الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مُراوح الليثي، عن أبي ذر فذكره.
5 - باب الترغيب في العتق عند الكسوف والخسوف
• عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. وفي لفظ: كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة.
صحيح: رواه البخاري في العتق (2519) عن موسى بن مسعود، حدثنا زائدة بن قدامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، فذكرته. واللفظ الآخر عنده أيضًا (2520) عن محمد بن أبي بكر، حدثنا عَثّام، حدثنا هشام به.
6 - باب العبد إذا كان بين شريكين فأكثر
• عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركاله في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".
متفق عليه: رواه مالك في العتق والولاء (1) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره. ورواه البخاري في العتق (2522)، ومسلم في العتق (1501: 1)، وفي الأيمان والنذور (1501: 47) كلاهما من طريق مالك به مثله.
• عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق عبدا بينه وبين آخر قُوِّم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس، ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا".
متفق عليه: رواه البخاري في العتق (2521)، ومسلم في الأيمان والنذور (1501: 50) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو (هو ابن دينار)، عن سالم، عن أبيه، فذكره. والسياق لمسلم.
• عن ابن عمر أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول:"قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق" يخبر ذلك ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح: رواه البخاري في العتق (2525) عن أحمد بن مقدام، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، أخبرني نافع، عن ابن عمر فذكره.
• عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق نصيبا له في مملوك كُلف أن يتم عتقه بقيمة عدل".
صحيح: رواه أحمد (4451) عن هشيم، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورواه (5474) عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى، وزاد فيه:"فإن لم يكن له مال يعتقه به فقد جاز ما عتق".
ورواه مسلم (1501) من طريق يحيى بن سعيد وغيره، ولم يذكر لفظه، وإنما أحاله على لفظ مالك.
وأما البخاري (2525) فعلقه بعد أن أخرج حديث موسى بن عقبة، عن نافع قال: "ورواه الليث، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، وجويرية، ويحيى بن سعيد، وإسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا.
• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما قال:"يضمن".
صحيح: رواه مسلم في العتق (1502) من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة فذكره.
وفي الباب ما روي عن سعيد بن المسيب قال: حفظنا عن ثلاثين من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أعتق شقصا له في مملوك ضمن بقيته". رواه أحمد (16418) عن يزيد بن هارون قال: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب فذكره.
وفي إسناده حجاج بن أرطاة مدلس، وفيه كلام معروف.
وفي الباب أيضًا ما روي عن إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده قال: كان لهم غلام يقال له: طهمان، أو ذكوان، فأعتق جدُّه نصفَه، فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"تعتق في عتقك، وترق في رقك".
رواه الإمام أحمد (15402) عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (16705) -، وأبو داود عنه في مراسيله (185)، والبيهقي (10/ 274): قال عبد الرزاق: حدثنا عمر بن حوشب، حدثني إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده فذكره.
وعمر بن حوشب الصنعاني "مجهول"، كما في "التقريب".
وإسماعيل بن أمية هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، ثقة ثبت، وثَّقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وغيرهم.
وأبوه أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، ابن الأشدق، صدوق.
وجدُّ إسماعيل عمرو بن سعيد الأموي تابعي، وليس له صحبة، ولذا قال: إنه حديث مرسل.
قال البيهقي: تفرد به عمر بن حوشب، وعمرو بن سعيد ليس له صحبة.
وفي أحاديث الباب دليل على أن المملوك إذا أعتق الشقص منه فإنه يعتق كله، ولا يتوقف ذلك على عتق الشريك الآخر، بل يغرم المعتق نصيب شريكهـ، ويكون الولاء كله له؛ لأن الأصل في