الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا إسناد حسن من أجل عبد السلام بن حفص فإنه حسن الحديث وقد وثقه يحيى بن معين.
ورواه أحمد (22875) والدارقطني (3/ 99) والحاكم (4/ 370) كلهم من حديث مسلم بن خالد الزنجي، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد أن رجلًا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وفيه "فحده وتركها".
وفيه مسلم بن خالد الزنجي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
وقوله: "فحده": هذا هو الصحيح يعني حده حد الزنى وهو الرجم، لأنه كان محصنا، وأما قوله:"جلده" فهو يحتاج إلى تأويل بأن جلده أولا ثم ظهر له أنه محصن فأمر برجمه، ولم يثبت في الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الجلد والرجم في أحد.
وقوله: "من أسلم": وهو ماعز بن مالك الأسلمي.
وأما ما رُوي عن ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زني بامرأة أربع مرات، فجلده مائة وكان بكرًا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين فهو ضعيف.
رواه أبو داود (4467) والبيهقي (8/ 228) كلاهما من حديث القاسم بن فياض الأباوي، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن ابن عباس فذكره واللفظ لأبي داود. ولفظ البيهقي أطول من هذا. وإسناده ضعيف من أجل القاسم بن فياض الأنباوي ضعّفه ابن معين.
قال الآجري عن أبي داود، قال هشام بن يونس لما حدثني بتلك الأحاديث اتهمته. فقلت له: هي عندك مكتوبة؟ قال: نعم، وأخرج لي قرطاسًا وأملاها علي. قلت لأبي داود: هو ثقة، قال: نعم.
وقال النسائي: "هو منكر الحديث"، وقال المديني: مجهول". ولم يرو عنه غير هشام. وذكره ابن حبان في "الثقات".
ثم ذكره في "الضعفاء" وقال: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به.
12 - باب ما جاء أن للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمرٍ من السلطان
قال الله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] والعذاب هنا مائة جلدة.
وإحصان الأمة هنا بالمعنى الصحيح هو التزويج، والمحصنات بمعنى الحرة العفيفة، وأخطأ من جعل المحصنات ذات الأزواج لأن أول الآية ترد على هذا وهو قوله تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 25] أي الحرة العفيفة.
والآية تنص على الأمة المحصنة إذا زنت فعليها الحد، ووردت الأحاديث الصحيحة عامة في إقامة الحد على الإماء. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة سواء
كانت مسلمة أو كافرة، متزوجة أو بكرًا. وفيه خلاف سيأتي. وأما العبد فيقاس على الأمة في الحد.
• عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنتْ ولم تحصن؟ فقال:"إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير".
قال ابن شهاب: "لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة".
متفق عليه: رواه مالك في الحدود (14) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، فذكراه.
ورواه البخاري في الحدود (6838، 6837) ومسلم في الحدود (32: 1703) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
قال البيهقي (8/ 242) وكذلك رواه جماعة من الحفاظ الثقات عن الزهري في تنصيصه على جلدها إذا زنت ولم تُحصن، فيكون جلدها بعد إحصانها بالنكاح ثابنا بالكتاب، وجلدها قبل إحصانها بالنكاح ثابتا بالسنة في قول من زعم أن الإحصان المذكور فيهن المراد به النكاح.
وقال الخطابي: "أما قوله: "إذا زنت ولم تحصن" فقد اختلف الناس في هذه اللفظة".
فقال بعضهم: إنها غير محفوظة، وروي هذا الحديث من طريق غير هذا، ليس فيه ذكر الإحصان".
وقال بعضهم: إنما هو مسألة عن أمة زنت ولا زوج لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تُجلد" أي كما تجلد ذوات الزوج، وإنما هو اتفاق حال في المسؤول عنه، وليس بشرط يتعلق به الحكم. فيختلف من أجل وجوده وعدمه.
وذهب عبد الله بن عباس وجماعة من التابعين أن الأمة إذا زنت، ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديبًا.
وعمدتهم المفهوم المخالف من الآية الكريمة {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: 25].
وفي حالة عدم الإحصان لا شيء عليها.
وورد في ذلك حديث ضعيف وهو ما رواه سعيد بن منصور، عن سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الأمة حد حتى تحصن - أو حتى تزوج - فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات".
رواه ابن خزيمة وقال: رفعه خطأ، إنما هو قول ابن عباس ذكره ابن كثير.
قلت: وهو كما قال. رواه البيهقي (8/ 243) من وجه آخر عن مجاهد وعكرمة، عن ابن عباس من قوله.
وقال أكثر الفقهاء: إنها تجلد، وإن لم تتزوج، ومعنى الإحصان عندهم الإسلام. وقرأها
عاصم والأعمش وحمزة والكسائي: "أحصنّ" مفتوحة الألف بمعنى: أسلمن.
• عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: قال النبي: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرّب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعْها ولو بحبل من شعر".
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (6839) ومسلم في الحدود (30: 1703) كلاهما من طريق الليث (هو ابن سعد)، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.
• عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يُحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"أحسنت".
صحيح: رواه مسلم في الحدود (1706) عن محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سليمان أبو داود، حدثنا زائدة، عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن فذكره.
وفي رواية زاد: "اتركها حتى تماثل".
فقوله: "أقيموا على أرقائكم الحد" الظاهر أنه مدرج في الحديث من قول علي، وليس بمرفوع، ولكن له حكم الرفع لأنه هو الذي أنابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة الزانية.
وقد رواه أبو داود (4473) وأحمد (736) والطحاوي (3/ 136) والبيهقي (8/ 245) كلهم من طريق عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة الطُّهري، عن علي قال: فجرتْ جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فذكر الحديث.
وجاء فيه مرفوعا: "وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".
إلا أن فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف، وشيخه أبو جميلة الطّهري، لم يوثقه غير ابن حبان، ولذا قال الحافظ في "التقريب":"مقبول" أي عند المتابعة ولم أجد من تابعه.
وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة مرفوعًا: "إذا زنت الأمة فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير" والضفير الحبل.
رواه ابن ماجه (2566) وأحمد (24361) كلاهما من حديث الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمار بن أبي فروة، أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه، أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته، أن عائشة حدثها فذكرته.
وعمار بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني قال فيه البخاري: "لا يتابع على حديثه، وذكره العقيلي في الضعفاء (1340) وأخرج هذا الحديث، وبين أن غيره رووه عن الزهري، عن عبيد الله