الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الباب ما رُوي من قصة رباح، قال: زوّجني أهلي أمةً لهم روميَّةً. فوقعتُ عليها، فولدتْ غلامًا أسودَ مثلي، فسمّيتُه عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلامًا أسود مثلي فسمّيتُه عبد الله، ثم طبنَ لها غلامٌ لأهلي رومي، يقال له: يُوحنَّه فراطَنها بلسانه. فولدتْ غلامًا كأنه وزغة من الوزغات. فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليُوحنَّه. فرفعنا إلى عثمان قال: فسألهما، فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش. وأحسبه قال: فجلدها وجلده، وكانا مملوكين.
رواه أبو داود (2275) وأحمد (416) والبخاري في التاريخ الكبير (3/ 315) كلهم من حديث مهدي بن ميمون، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي، عن رباح فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل رباح فإنه "مستور" ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 488) فقال: كوفي روى عن عثمان بن عفان. وروى عنه الحسن بن سعد. سمعت أبي يقول ذلك.
وكذا ذكره أيضا المزي في "تهذيب الكمال". وقال: "ذكره ابن حبان في الثقات". وزاد ابن حجر في تهذيبه: "وبقية كلامه: لا أدري من هو، ولا ابن من هو؟ ".
وهذا وهمٌ من ابن حجر، فإن الذي قال فيه ابن حبان في "الثقات"(8/ 242)"رباح شيخ يروي عن ابن المبارك، عداده في أهل الكوفة. روى عنه إبراهيم بن موسى الفراء، لست أعرفه، ولا أباه، إن لم يكن رباح بن خالد فلا أدري من هو؟ " فهذا رجل آخر متأخر عن رباح المترجم عندنا. فلعل الذي قصد به المزي سقط من نسخة ابن حبان، أو هو أيضا وهم كما وهم ابن حجر.
وعلى كل حال فرباح هذا لا يزال في عداد المستورين.
15 - باب التغليظ في الانتفاءِ من الولد
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كفرٌ بامرئ ادعاءُ نسب، لا يعرفه، أو جحدُه وإن دقَّ".
حسن: رواه ابن ماجه (2744) عن محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثنا سلمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.
وأخرجه أيضا أحمد (7019) عن علي بن عاصم، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب فذكره. وإسناده ضعيف. علي بن عاصم وشيخه المثني بن الصباح تكلَّم فيهما غيرُ واحدٍ من أهل العلم إلا أنهما قد توبعا.
• عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلتْ آية الملاعنة: "أيما
امرأة أدْخلتْ على قومٍ من ليس منهم، فليستْ من الله في شيء، ولن يُدخلها الله جنّتَه، وأيما رجلٍ جحَدَ ولدُه وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه، وفَضَحه على رُؤوسِ الأولين والآخرين".
حسن: رواه أبو داود (2263) والنسائي (3481) وصحّحه ابن حبان (4108) والحاكم (2/ 202) كلهم من حديث يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عبد الله بن يونس، أنه سمع سعد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة فذكره.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" وهو ليس كما قال، فإن عبد الله بن يونس وهو: الحجازي لم يخرج له مسلم، ثم هو "مجهول" إذ لم يرو عنه سوي يزيد بن عبد الله بن الهاد، ولم يُوثِّقه غيرُ ابن حبان. وفي التقريب "مقبول" أي عند المتابعة، وقد تابعه يحيى بن حرب، فرواه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة نحوه.
ومن طريقه رواه ابن ماجه (2743) إلا أنه "مجهول" أيضا كما قال ابن المديني والدارقطني والذهبي وغيرهم.
والطريقان يقوي أحدهما الآخر، وهو رسم الحديث الحسن عند الترمذي وغيره.
• عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا، فَضَحه الله يوم القيامة على رؤوسِ الأشهاد، قصاص بقصاص".
حسن: رواه الإمام أحمد (4795) ومن طريقه الطبراني في الكبير (12/ 400) عن وكيع، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي المجالد، عن مجاهد، عن ابن عمر فذكره. وإسناده حسن من أجل والد وكيع وهو الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي فإنه مختلف فيه، غير أنه حسن الحديث.
قال أبو أحمد بن عدي: "له أحاديث صالحة، وروايات مستقيمة، وحديثه لا بأس به، وهو صدوق، لم أجد في حديثه منكرًا فأذكره، وعامة ما يرويه عنه ابنه وكيع، وقد حدَّث عنه غير وكيع الثقاتُ من الناس.
وقد تكلّم فيه ابن معين بكلام شديد، ولكن لتعارض الروايات عنه، سقط كلامُه هذا، فقيل عنه: ما كتبت عن وكيع عن أبيه، وقيل عنه: ضعيف، وقيل عنه: ليس به بأس، وقيل عنه: ثقة، وقيل عنه: كذّبه وقال: كان وضّاعا. انظر كلامه في "تهذيب التهذيب".
ورواه البيهقي (8/ 332 - 333) بإسناد آخر عن مطر الورّاق، حدثه عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أشياء ومنها قوله: "من انتفي من ولده يفضحه به في الدنيا، فَضَحَه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة" ومطر الوراق أيضا مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
وقوله: "قصاص بقصاص": أي يؤخذ منه قصاص في الآخرة بمقابل ما فعله بولده من انتفاء نسبه وفضيحته في الدنيا.