الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن عباس: لقد رأيتُنا نتبع ذلك الضرب من الكباش.
حسن: وهو جزء من حديث طويل رواه الإمام أحمد (2707)، وأبو داود الطيالسي (2820) من طريق حمّاد بن سلمة، عن أبي عاصم الغنويّ، عن أبي الطفيل فذكره، وقد سبق بتمامه في كتاب الحجّ.
6 - باب ما لا يجوز من الأضاحي
• عن عُبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال:"أربع لا تجوز في الأضاحي: العَوْراء بيِّنٌ عورُها، والمريضة بيِّنٌ مرضُها، والعرجاء بيِّنٌ ظلعها، والكسير التي لا تنقى". قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السِّنّ نقصٌ، قال:"ما كرهتَ فدعه، ولا تحرمه على أحد".
صحيح: رواه أبو داود (2802)، والنسائي (4369)، وابن ماجة (3144)، وأحمد (18510)، وابن خزيمة (2912)، وابن حبَّان (5922)، والحاكم (1 - 467 - 468) كلّهم من طريق شعبة، قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن، قال: سمعت عُبيد بن فيروز، به، فذكره.
وإسناده صحيح، سليمان بن عبد الرحمن هو الدّمشقيّ.
وقال الحاكم: "حديث صحيح ولم يخرجاه، لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن، وقد أظهر عليّ بن المديني فضائله وإتقانه".
ورواه الترمذيّ (1497) من طريق يزيد بن أبي حبيب - وابن حبَّان (5919) من طريق ليث بن سعد - كلاهما عن سليمان بن عبد الرحمن الدّمشقيّ به، مثله، إِلَّا أنهما قالا:"والعجفاء التي لا تنقي" وزاد ابن حبَّان فقالوا للبراء: فإنما نكرَهُ النَّقصَ في السِّن والأُذن والذَّنَب قال: فاكرهوا ما شئتم، ولا تحرّموا على الناس.
وإسناده صحيح، قال الترمذيّ:"هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إِلَّا من حديث عُبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم".
ورواه النسائيّ (4371)، وابن حبَّان (5921) من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عيد بن فيروز، به. وإسناده صحيح.
تنبيه: رواه مالك في الضحايا (1) عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، به، فأسقط من إسناده "سليمان بن عبد الرحمن". نبَّهَ على ذلك ابن حبَّان. وكذا قال أبو حاتم الرازي "العلل"(2/ 41).
وفي الباب ما رُوِيَ عن يزيد ذي مِصْر قال: أتيتُ عتبة بن عَبْدٍ السُّلميّ فقلتُ: يا أبا الوليد، إني خرجتُ ألتمسُ الضحايا فلم أجد شيئًا يعجبني غير ثَرْماء، فكرهتُها فما تقول؟ قال: أفلا جئتني