الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرّق حرّقناه، ومن غرّق غرّقناه".
رواه البيهقي في "الكبرى"(8/ 43) من طريق بشر بن حازم، عن عمران بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده.
ورواه أيضا في المعرفة (12/ 409 - 410) وقال: "وفي هذا الإسناد بعض من يجهل".
إلا أن مجموع هذه الأحاديث يدل على أن له أصلا، وإليه ذهب أهل الكوفة، ومنهم أصحاب أبي حنيفة، وأما الإمام أحمد فاختلفت الرواية عنه، فرُويَ عنه لا يستوفي إلا بالسيف في العنق كما في "المغني".
10 - المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر
• عن أبي جحيفة قال: سألت عليًّا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهمًا يعطى الرجل في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يُقتل مسلم بكافر.
صحيح: رواه البخاري في الديات (6915) من طريق مطرّف قال: سمعت الشعبي يحدث قال: سمعت أبا جحفة (واسمه وهب بن عبد الله السوائي) فذكره.
وقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" لشرف الإسلام ونقص الكفر، والقصاص يُشعر بالمساواة، ولا مساواة بين الكافر والمسلم، لكن يجوز للامام وولي الأمر أن يقتل القاتل المسلم تعزيرًا لحفظ الأمن، وقد قال جماعة من فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة: بل يقتل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل من المسلمين قتل معاهدًا من أهل الذمة. فقدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم فضرب عنقه وقال:"أنا أولى من أوفى بذمته".
رواه أبو داود في مراسيله (241) والدارقطني (3/ 135) والبيهقي (8/ 31) كلهم من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن البيلماني ضعيف، لا تقوم الحجة إذا وصل الحديث، فكيف إذا أرسله. وقد روي موصولا ولا يصح.
ورواه أيضا (242) بإسناد آخر عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي قال: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مسلمًا بكافر. قتله غيلة. وقال: "أنا أولى أو أحق من أوفى بذمته" هذا مرسل ضعيف أيضا. عبد الله بن عبد العزيز والراوي عنه عبد الله بن يعقوب مجهولان.
والغيلة والاغتيال: هو أن يخدع ويقتل.
وقال مالك وأهل المدينة: إن القتل غيلة لا تشترط له المكافأة فيقتل فيه المسلم والكافر.
• عن علي بن أبي طالب قال: ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه
الصحيفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا. فمن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة، بسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .. " الحديث.
متفق عليه: رواه البخاري في الجزية والموادعة (3179) ومسلم في الحج (468: 1370) كلاهما من طريق الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي، فذكره إسحاق والسياق للبخاري.
قوله: "أخفر" أي نقض عهده.
• عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب. فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات، وذمة المسلمين واحد يسعى بها أدناهم ...... وذكر بقية الحديث.
متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (7300) ومسلم في الحج (1370) كلاهما من حديث الأعمش، عن إبراهيم التيمي بإسناده فذكره.
• عن الأشتر أنه قال لعلي: إن الناس قد تفشّع بهم ما يسمعون. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك عهدًا فحدّثنا به، قال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدًا لم يعهده إلى الناس غير أن في قراب سيفي صحيفة فإذا فيها: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده".
صحيح: رواه النسائي (4746)، عن أحمد بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن الأشتر فذكره.
وأبو حسان هو مسلم بن عبد الله الأحرد، مشهور بكنيته.
ورواه أبو داود (2035) والنسائي (4745) وأحمد (959) كلهم من طريق همام، أخبرنا قتادة، عن أبي حسان أن عليًّا كان يأمر بالأمر فيُوتي فذكره. وأبو حسان لم يسمع من علي.
ولكن في سياق أحمد إشعار بأن الجزء المرفوع من الحديث يرويه الأشتر عن علي بن أبي طالب.
وقوله: "تفشّغ" أي فشا وانتشر.
وقال قيس بن عبّاد: انطلقت أنا والأشتر إلى علي، فقلنا: هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة، فقال: لا، إلا ما كان في كتابي هذا. فأخرج كتابًا من قراب سيفه فإذا فيه:"المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد بعده .... " فذكر الحديث.
رواه النسائي (4734) وأبو داود (4530) وأحمد (993) والبيهقي (7/ 133 - 134) كلهم من
حديث يحيى بن سعيد، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عُباد فذكره.
رجاله ثقات وكان سماع يحيى بن سعيد من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه. والحسن مدلس وقد عنعن والحديث صحيح بما قبله.
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقتل مسلم بكافر، وقال: دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن".
حسن: رواه الترمذي (1413) واللفظ له، وأحمد (6692) وغيرهما من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب.
وهو جزء من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. وهي بتمامها في فتح مكة.
وفي معناه ما روي عن ابن عمر في حديث طويل: "ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده.
رواه ابن حبان (5996) من طريق القاسم بن الوليد، عن سنان بن الحارث بن مصرف، عن طلحة بن مصرف، عن مجاهد، عن ابن عمر فذكره.
وذكر ابن حبان سنان هذا في "الثقات"(6/ 424) ولم يذكر من الرواة عنه إلا القاسم بن الوليد وزاد أبو حاتم: محمد بن طلحة، وزاد ابنه "صالح بن حيي والد حسن بن صالح". ولكن لم يوثقه أحد غيره فهو على رأي ابن حجر "مقبول" أي عند المتابعة.
• عن عائشة قالت: وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا: "إن أشد الناس عُتوًّا من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولّى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله، لا يقبل الله منه صرفًا، ولا عدلًا، وفي الأجر المؤمنون تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تُنكح المرأة على عمتها، ولا على خذلتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم".
حسن: رواه أبو يعلى (4757) عن أبي خيثمة، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن، تحدث عن عائشة فذكرته.
ورواه أيضا ابن أبي عاصم في الديات (107) والدارقطني (3/ 131) والبيهقي (8/ 29 - 30) كلهم من حديث عبيد الله بن عبد المجيد فذكره.
وإسناده حسن من أجل مالك بن محمد أبي رجال سئل الدارقطني عنه فقال: "صالح" سؤالات البرقاني (498) وهو أخو حارثة بن أبي الرجال، وعبد الرحمن بن أبي الرجال، اشتهروا