الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يهدي إذا شبع".
حسن: رواه أبو داود (3968)، والترمذي (2123)، والنسائي (1/ 238)، وأحمد (21718، 21719)، وصحّحه ابن حبان (3336)، والحاكم (2/ 213)، والبيهقي (10/ 273) كلهم من طرق عن أبي إسحاق، عن أبي حبيبة الطائي فذكره. ومنهم من اختصره بدون القصة.
قال الترمذي: "حسن صحيح". وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".
وحسنه أيضًا الحافظ ابن حجر في "الفتح"(5/ 374).
قلت: إسناده حسن من أجل أبي حبيية الطائي لوجود أصول صحيحة لحديثه في فضل الصدقة في رجال الصحة.
24 - باب من أعتق عبدا واشترط خدمته
• عن سفينة أبي عبد الرحمن قال: أعتقتني أم سلمة، فاشترطتْ على أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش.
حسن: رواه أبو داود (3932)، وابن ماجه (2526)، وأحمد (21927)، والحاكم (2/ 213 - 214)، والبيهقي (10/ 291) كلهم من طرق عن سعيد بن جمهان، عن سفينة فذكره.
قال الحاكم "صحيح الإسناد".
قلت: إسناده حسن من أجل سعيد بن جُمهان -بضم الجيم، وسكون الميم-؛ فإنه حسن الحديث. الشرط على قسمين:
شرط يفي به العبد، سواء اشترط، أو لم يشترط، فقد روي عن سفينة قال: كنت مملوكا لأم سلمة، فقالت: أعتقك، واشترط عليك أن تخدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما عشت، فأعتقتني.
وشرط مخالف لحرية العبد، مثل أن يشترط أن يدفع كل شهر كذا من المال ما عاش، وأن لا يتزوج، فهذا شرط فاسد، سواء قبل، أو لم يقبل، وهو بمجرد النطق بالحرية يكون حرا، وليس عليه الوفاء بهذا الشرط؛ لأن الأصل في الإنسان الحرية. (انظر شرح السنة 9/ 77).
25 - باب كفارة من ظلم غلامه أن يعتقه
• عن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر، وقد أعتق مملوكا. قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئًا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من لطم مملوكه، أو ضربه فكفارته أن يعتقه".
صحيح: رواه مسلم في النذر (1657) عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان فذكره. ورواه شعبة عن فراس، وقال فيه:
"من ضرب غلاما له حدا لم يأته".
• عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولى لنا فهربت، ثم جئت قبيل الظهر، فصليت خلف أبي، فدعاه ودعاني، ثم قال: امتثل منه. فعفا، ثم قال: كنا بني مقرن على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة، فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"أعتقوها". قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: "فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها، فليخلوا سبيلها".
صحيح: رواه مسلم في النذر (1658) من طرق عن عبد اللَّه بن نمير، حدثنا سفيان، عن سلمة ابن كهيل، عن معاوية بن سويد فذكره.
وفي رواية: قال سويد بن مقرن: وقد لطم إنسان جارية له، فقال: أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال: لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وما لنا خادم غير واحدة، فذكر الحديث.
• عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما لي، فسمعت من خلفي صوتا:"اعلم أبا مسعود: اللَّه أقدر عليك منك عليه". فالتفت، فإذا هو رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول اللَّه، هو حر لوجه اللَّه، فقال:"أما لو لم تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار".
صحيح: رواه مسلم في النذر (1659: 35) عن أبي كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي مسعود فذكره.
وفي رواية عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش:"اعلم أبا مسعود، إن اللَّه أقدر عليك منك على هذا الغلام".
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مالك؟ ". قال: سيدي رآني أقبل جارية له فجَبَّ مذاكيري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليَّ بالرجل". فطلب، فلم يقدر عليه. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اذهب، فأنت حر". قال: على من نصرتي يا رسول اللَّه؟ قال: يقول: أرأيت إن استرقني مولاي؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "على كل مؤمن، أو مسلم".
حسن: رواه أبو داود (4519)، وابن ماجه (2680) كلاهما من حديث أبي حمزة الصيرفي قال: حدثني عمرو بن شعيب بإسناده فذكره.
قال أبو داود: الذي عتق اسمه: روح بن دينار. والذي جبه زنباع.
قال أبو داود: هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد.
وفي إسناده سوار -بتشديد الواو، وآخره راء- ابن داود المزني، قال فيه أحمد: شيخ بصري، لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات.
وقد تابعه معمر، وابن جريج عن عمرو بن شعيب بإسناده. رواه عبد الرزاق (17932) عنهما، ورواه أحمد (6710) عن عبد الرزاق قال: أخبرني معمر، أن ابن جريج أخبره عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
فكأن معمرا رواه أولا عن ابن جريج، ثم تيسر له السماع من عمرو، فروى على الوجهين، وهما قرينان من شيوخ عبد الرزاق.
وفي حديثهما: أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية له، فجدع أنفه، وجبه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"من فعل هذا بك؟ ". قال: زنباع. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما حملك على هذا؟ ". فقال: كان من أمره كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد: "اذهب فأنت حر". فقال: يا رسول اللَّه فمولى من أنا؟ قال: "مولى اللَّه ورسوله. فأوصى به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المسلمين.
قال: فلما قبض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر، فقال: وصية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، نجري عليك النفقة، وعلى عيالك، فأجراها عليه حتى قبض أبو بكر، فلما استخلف عمر جاءه، فقال: وصية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أين تريد؟ قال: مصر. فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضا يأكلها.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث.
وإن زنباعا في البداية هرب خوفا من العقاب، فلما عرف ما عليه إلا عتقه حضر في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: "نجري عليك النفقة وعلى عيالك" فيه إشارة إلى أن له أولادا قبل جبه. وقوله: "مولى اللَّه ورسوله" أي ولاؤه للمسلمين جميعا، وأزال ولاء سيده عنه بسبب الظلم الذي حصل منه.
وفي الباب ما روي عن ابن عباس قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب، فقالت. . . . فذكرت الحديث، وفيه قال عمر: لو لم أسمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقاد مملوك من مالكه، ولا والد من ولده" لأقدتها منك، فبرزه، وضربه مائة سوط، وقال للجارية: إذهبي، فأنت حرة لوجه اللَّه، أنت مولاة اللَّه ورسوله.
رواه الحاكم (2/ 216) من حديث عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس فذكره.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".
فتعقبه الذهبي بقوله: "بل عمر بن عيسى منكر الحديث".
وترجمه في "الميزان"(3/ 216)، وذكر هذا الحديث من منكراته، وقال البخاري: منكر