الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] قال: وقال مالك: أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء؛ لقول اللَّه جل وعز في التنزيل: {إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} .
وذكر عن مالك أنه قال: ومما يبين ذلك أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة أنكح سالما فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، ولم ينكر ذلك عليه، ومما يبين ذلك أيضًا أن خباب الأنصاري كانت تحته امرأة من قريش من بني هاشم، وقد أنقض على من يقول أن العرب لا تتزوج في قريش، ولم أر أحدًا من أهل الفقه والفضل، ولم أسمع أنه أنكر أن يتزوج العرب في قريش، ولا أن يتزوج الموالي في العرب وقريش، إذا كان كفؤها في حاله" انتهى. انظر:"الأوسط"(8/ 221).
فائدة مهمة: ويروى عن الحسن: أتاه رجل فقال: إن لي بنتًا أحبها، وقد خطبها غير واحد، فمن تُشير علي أن أزوجها؟ قال:"زوّجها رجلًا يتقي اللَّه، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. انظر للمزيد: "المنة الكبرى" (6/
132).
12 -
باب اعتبار الحرية في الكفاءة
• عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سُنن، فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أُعتقت فخُيِّرتْ في زوجها. وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن أعتق" ودخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "الولاء لمن أعتق" ودخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقُرّب إليه خبز وأدم من أدم البيت. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ألم أر البرمة فيها لحم؟ " فقالو: بلى. يا رسول اللَّه، ولكن لحم تصدّق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصّدقة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "هو عليها صدقة، وهو لنا هدية".
متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (29) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة فذكرته. ورواه البخاري في الطلاق (5279)، ومسلم في الطلاق (1504: 14) كلاهما من طريق مالك، به.
• عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان زوج بريرة عبدًا، فخيّرها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرّا لم يخيرها.
صحيح: رواه مسلم في الطلاق (1504: 9) من طرق عن جرير بن عبد الحميد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.
قال مسلم بعد أن رواه عن جمع عن هشام: "غير أن في حديث جرير قال: وكان زوجها عبدا، فخيَّرها رسول اللَّه. . . ".
قلت: هي من زيادة ثقة وهي مقبولة عند جمهور أهل العلم.
وأما ما روي عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أنها أعتقتْ بريرة، فخيَّرها
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر، فهو منكر.
رواه الترمذي (1155) وابن ماجه (2704) كلاهما من هذا الوجه.
ورواه ابن حبان (4271) من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة فذكرته. ثم قال الأسود: وكان زوجها حرًا.
قال البخاري (6754): "قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدًا" أصح. انتهى.
أي لم يصل الأسود بقوله بعائشة، وأنه لم يحضر القصة، بخلاف ابن عباس فإنه حضر المشهد كما في الحديث الآتي.
ثم إن رواية عروة عن خالته، وكذا رواية القاسم عن عمته عند مسلم (1504) أولى. وقد تابعهما على قولهما "كان عبدًا" آخرون، وقولهم أولى من قول الأسود.
قال الترمذي عقب حديث جرير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة:"حديث عائشة حديث حسن صحيح، هكذا روى هشام، عن أبيه عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة عبدًا. وروى عكرمة، عن ابن عباس قال: رأيت زوج بريرة، وكان عبدًا يقال له مُغيث".
وقال: "وهكذا روي عن ابن عمر".
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا: إذا كانت الأمة تحت الحر، فأُعتقت فلا خيار لها. وإنما يكون لها الخيار إذا أُعتقت، وكانت تحت عبد، وهو قول الشافعي وأحمد، وإسحاق.
ثم ذكر قول الأسود: وكان زوجها حرًا وقال: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة". انتهى.
يعني الأمة لها الخيار في كلا الحالين عند أهل العراق.
• عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له مُغيث، كأني أنظرُ إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيلُ على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس:"يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بُغض بريرة مغيثًا". فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو راجعته" قالت: يا رسول اللَّه، تأمرني؟ قال:"إنما أنا أشفع" قالت: لا حاجة لي فيه.
صحيح: رواه البخاري في الطلاق (5283) عن محمد، أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
• عن ابن عباس قال: ذاك مغيث عبد بني فلان -يعني زوج بريرة- كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها.
صحيح: رواه البخاري في الطلاق (5281) عن عبد الأعلى بن حماد، حدثنا وُهيب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.