الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين مكافئتين.
رواه الحاكم (4/ 237) من طريق سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب به فذكره. وسكت عليه الحاكم، وتعقبه الذهبي في تلخيصه بقوله قلت:"سوار ضعيف".
7 - باب عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة
• عن أم كُرْزٍ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة".
صحيح: رواه أبو داود (2836)، وأحمد (27143) كلاهما من حديث حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، عن أم كُرْز، فذكرته.
ورجاله كلهم ثقات إلا سباع بن ثابت، فقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين (4/ 348) وقال ابن سعد:"روي عن عمر بن الخطاب وكان قليل الحديث". وقال الذهبي: "لا يكاد يعرف".
لكن قال الحافظ في التهذيب (3/ 452): "ذكره أبو القاسم البغوي، وابن قانع في الصحابة وأخرجا له حديثه: أدركتُ من الجاهلية أنهم كانوا يطوفون بين الصفا والمروة" الحديث. لكنه موقوف، فيكون من المخضرمين بل من الصحابة لمعنى ذكرته في كتابي في الصحابة" اهـ.
قلت: ترجم له في القسم الأول من الإصابة (2/ 13) وأورد له الأثر المذكور ثم قال: "ووجه الدلالة من هذا على صحبته ما تقدم من أنه لم يق بمكة قرشيٌّ إلا شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قرشي أدرك الجاهلية وبقي بعد ذلك حتى سمع منه عبيد الله بن أبي يزيد وهو من صغار التابعين" اهـ. وعليه فإن ثبتت صحبته فالإسناد صحيح، وإلا فقد توبع.
رواه أبو داود (2834)، والنسائي (4216)، والإمام أحمد (27142) من طرق عن سفيان بن عينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء (هو ابن أبي رباح)، عن حبيبة بنت ميسرة، عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة".
ورواه ابن حبان (5313) من طريق عبد الرزاق - وهو في مصنفه (7953) - عن ابن جريج أخبرني عطاء به مثله، وزاد فقلت له - يعني عطاء -: ما المكافئتان؟ قال: مِثْلان، ذُكْرانُها أحبُّ إليه من إناثها".
ورجاله ثقات غير حبيبة بنت ميسرة تفرد عنها عطاء، ولم يوثقها غير ابن حبان بذكره إياها في الثقات (4/ 194)؛ ولذلك قال الحافظ:"مقبولة" يعني حيث تتابع، وقد توبعت، نابعها سباع بن ثابت كما سبق.
تنبيه: حديث سباع بن ثابت عن أم كُرْز رواه أيضا سفيان بن عيينة لكنه زاد في إسناده رجلا.
وهو ما رواه أبو داود (2835)، وابن ماجه (3162)، والإمام أحمد (27139)، وصححه ابن حبان (5312)، والحاكم (4/ 237 - 238) كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، به مثله. وزادوا إلا ابن ماجه:"لا يضركم أذُكْرانا كنَّ أمْ إناثًا".
وزاد أبو داود، وأحمد، والحاكم حديثا آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"أقرُّوا الطير على مكانتها". وقال الحاكم: صحيح الإسناد. إلا أن الأئمة حكموا على رواية سفيان هذه بالوهم.
فقد قال الإمام أحمد في مسنده عقب حديث هذا - وكان قد ساق له حديثين آخرين بالإسناد نفسه - قال: "سفيان يهِمُ في هذه الأحاديث، عبيد الله سمعها من سباع بن ثابت".
وكذلك قال أبو داود السجستاني عقب حديث حماد بن زيد: "هذا هو الحديث، وحديث سفيان وهمٌ". وفي نسخة الحافظ المزي كما في تحفة الأشراف (13/ 99) قال: "هذا الحديث هو الصحيح، وحديث سفيان خطأ". انظر مزيدا من التخريج في المنة الكبرى (4/ 525).
• عن أسماء بنت يزيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة".
حسن: رواه الإمام أحمد (27582)، والطبراني (24/ 461) من طريق إسماعيل بن عياش، عن ثابت بن عجلان، عن مجاهد، عن أسماء فذكرته.
ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3353) من طريق إسماعيل بن عياش به بلفظ: "العقيقة حقٌّ عن الغلام
…
".
وإسناده حسن من أجل ثابت بن عجلان الحمصي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. ومن أجل إسماعيل بن عياش أيضا فهو صدوق إذا حدث عن أهل بلده وهذه منها.
• عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.
حسن: رواه الترمذي (1513)، وابن ماجه (3163)، وأحمد (24028) وصححه ابن حبان (5310) كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها فذكرته.
وإسناده حسن من أجل ابن خثيم فإنه حسن الحديث.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقوله: "مكافئتان" أي متساويان في السنّ، وقيل: متقاربتان، وسبق في إحدى طرق حديث أم كرز أن عطاء فسّره بالمِثْلَين.
وفي هذه الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية.
وقال مالك في الموطأ (2/ 502): "الأمر عندنا في العقيقة أن من عقَّ فإنما يعق عن ولده بشاةٍ شاةٍ الذكور والإناث". وروي مثل ذلك من فعل ابن عمر، وعروة بن الزبير.
والصواب ما عليه جمهور العلماء في المفاضلة بين الذكور والإناث في العقيقة.
قال الحافظ ابن القيم في تحفة المودود ص (115): "وهذه قاعدة الشريعة فإن الله تعالى