص

- ‌1 - باب في القصاص حياة

- ‌2/ 191).2 -باب النفس بالنفس

- ‌3 - باب أن القصاص والحدود كفّاراتٌ لأهلها

- ‌4 - باب القصاص في قتل العمد إلا إذا عفا أولياء المقتول

- ‌5 - باب الترغيب في العفو عن القصاص

- ‌6 - باب الإحسان في القصاص

- ‌7 - باب القصاص في السِّنِّ

- ‌8 - باب من القود يُقتل القائل بمثل القتلة التي قتلها

- ‌9 - باب ما رُويَ: لا قود إلا بالسيف

- ‌10 - المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر

- ‌11 - باب من قال: يقتل الحر بالعبد

- ‌12 - باب من قال: لا يقتل السيد بالعبد

- ‌13 - باب لا يقاد الأب من ابنه

- ‌14 - باب أن الجنابة لا يُقتص منها إلا بعد الاندمال

- ‌15 - باب ما رُويَ في القصاص من الضرب

- ‌جموع ما جاء في الديات

- ‌1 - باب ما جاء في الدية

- ‌2/ 246).2 -باب ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية

- ‌3 - باب ما جاء من الديات على البطون

- ‌4 - باب ما رُوي في فضل العقل أي الدية

- ‌5 - باب دية الجنين

- ‌6 - باب دية المرأة نصف دية الرّجل

- ‌7 - باب عقل المرأة على عصبتها، وميراثها لورثتها

- ‌8 - باب ديات الأعضاء

- ‌9 - باب دية العين العوراء، واليد الشلاء، والسن السوداء

- ‌10 - باب ما جاء في الموضحة

- ‌11 - باب دية الأصابع

- ‌12 - باب ما جاء في دية الأسنان

- ‌13 - باب السوط والعصا خطأ شبه العمد

- ‌14 - باب دية الخطأ

- ‌15 - باب من قال: دية الخطأ أخماس

- ‌16 - باب ما جاء في الدية من الدراهم

- ‌17 - دية المكاتب

- ‌18 - باب دية أهل الذمة

- ‌19 - باب حثِّ الإمام على قبول الدية

- ‌20 - باب لا يؤخذ أحدٌ من جناية أحدٍ ولو كان من أبيه أو أخيه

- ‌21 - باب من تطبب ولم يُعلم منه طب

- ‌22 - باب التماس إسقاط الدية من الغلام الصغير إذا كان أهله من الفقراء

- ‌23 - باب جرح العَجماء جبار

- ‌24 - باب إذا عضّ رجلًا فوقعت ثناياه فلا دية له

- ‌25 - باب من اطلع في بيت قوم فقؤوا عينه فلا دية له

- ‌جموع ما جاء في القسامة

- ‌1 - باب القسامة في الجاهليّة

- ‌2 - باب ما جاء في إقرار النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم القسامة على ما كانت عليه في الجاهليّة

- ‌3 - باب تبدئة أهل الدم في القسامة

- ‌4 - باب من قال تبدأ الأيمان من المدعى عليهم

- ‌5 - باب ما جاء في القتل بالقسامة

- ‌33 - كتاب الحدود

- ‌جموع ما جاء في الحدود عامة

- ‌1 - باب ما جاء من المحرمات

- ‌2 - باب ما جاء في الستر على المسلم

- ‌3 - باب الستر على نفسه

- ‌4 - باب ما جاء أن الحدود كفارة

- ‌5 - باب ما جاء في فضل إقامة الحدود

- ‌6 - باب إقامة الحدود الحرمات الله

- ‌7 - باب لا محاباة في إقامة الحدود

- ‌8 - باب ما جاء في حبس المتهم للتحقيق

- ‌9 - باب ما روي في درء الحدود

- ‌10 - باب الغلام الذي يقام عليه الحد

- ‌11 - باب النهي عن ضرب الوجه في الحد

- ‌جموع ما جاء في حد الزنا

- ‌1 - باب ما جاء في تحريم الزنا

- ‌2 - باب فضل من دُعي إلى الزنا فامتنع

- ‌3 - باب ثبوت رجم المحصن في التوراة

- ‌4 - باب ثبوت رجم المُحْصَن في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب ما جاء في رجم ماعز بن مالك

- ‌6 - باب ما جاء في رجم الغامدية

- ‌7 - باب إقامة الحد على الأمة

- ‌8 - باب حد الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام

- ‌9 - باب لا يُقام حد الزنا إلا بالاعتراف أو البينة أو الحمل

- ‌10 - باب من وجد مع امرأته رجلا لا يقتله حتى يبلغ السلطان

- ‌11 - باب الرجل يُقِرُّ بالزنا دون المرأة

- ‌12 - باب ما جاء أن للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمرٍ من السلطان

- ‌13 - باب إقامة الحد على المريض

- ‌14 - باب ما جاء في حد من يعمل عمل قوم لوط

- ‌15 - باب من أتى بهيمة

- ‌16 - باب درء الحد عن المجنونة

- ‌17 - باب درء الحد عن المستكرهة

- ‌جموع أبواب ما جاء في حد السرقة

- ‌1 - باب التسوية بين الشريف والضعيف في إقامة الحدود

- ‌2 - باب النّصاب الذي تقطع فيه يد السّارق

- ‌3 - باب ما لا قطع فيه

- ‌4 - لا شفاعة للسارق إذا بلغ السلطان

- ‌5 - باب توبة السارق وقبول شهادته

- ‌6 - باب لا يُقطع في الغزوة

- ‌7 - باب ما رُوِيَ في قتل السارق في المرة الخامسة

- ‌8 - باب ما رُويَ في تعليق يد السارق

- ‌9 - باب في قطع النبّاش

- ‌10 - باب تلقين السارق

- ‌11 - باب في حسم يد السارق

- ‌199).12 -باب ما جاء في بيع العبد السارق

- ‌13 - باب ما رُوي في اعتراف السارق

- ‌جموع أبواب ما جاء في حد القذف

- ‌1 - باب وجوب صيانة أعراض المسلمين والمسلمات

- ‌2 - باب إثم قذف المحصنات

- ‌3 - باب حدّ القذف ثمانين جلدة

- ‌4 - باب ما رُويَ فيمن يقول لآخر: يا مخنّث

- ‌جموع ما جاء في شرب الخمر والحدّ فيه

- ‌1 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌2 - باب حد شارب الخمر

- ‌3 - باب ضرب شارب الخمر بالجريد والنّعال والثوب والأيدي وغيرها ولا يُشترط السوط والجلد

- ‌4 - باب لا يجوز لعن شارب الخمر أو تكفيره

- ‌5 - باب من شرب الخمر مرارًا

- ‌جموع أبواب ما جاء في التعزير وحد السحر

- ‌1 - باب ما جاء في التعزير

- ‌2 - باب ما جاء في السحر

- ‌34 - كتاب المرتد وشاتم الرسول

- ‌1 - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم

- ‌2 - باب ما جاء في توبة المرتد

- ‌3 - باب إقامة الحدّ على المحاربين ونوعه

- ‌4 - باب النهي عن المثلة

- ‌5 - باب الحكم فيمن سبّ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌6 - باب من افترى على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌35 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌جموع أبواب ما جاء في الأيمان

- ‌1 - باب ما جاء في حفظ الأيمان

- ‌2 - باب في الحلف بصفة من صفات الله تعالى

- ‌3 - باب القسم بـ "وأيم الله

- ‌4 - باب القسم بـ "وأيم الذي نفس محمد بيده

- ‌5 - باب القسم بـ "والذي نفسي بيده

- ‌6 - باب القسم بـ "لعمْرُ الله

- ‌7 - باب الحلف بـ "لا ومقلب القلوب

- ‌8 - باب القسم بـ "ورب الكعبة

- ‌9 - باب صفة من يبرُّ الله قسمه

- ‌10 - باب الأمر بإبرار القسم

- ‌11 - باب يمين الحالف على نيّة المستحلف

- ‌12 - باب الزجر عن الحلف من غير استحلاف

- ‌13 - باب جواز الحلف من غير استحلاف للحاجة

- ‌14 - باب الترهيب من اليمين الغموس

- ‌(11/ 556).15 -باب التغليظ في الأيمان الفاجرة

- ‌16 - باب الترهيب من الحلف بعد العصر كاذبًا

- ‌17 - باب الوعيد بالنار لمن اقتطع حق مسلم بيمين كاذبة

- ‌18 - باب الترهيب من إنفاق السّلع بالحلف الكاذب

- ‌19 - باب زجر المتألي على الله بأن لا يفعل المعروف

- ‌20 - باب لا يمين في قطيعة رحم

- ‌21 - باب القرعة في اليمين

- ‌22 - باب من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت

- ‌23 - باب الترهيب من الحلف بغير الله

- ‌24 - باب النهي عن الحلف بالآباء والأمهات وبغير الله

- ‌25 - باب كفارة من حلف باللات والعزّى وغيرها من الطواغيت

- ‌26 - باب من حلف بغير ملة الإسلام

- ‌27 - باب كراهة الحلف بالأمانة

- ‌28 - باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت

- ‌29 - باب قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89]

- ‌30 - باب في تعظيم اليمين على منبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌31 - باب ترك الكفارة وعدم الحنْث أشدُّ إثْمًا من التمادي والإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف

- ‌32 - باب الاستثناء في اليمين

- ‌3/ 485).33 -باب ما جاء في كفارة اليمين

- ‌34 - باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير

- ‌35 - باب الحنث قبل التكفير

- ‌36 - باب في الخيار بين تقديم الكفارة وتأخيرها

- ‌جموع أبواب ما جاء في النذر

- ‌1 - باب الترغيب في الوفاء بالنذر

- ‌2 - باب الوفاء بالنذر الذي كان في حال الكفر إذا لم يكن فيه معصية

- ‌3 - باب النذر فيما يبتغي به وجه الله عز وجل

- ‌4 - باب ما جاء في كراهية النذر

- ‌5 - باب قضاء النذر عن الميت

- ‌6 - باب قضاء نذر الحجّ عن الميت

- ‌7 - باب قضاء نذر الصيام عن الميت

- ‌8 - باب من نذر أن يصوم صوما فوافق يومًا نُهِيَ عن صيامه

- ‌9 - باب لا وفاء لنذر في المعصية

- ‌10 - باب من قال في النذر بالمعصية كفارة

- ‌11 - باب لا نذر فيما لا يملك العبد

- ‌12 - باب النذر في قطيعة الرحم

- ‌13 - باب من نذر أن يقتل رجلًا من المشركين إن قدر عليه فحال بينه وبين ذلك إسلامه فلم يقتله

- ‌36 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - باب فضل العمل في عشر ذي الحجة

- ‌2 - باب الأضاحي من شعائر الإسلام

- ‌3 - باب ما روي في فضل الأضحية

- ‌4 - باب النهي عن أخذ الشعر، وتقليم الأظافر، إذا دخلت عليه عشر ذي الحجة

- ‌5 - باب صفات الأضحية المرغوب فيها

- ‌6 - باب ما لا يجوز من الأضاحي

- ‌7 - باب استشراف عين وأذن الأضحية عند الشراء

- ‌8 - باب الأضحية بالجذعة من الضأن

- ‌9 - باب هل تجزيء الجذعة من المعْز

- ‌10 - باب من لم يجد أضحية إِلَّا منيحة

- ‌11 - باب الأضحية بالبقر

- ‌12 - باب اشتراك السبعة في الأضحية من الإبل والبقر

- ‌13 - باب أن الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت

- ‌14 - باب ما رُوِيَ في الأضحية عن الميت

- ‌15 - باب الأضحية بكبشين

- ‌16 - باب أضحية الخصي

- ‌17 - باب ما جاء في بداية وقت ذبح الأضحية

- ‌18 - باب من ذبح قبل الصّلاة فليذبح مكانها أخرى

- ‌19 - باب متى يخرج وقت الذبح في الأضحى

- ‌20 - باب جواز ذبح الأضحية بالمصلى

- ‌21 - باب استحباب مباشرة ذبح الأضحية بيد صاحبها

- ‌22 - باب الأمر بإحسان الذبح وتحديد الشَّفْرَة والمُدْية

- ‌23 - باب ما يقال عند ذبح الأضحية

- ‌24 - باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌25 - باب الأكل والإهداء والتصدق من لحوم الأضاحي

- ‌26 - باب النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام

- ‌27 - باب ما جاء في الرخصة في أكل لحوم الأضاحي وادّخارها فوق ثلاث

- ‌28 - باب ما جاء في الفرع والعتيرة

- ‌29 - باب ما جاء في النهي عن الفرع والعتيرة

- ‌37 - كتاب العقيقة

- ‌1 - باب استحباب العقّ عن المولود وحلق شعره وتسميته في اليوم السابع

- ‌2 - باب في العقيقة وإماطة الأذى عن رأس المولود

- ‌3 - باب هل يكره تسمية النَّسيكة التي تذبح عن المولود عقيقة

- ‌4 - باب تلطيخ رأس الصبي بدم العقيقة هو من أعمال الجاهلية وإبداله في الإسلام بالخَلُوق

- ‌5 - باب هل تُشرعُ العقيقةُ بغير الغنم كالإبل والبقر

- ‌6 - باب في عقيقة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين

- ‌7 - باب عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة

- ‌8 - باب حلق شعر المولود والتصدق بوزنه فضة

- ‌9 - باب هل يعق الرجلُ عن نفسه إذا لم يُعَقّ عنه

- ‌(143).10 -باب ما جاء في تحنيك المولود وتسميته والدعاء له عند ولادته

- ‌11 - باب ما جاء في تعجيل اسم المولود

- ‌12 - باب ما رُوِيَ في الأذان والإقامة في أذن المولود

- ‌13 - باب اختيار الاسم الحسن للمولود

- ‌38 - كتاب الصيد والذبائح

- ‌جموع ما جاء في الصيد

- ‌1 - باب ما جاء في صيد سباع البهائم والطيور المعلَّمة

- ‌2 - باب من قال يُباح أكل الصيد وإن أكل منه الكلب

- ‌3 - باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر

- ‌4 - باب الصيد يوجد ميتا في الماء

- ‌5 - باب ما جاء في صيد المعراض والحجر

- ‌6 - باب النهي عن صبر البهائم ورميها

- ‌7 - باب ما رُوي في اتباع الصيد

- ‌جموع ما جاء في الذبح

- ‌1 - باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله

- ‌2 - باب لا عقر في الإسلام

- ‌3 - باب ما جاء في التسمية على الذبائح

- ‌4 - باب ما جاء في التسمية على اللحم المشكوك فيه هل ذُكر اسم الله عليه أو لا

- ‌5 - باب ما جاء في ذبائح أهل الكتاب

- ‌6 - باب جواز ذبيحة المرأة

- ‌7 - باب ما جاء في التذكية بكلِّ شيء حادٍّ إذا أنهر الدم غير السن والظُفر وسائر العظام

- ‌8 - باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌9 - باب ما جاء في سلخ الشاة

- ‌10 - باب الاجتناب من ذبح الشاة الحلوب

- ‌39 - كتاب جلود الميتة والسباع

- ‌1 - باب في الانتفاع بجلود الميتة إذا دُبغتْ

- ‌ 218).2 -باب ما رُويَ في النهي عن الانتفاع بجلود الميتة

- ‌3 - باب ما جاء في النهي عن جلود السباع

- ‌4 - باب جواز الانتفاع بأواني المشركين وأسقيتهم

الفصل: ‌8 - باب حق الزوج على الزوجة

"خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع".

‌8 - باب حق الزوج على الزوجة

قال اللَّه تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء: 34].

• عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهنّ أو راح، فقيل له: يا نبي اللَّه، حلفت أن لا تدخل عليهنّ شهرًا؟ قال:"إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا".

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5202)، ومسلم في الصيام (25: 1085) من طريق ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن عبد اللَّه بن صيفي، أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره، أن أم سلمة أخبرته، فذكرته.

• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبتْ أن تجيءَ لعنتها الملائكةُ حتى تصبح".

وفي رواية: "إذا باتت المرأة مهاجرةً فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى ترجع".

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5193)، ومسلم في النكاح (12: 1436) كلاهما عن سليمان الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره، واللفظ للبخاري.

والرواية الثانية عند البخاري في النكاح (5193)، ومسلم في النكاح (120: 1436) كلاهما من طريق شعبة قال: سمعت قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، فذكره، واللفظ للبخاري.

• عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقتْ من نفقةٍ عن غير أمره فإنه يؤدّي إليه شطرُه".

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5195)، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه مسلم في الزكاة (1026) من طريق عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبّه، عن أبي هريرة، بنحوه.

• عن طلق بن علي قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلْتأته، وإن كانت على التنور".

حسن: رواه الترمذي (1160) وابن حبان في صحيحه (4165) والبيهقي (7/ 294) كلهم من طريق ملازم بن عمرو، حدثنا عبد اللَّه بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه فذكره.

ص: 127

قال الترمذي: حسن غريب.

قلت: وهو كما قال فإن قيس بن طلق حسن الحديث وللحديث طرق أخرى عن قيس بن طلق فمداره عليه.

• عن زيد بن أرقم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذ دعا الرجل امرأته فلتجب، وإن كانت على ظهر قتب".

حسن: رواه البزار -كشف الأستار- (1472) والطبراني في المعجم الأوسط (7429) كلاهما من حديث محمد بن سواء، ثنا سعيد، عن قتادة، عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، فذكره، ولفظهما سواء.

وإسناده حسن من أجل محمد بن سواء، وهو السدوسي العنبري حسن الحديث.

ورواه الطبراني في الكبير (5/ 227) من وجه آخر عن زيد بن أرقم مثله.

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (3019): "رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد جيد".

والقَتَبُ: هو الرحل الصغير على قدر سنام البعير.

وفي معناه ما رُوي أيضًا عن ابن أبي أوفى قال: قدم معاذ اليمن -أو الشام- فرأى النصاري تسجد لبطارقتها وأساقفتها. . . فذكر الحديث وجاء فيه: "ولا تؤدي المرأة حق اللَّه عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليه كلّه حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه" ففيه اضطراب كما سيأتي.

• عن الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، ففرغتْ من حاجتها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم "أذات زوج أنت؟ " قالت: نعم. قال: "كيف أنت له؟ " قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: "فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارُك".

صحيح: رواه الإمام أحمد (19003) والطبراني في الكبير (25/ 183) والأوسط (532) والحاكم (2/ 189) وعنه البيهقي (7/ 291) والنسائي في الكبرى (8963) كلهم من حديث يحيى ابن سعيد الأنصاري، عن بُشير بن يسار، عن الحصين بن محصن فذكره. وقال الحاكم: صحيح.

قلت: وهو كما قال، وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب.

والحصين بن محصن الأنصاري المدني مختلف في صحبته، والذي عليه أكثر أهل العلم أن له صحبة، منهم ابن السكن قال: يقال له صحبة غير أن روايته عن عمته، وليست له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره أبو موسى المديني في ذيل الصحابة، وحكى عن عبدان وابن شاهين أنهما ذكراه في الصحابة، ونسبه ابن شاهين: أشهليا، وذكره ابن فتحون في الصحابة ونسبه ابن محصن بن عامر ابن أبي قيس بن الأسلت. وأما ابن حبان فذكره في التابعين.

ص: 128

• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لو كنت آمرا أحدًا يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".

حسن: رواه الترمذي (1159) والبيهقي (7/ 291) وابن أبي الدنيا في العيال (534) كلهم من حديث النضر بن شميل، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره. وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي فإنه حسن الحديث.

ورواه ابن حبان في صحيحه (4162) من وجه آخر عن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن عمرو بإسناده وجاء فيه: دخل رسول اللَّه حائطا من حوائط الأنصار، فإذا فيه جملان يضربان ويُرعدان، فاقترب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منهما. فوضعا جرانهما بالأرض. فقال من معه: سجد له، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظّم اللَّه عليها من حقه".

ومن هذا الوجه رواه أيضًا البزار -كشف الأستار- (2451) مختصرًا وقال: رواه عن محمد بن عمرو أبو أسامة والنضر بن شميل.

• عن سراقة بن مالك قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".

صحيح: رواه الطبراني في الكبير (7/ 152) وابن أبي الدنيا في العيال (537) كلاهما من حديث وهب بن جرير بن حازم، حدثنا موسى بن عُليّ، عن أبيه، عن سراقة بن مالك فذكره.

وإسناده صحيح، وموسى بن عليّ بن رباح اللخمي، وأبوه ثقتان، روى لهما مسلم وأصحاب السنن. وتحرف في "مجمع الزوائد" (4/ 310) فصار "وهب بن علي عن أبيه" فقال الهيثمي:"لا أعرفهما، وبقية رجاله ثقات".

قلت: "لعله كان في نسخة الطبراني عند الهيثمي هكذا فقال: لا أعرفهما" وأما موسى بن عُلَيّ وأبوه فهما معروفان من رجال الصحيح، ومثلهما لا يخفيان على الحافظ الهيثمي.

• عن عائشة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نَولُها أن تفعل".

حسن: رواه ابن ماجه (1852) عن ابن أبي شيبة وهو في مصنفه (4/ 206) وأحمد (24471) كلهم من طريق عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة فذكرته. واللفظ لابن ماجه.

ولفظ أحمد: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار، فجاءه بعير فسجد له،

ص: 129

فقال أصحابه: يا رسول اللَّه، تسجد لك البهائم والشجر، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال:"اعبدوا ربكم، وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد. . . " فذكر الحديث.

قال الهيثمي في "المجمع"(4/ 310): "رواه أحمد وفيه علي بن زيد وحديثه حسن، وقد ضُعّف". وأورده مرة ثانية (9/ 9) وقال: رواه أحمد "إسناده جيد".

قلت: وهو كما قال؛ فإن رواية حماد بن سلمة، عن علي بن زيد صحيحة.

وفي هذا الباب أحاديث لا تصح، منها: ما روي عن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خَمْسها، وصامت شهرها، وحصّنت فرجها، وأطاعت بعْلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت".

رواه ابن حبان في صحيحه (4163) من حديث داهر بن نوح الأهواني، قال: حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان، قال: حدثنا هُدْبَةُ بن المنهال، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.

وفيه داهر بن نوح شيخ لأهل الأهواز قال الدارقطني في "العلل"(1/ 174)"ليس بقوي في الحديث" وقال ابن القطان: "لا يعرف".

وقال ابن حبان عقب رواية الحديث: "تفرد بهذا الحديث عبد الملك بن عُمير من حديث أبي سلمة. وما رواه عن عبد الملك إلا هُدْبَة بن المنهال، وهو شيخ هوازي".

ورُوي مثله عن أنس بن مالك رواه البزار -كشف الأستار- (1463) من طريق روّاد بن الجراح، ثنا سفيان الثوري، عن الزبير بن عدي، عن أنس فذكر الحديث.

قال البزار: "لا نعلمه عن أنس بهذا اللفظ مرفوعًا إلا عن الزبير، ولا عن الزبير إلا عن الثوري، ولا عنه إلا رواد، ورواد صالح الحديث ليس بالقوي، حدّث عنه جماعة من أهل العلم".

كذا ليّن القول في رواد، وقد قال النسائي: منكر، وقال الدارقطني: متروك، وذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في "العلل" (2/ 177) فقال أبوه: هذا حديث باطل ليس له أصل، لعلهم لقنوا روادًا، وأدخلوا عليه، إنما روي عن الثوري قال:"بلغني مرسل".

وكذلك لا يصح ما رواه الحاكم (2/ 189) عن علي بن حمشاذ العدل، ثنا محمد بن المغيرة السكري بهمدان، ثنا القاسم بن الحكم العرني، ثنا سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول اللَّه، أنا فلانة بنت فلان. قال:"قد عرفتك فما حاجتك؟ " قالت: حاجتي إلى ابن عمي فلان العابد. قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: قد عرفته" قالت: يخطبني فأخبِرْني ما حق الزوج على الزوجة؟ فإن كان شيئًا أطيقه تزوجته، وإن لم أطق لا أتزوج. قال: "من حق الزوج على الزوجة إن لو سالت منخراه دمًا، وقيحًا، وصديدًا، فلحسته بلسانها ما أدّت حقه، لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة

ص: 130

أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضّله اللَّه عليها".

قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا.

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" وتعقبه الذهبي فقال: "بل منكر، وسليمان واه، والقاسم صدوق تكلم فيه".

قلت: وهو كما قال الذهبي. فإن سليمان قال فيه ابن معين: ليس بشيء.

وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: ضعيف. وقال آخرون: متروك. وساق ابن عدي عدة أحاديث عنه، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة منها هذا الحديث ثم قال:"ولسليمان بن داود غير ما ذكرت عن يحيى بهذا الإسناد. وعامة ما يُروى عن يحيى بن أبي كثير يُعرف، وعامة ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابعه عليه أحد". "الكامل"(3/ 1126).

ورُوي مثله عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بابنة له فقال: يا رسول اللَّه، هذه ابنتي قد أبتْ أن تتزوج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"أطيعي أباك" فقالت: والذي بعثك بالحق، لا أتزوج حتى تُخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"حق الزوج على زوجته أن لو كانت قرْحة فلَحَسَتها ما أدتْ حقه" قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدًا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحُوهن إلا بإذن أهلهنّ" وفي رواية "بإذنهن".

رواه ابن حبان في صحيحه (4164) والدارقطني (3/ 237) والحاكم (2/ 188) وعنه البيهقي (7/ 291) والبزار -كشف الأستار- (1465) كلهم من حديث جعفر بن عون، ثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حيان، عن نهار العبدي، عن أبي سعيد الخدري فذكره.

قال الحاكم: "صحيح الإسناد".

فتعقبه الذهبي فقال: "بل منكر"، قال أبو حاتم:"ربيعة منكر الحديث".

وكذلك لا يصحُّ ما رويَ عن أنس بن مالك قال: كان أهل البيت من الأنصار لهم جمل يَسنُون عليه، وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهرَه، وإن الأنصار جاؤوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه كان لنا جمل نسْني عليه، وإنه استصعب علينا، ومنعنا ظهره، وقد عطِشَ الزرعُ والنخلُ. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأصحابه:"قوموا" فقاموا فدخل الحائطَ، والجملُ في ناحيته، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقالت الأنصار: يا رسول اللَّه، إنه قد صار مثل الكَلْب الكَلِبِ، وإنا نخاف عليك صولتَه، فقال:"ليس عليّ منه بأس" فلما نظر الجمل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه، حتى خرّ ساجدا بين يديه، فأخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بناصيته أذلّ ما كانت قط، حتى أدخله في العمل، فقال له أصحابه يا نبي اللَّه، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك! فقال: "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تتبجَّس بالقيح والصديد، ثم استقبلته

ص: 131

تَلْحَسُه، ما أدَّتْ حقه".

رواه أحمد (12614) عن حسن بن محمد، والبزار في مسنده (13/ 93) عن محمد بن معاوية البغدادي الأنماطي -ثقة- واللفظ لهما، والنسائي في الكبرى (9147) عن محمد بن معاوية مختصرا، كلاهما أعني -حسين بن محمد ومحمد بن معاوية- عن خلف بن خليفة، عن حفص ابن أخي أنس، عن عمه أنس بن مالك فذكره.

قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه بروي بهذا اللفظ عن أنس إلا بهذا الإسناد، وحفص ابن أخي أنس فلا نعلم حدّث عنه إلا خلف بن خليفة.

قلت: إن كان قصده لا يروي عن حفص إلا خلف بن خليفة فليس بصحيح، فقد روى عنه جمع، وإن كان قصده هذا الحديث بهذا الطول لا يروي عن حفص إلا خلف بن خليفة فهو كما قال؛ فإن حفصا ابن أخي أنس روى عنه جمع، منهم خلف بن خليفة وقال أبو حاتم: صالح الحديث ووثّقه الدارقطني.

وأما خلف بن خليفة الأشجعي التابعي فمختلط قال الإمام أحمد: رأيته مفلوجًا سنة سبع وسبعين ومائة، وكان لا يفهم فمن كتب عنه قديمًا فسماعه صحيح. وقيل له: في أي سنة مات؟ قال: أظنه في سنة ثمانين. وقال ابن سعد: "كان ثقة ثم أصابه الفالج قبل أن يموت حتى ضعف وتغير لونه واختلط" ولم يذكروا في ترجمته من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، فاحتمال الخطأ موجود في بعض رواياته كما قال ابن عدي.

وفي الباب ما روي عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحق أن يُسجد له، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت رسول اللَّه أحق أن يسجد لك قال:"أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ " قال: قلت: لا. قال: "فلا تفعلوا، لو كنت آمرًا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجُدن لأزواجهن لما جعل اللَّه لهم عليهن من الحق".

رواه أبو داود (2140) والحاكم (2/ 187) والبيهقي (7/ 291) كلهم من طريق شريك، عن حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن عامر الشعبي، عن قيس فذكره. قال الحاكم:"صحيح الإسناد".

قلت: شريك هو ابن عبد اللَّه النخعي مختلف فيه، أكثر أهل العلم على أنه سيء الحفظ: أي إذا لم يتابع على روايته فإنه لا يُقبل، وهذا منها فإني لم أقف على من تابعه ورواه عن حصين بن السلمي.

وأما ما رُوي عن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما هذا يا معاذ؟ " قال: أتيت الشام فوافقتُهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فودِدْتُ في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير اللَّه، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد بيده لا تؤدّي المرأة حق ربها حتى تؤدّي حق

ص: 132

زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه" فهو ضعيف.

رواه ابن ماجه (1853) وابن حبان (4171) والبيهقي (7/ 292) كلهم من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب عن القاسم الشيباني، عن ابن أبي أوفى فذكره.

وإسناده ضعيف من أجل القاسم وهو ابن عوف الشيباني روى له مسلم حديثًا واحدًا، ولكن قال النسائي ضعيف، وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ومحله عنده الصدوق، يعني إذا لم يضطرب في حديثه فهو صدوق، وهذا الحديث مما اضطرب فيه القاسم بن عوف كما قال أبو حاتم نفسه في العلل (2/ 252 - 253).

وذكر أيضًا الدارقطني في "العلل"(6/ 37 - 40) اضطرابه في رواية هذا الحديث فإنه رواه بألوان. ونص على أن الاضطراب منه.

فمرة قال كما مضى، وأخرى أن معاذا قدم من اليمن ومن المعلوم أنه لم يرجع من اليمن إلا بعد وفاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وسجد لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الرواية السابقة، وفي رواية لم يسجد، بل قال رأيت النصارى يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم. فروّأْتُ في نفسي أنك أحق أن تُعظم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.

وهذا اللفظ أقرب إلى الحقيقة، إذ كيف يتصور من مثل معاذ بن جبل أحد فقهاء الإسلام وأعلامهم أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الناس بأن السجود لا يجوز لغير اللَّه وهذه علة أخرى لتضعيف هذا الحديث وهي نكارة في المتن.

وللحديث طرق أخرى من غير القاسم وهو ما رواه الإمام أحمد (21986) عن وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن معاذ بن جبل أنه لما رجع من اليمن فذكر الحديث.

وأبو ظبيان واسمه حصين بن جندب الجنبي لم يدرك معاذًا.

وفي رواية عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن جبل فذكره. وفيه رجل مجهول لم يسم.

والخلاصة فيه أن حديث ابن أبي أوفى لا يصح من وجه من الوجوه.

وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: "زوجها" قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: "أمه".

رواه النسائي في الكبرى (9148) والبزار -كشف الأستار- (1462) والحاكم (2/ 175) كلهم من طريق مسعر، عن أبي عتبة، عن عائشة فذكرته.

وأبو عتبة كما قال ابن حجر في "التقريب" شيخ لمسعر "مجهول".

قلت: وقد أدخل بعض الرواة بين أبي عتبة وعائشة رجلًا لم يسم ففيه جهالة الواسطة.

وكذلك لا يصح ما روي عن أم سلمة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة ماتت، وزوجها

ص: 133